إزالة حالتين تعدٍ بمساحة 87 متر مباني بالشرقية
تاريخ النشر: 18th, April 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية إستمرار تنفيذ المرحلة الثالثة من الموجه الـ 25، لإزالة التعديات المخالفة على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بنطاق المحافظة ، تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية بالحفاظ على أملاك الدولة وإزالة التعديات عليها وفرض هيبة الدولة على أراضيها.
أوضح المحافظ أن الأجهزة التنفيذية بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية، قامت بقطع المرافق العامة عن المنازل المُقامة بالمخالفة على أملاك الدولة، وأسفرت عن إزالة حالتين تعدي بمساحة ٨٧ متر مباني بنطاق مركزى منيا القمح والزقازيق.
تطبيق القانون على المتعديين على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة
أشار محافظ الشرقية أن المحافظة بكافة أجهزتها لن تدخر جهداً في تطبيق القانون على المتعديين على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والتصدي لأي محاولة للبناء العشوائى بدون ترخيص وفرض هيبة الدولة، وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية لعدم عودة التعديات مرة أخرى بعد إزالتها.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: إزالة التعديات المخالفة على الأراضى الزراعية ازالة التعديات الأراضي الزراعية وأملاك الدولة الأراضي الزراعية المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية
إقرأ أيضاً:
بعد ضرب مسئول خلال حملة إزالة بسوهاج.. هذه عقوبة التعدي على الأراضي الزراعية
أثارت واقعة تعرض مسئول حماية الأراضي بالإدارة الزراعية بمركز سوهاج، للاعتداء خلال تنفيذه قرار إزالة تعديات على الأراضي الزراعية بمنطقة نينة الشرقية بمركز سوهاج، الجدل في ثاني أيام عيد الأضحى المبارك.
وأكد علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن الدولة لن تتهاون في حماية القائمين على إنفاذ القانون، وستوفر لهم كافة سبل الدعم لتمكينهم من أداء مهامهم على أكمل وجه وواجبهم الوطني في إطار حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية.
عقوبة التعدي على الأراضي الزراعية
نستعرض في سياق التقرير الآتي عقوبة التعدي على الاراضي الزراعية.
ونصت المادة 372 مكررًا، من قانون العقوبات ، على أن
كل من تعدى على أرض زراعية أو أرض فضاء، أو مبان مملوكة للدولة أو لأحد الأشخاص الاعتبارية العامة أو لوقف خيرى أو لإحدى شركات القطاع العام أو لأية جهة أخرى ينص القانون على اعتبار أموالها من الأموال العامة أو في حيازة أى منها، وذلك بزراعتها أو غرسها أو إقامة إنشاءات عليها أو شغلها أو الانتفاع بها بأية صورة، يعُاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد علي خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه.
ويحكم على الجاني برد العقار المغتصب بما عليه من مبانٍ، مع إزالة ما عليه من تلك الأشياء على نفقته فضلًا عن دفع قيمة ما عاد عليه من منفعة.
فإذا وقعت الجريمة بالتحايل، أو نتيجة تقديم إقرارات أو الإدلاء ببيانات غير صحيحة مع العلم بذلك، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على 7 سنوات، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه.
وتضاعف العقوبة المنصوص عليها فى الفقرتين السابقتين في حالة العود.