أجابت دار الإفتاء المصرية، عن سؤال يقول سائله ما حكم نزول حمام السباحة بغرض التطهر من الجنابة؟ مشيرة إلى أن الفقهاء اتفقوا على أن تعميم الجسد كله بالماء فرض في الغسل، وهذا هو القَدْر المتَّفق عليه بين الفقهاء.

وأضافت دار الإفتاء، عبر موقعها الإلكتروني، أن من نزل في البحر أو حمَّام السباحة وانغمس انغماسًا يَحْصُل منه تعميم الشَّعر والجسد بالماء، ناويًا رَفْع الجنابة، أجزأه ذلك في حصول الغُسْل الشرعي من الجنابة، موضحة أنه يُستحبُّ له التدليك خروجًا مِن خلاف مَن أوجبه من الفقهاء؛ إذ الخروج من الخلاف مستحبٌّ.

شروط تدليك الأعضاء عند الاغتسال من الجنابة

وأضافت دار الإفتاء أن الفقهاء اختلفوا في اشتراط دَلْك الأعضاء في الغُسْل: فيرى جمهور الفقهاء؛ من الحنفية والشافعية والحنابلة أنَّه من سُنن الغسل؛ حيث نصُّوا على أنَّ مجرد الانغماس في الماء كافٍ في تَحقُّق المفهوم الشرعي للغُسْل، ووافقهم في ذلك الإمام أبو الفرج المالكي.

وتابعت الإفتاء أنَّ الدَّلك من سنن الغسل ومستحبَّاته، وليس من فرائضه وأركانه؛ كما أوردت عدد من أقوال الفقهاء حول تللك المسألة ومنهم:

وأما بنعمة ربك فحدِّث.. الإفتاء توضح المعنى الصحيح للآيةدار الإفتاء تكشف حكم إخفاء عيب في السلعة عند البيعما فدية الحامل إذا أفطرت في رمضان؟.. الإفتاء تجيبهل يجوز قول الاستعاذة في كل ركعة من الصلاة.. الإفتاء تجيب

قال الإمام أبو بكر الزبيدي الحنفي في "الجوهرة النيرة" (1/ 10، ط. المطبعة الخيرية): [ولو انغمس الجنب في البحر، أو الغدير العظيم، أو الماء الجاري انغماسة واحدة ووصل الماء إلى جميع بدنه وتمضمض واستنشق أجزأه] اهـ.

وقال الإمام ابن عبد البر في "الكافي" (1/ 175، ط. مكتبة الرياض): [ذكر أبو الفرج أنَّه يجزي عند مالك: أن ينغمس الرجل في الماء إذا طال مكثه فيه، أو والى بصبِّ الماء على نفسه، حتَّى يعمَّ بدنه؛ قال: وهذا ينوب للمغتسل عن إمرار يديه على جسده؛ قال: وإلى هذا المعنى ذهب مالك.. ولكن المشهور من مذهب مالك: أنَّه لا يجزيه حتَّى يتدلَّك، وهو الصحيح إن شاء الله قياسًا على غسل الوجه] اهـ.

وقال الإمام النووي الشافعي في "روضة الطالبين" (1/ 7): [ولو انغمس جنب فيما دون قلَّتين حتَّى عمَّ جميع بدنه، ثمَّ نوى، ارتفعت جنابته بلا خلاف] اهـ.

وقال الإمام ابن قدامة الحنبلي في "المغني" (1/ 76): [ولو انغمس الجنب في ماءٍ كثير، أو توضَّأ في ماءٍ كثير، يغمس فيه أعضاءه.. صحَّ غُسله ووضوؤه] اهـ.

واستدلوا على ذلك بما روته أم سلمة رضي الله عنها، قَالَتْ: قُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ إِنِّي امْرَأَةٌ أَشُدُّ ضَفْرَ رَأْسِي فَأَنْقُضُهُ لِغُسْلِ الْجَنَابَةِ؟ قَالَ: «لَا إِنَّمَا يَكْفِيكِ أَنْ تَحْثِي عَلَى رَأْسِكِ ثَلَاثَ حَثَيَاتٍ ثُمَّ تُفِيضِينَ عَلَيْكِ الْمَاءَ فَتَطْهُرِينَ» أخرجه الإمام مسلم في "صحيحه".

ووجه الدلالة: أنَّ الحديث ليس فيه تعرُّضٌ للدَّلك، واسم الغُسْل شرعًا ولغةً لا يفتقر إليه. ينظر: "تحفة المحتاج" للإمام ابن حجر الهيتمي (1/ 280، ط. الحلبي).

بينما عدَّ المالكيةُ في المذهب الدَّلكَ من فرائض الغسل؛ قال العلامة الخرشي في "شرح مختصر خليل" (1/ 169، ط. دار الفكر): [يجب على مَن أراد أن يغتسل لشيءٍ مما مرَّ أن يدلك جسده] اهـ. وقوله: ممَّا مرّ، أي: من موجبات الغسل.

وقال العلامة الموَّاق المالكي في "التاج والإكليل" (1/ 322، ط. دار الكتب العلمية): [ولابن رشد: أجمعوا أنَّ الجنب إذا انغمس في النهر وتدلَّك فيه للغسل أنَّ ذلك يجزئه، وإن كان لم ينقل الماء بيديه إليه ولا صبَّه عليه] اهـ.

وحجة وجوب الدَّلْك: أنَّه داخلٌ في مسمَّى الغُسْل، فلا يحصل الغسل مِن دونه. ينظر: "حاشية الدسوقي على الشرح الكبير" للإمام ابن عرفة الدسوقي (1/ 90، ط. دار الفكر).

دليل مشروعية الغسل

وأكدت الإفتاء أن الغسل مشروع بالكتاب والسنة والإجماع؛ مستشهدة بقول الله تعالى: ﴿إِنَّ اللهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ﴾ [البقرة: 222]؛ وقال جلَّ وعلا: ﴿وَاللهُ يُحِبُّ الْمُطَّهِّرِينَ﴾ [التوبة: 108].

كما استشهدت الدار من السنة، بما رواه أبو هريرة رضي الله عنه أنَّ النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «تَحْتَ كُلِّ شَعَرَةٍ جَنَابَةً، فَاغْسِلُوا الشَّعَرَ، وَأَنْقُوا الْبَشَرَةَ» رواه الإمام الترمذي، وأبو داود، وابن ماجه في "السنن".

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: التطهر من الجنابة الجنابة دار الإفتاء الإفتاء الغسل الاغتسال من الجنابة المزيد دار الإفتاء من الجنابة الغ س ل

إقرأ أيضاً:

هل يجب الاستعاذة قبل الفاتحة في الصلاة؟.. حكم تكرارها بكل ركعة

لعله ينبغي معرفة هل يجب الاستعاذة قبل قراءة الفاتحة في الصلاة ؟، لأنه لا يمكن التهاون بفريضة الصلاة ، حيث إنها ثاني أركان الإسلام الخمسة ، كما أنها عماد الدين ، ولا تسقط عن الإنسان، ومن ثم ليس من الحكمة التفريط فيها أو الاستهانة بأي من أحكامها، لذا ينبغي معرفة هل يجب الاستعاذة قبل قراءة الفاتحة في الصلاة ؟.

هل الصلاة على النبي في الصلاة تبطلها وتوجب الإعادة؟.. انتبهأفضل سورة للرزق بعد صلاة العصر.. اقرأها الآن لتودع الفقر والشقاءهل يجب الاستعاذة قبل قراءة الفاتحة في الصلاة

قالت دار الإفتاء المصرية ، إنه يجوز للمصلِّي التَّعوُّذ قبل الشروع في القراءة في الصلاة مطلقًا، وله أن يقتصرَ على التَّعوُّذ في الركعة الأولى، أو يُكرر ذلك في كلِّ ركعةٍ، ولا حرج في أيٍّ من ذلك، فالأمر واسع.

واستشهدت " الإفتاء" في إجابتها عن سؤال: هل يجب الاستعاذة قبل قراءة الفاتحة في الصلاة ؟، عن حكم الاستعاذة قبل القراءة في الصلاة وتكرارها في كل ركعة ، بعموم قول الله تعالى: ﴿فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ﴾ الآية 98 من سورة النحل.

حكم الاستعاذة قبل القراءة في الصلاة

وأوضحت أن الاستعاذة قبل القراءة في الصلاة سُنَّة من سنن الصلاة مطلقًا، سواء كانت صلاة فريضة أم نافلة، على ما ذهب إليه جمهور الفقهاء؛ من الحنفية والشافعية والحنابلة في المذهب؛ مستدلين على ذلك بعموم قوله تعالى: ﴿فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ﴾ [النحل: 98].

و رُوِي عن جبير بن مطعم رضي الله عنه أنَّ النبي صلى الله عليه وآله وسلم حين افتتح الصلاة قال: «اللهُ أَكْبَرُ كَبِيرًا ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، والْحَمْدُ لِلَّهِ كَثِيرًا ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، وسُبْحَانَ اللهِ بُكْرَةً وَأَصِيلًا ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، ثم قال: أَعُوذُ بالله مِنَ الشَّيْطَانِ الرجيم مِنْ هَمْزِهِ وَنَفْخِهِ وَنَفْثِهِ» أخرجه الإمام أحمد في "مسنده".

وورد عن أبي ذَرٍّ رضي الله عنه أنه قام يُصَلِّي، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ: «يَا أَبَا ذَرٍّ تَعَوَّذْ بِاللَّهِ مِنْ شَيْطَانِ الْإِنْسِ وَالْجِنِّ» رواه عبد الرزاق في "المصنف" واللفظ له، وأحمد في "المسند".

قال الإمام أبو البركات النسفي الحنفي في "كنز الدقائق" (ص: 160، ط. دار البشائر الإسلامية) عند عدِّه سنن الصلاة: [وسننها: رفع اليدين للتحريمة، ونشر أصابعه، وجهر الإمام بالتكبير، والثناء، والتَّعوذ] هـ.

وقال الإمام النووي الشافعي في "المجموع" (3/ 325، ط. دار الفكر): [قال الشافعي والأصحاب: يستحب التَّعوذ في كل صلاة، فريضة أو نافلة أو منذورة، لكلِّ مصلٍّ من إمام ومأموم ومنفرد ورجل وامرأة وصبي وحاضر ومسافر وقائم وقاعد ومحارب، إلَّا المسبوق الذي يخاف فوت بعض الفاتحة لو اشتغل به] اهـ.

وقال الإمام ابن قدامة الحنبلي في "المغني" (1/ 343، ط. مكتبة القاهرة): [الاستعاذة قبل القراءة في الصلاة سُنَّة، وبذلك قال الحسن، وابن سيرين، وعطاء، والثوري، والأوزاعي، والشافعي، وإسحاق، وأصحاب الرأي] اهـ.

وفي رواية عن الإمام أحمد أنَّه واجب؛ قال الإمام المرداوي الحنبلي في "الإنصاف" (2/ 119، ط. دار إحياء التراث العربي): [(وسنن الأقوال اثنا عشر: الاستفتاح، والتعوذ).. وعنه أنهما واجبان، اختاره ابن بطة، وعنه: التعوذ وحده واجب، وعنه: يجب التعوذ في كلِّ ركعةٍ] اهـ.

وقال عطاء بالوجوب أيضًا؛ بناء على ظاهر الأمر الوارد في الآيات. ينظر: "البناية" للإمام بدر الدين العيني (2/ 188، ط. دار الكتب العلمية).

وذهب السادة المالكية إلى كراهة التعوذ قبل القراءة في الصلاة المكتوبة، وإلى جوازها في النافلة على قولين، وعلى تفصيلٍ في محلها: قبل الفاتحة أو بعد الفراغ منها، وإلى أن تركها أولى إلا أن يُراعي المصلي الخلاف فيها.

قال الإمام الدرير المالكي في "الشرح الصغير" (1/ 337، ط. دار المعارف، ومعه حاشية العلامة الصاوي): [(وكره تعوذ وبسملة) قبل الفاتحة والسورة (بفرض) أصلي، وجازا بنفل ولو منذورًا، وتركهما أولى ما لم يراع الخلاف] اهـ.

قال العلامة الصاوي مُحشيًّا عليه: [قوله: (تعوذ وبسملة قبل الفاتحة) إلخ: ظاهره وأسرَّ أو جهر، وهو ظاهر "المدونة" أيضًا.. وقوله: (ما لم يراع الخلاف): أي من غير ملاحظة كونها فرضًا أو نفلًا؛ لأنَّه إن قصد الفرضية كان آتيًا بمكروه كما علمت، ولو قصد النفلية لم تصح عند الشافعي فلا يقال له حينئذٍ مراع للخلاف] اهـ.

وقال الإمام الرهوني في "حاشيته على شرح الزرقاني" (1/ 424، ط. المطبعة الأميرية): [ولا يتعوذ في المكتوبة ويتعوذ في قيام رمضان.. وفي محله قبل الفاتحة أو بعد الفراغ منها قولان: ظاهر "المدونة" التقديم وجواز الجهر، وفي "العتبية" كراهة الجهر؛ لأنها ليست من الفاتحة بإجماع.. وفي "الذخيرة" عن "الطراز" اختلف قول مالك في التعوذ قبل الفاتحة في النافلة، فأجازه في "الكتاب" وكرهه في "العتبية"] اهـ.

حكم تكرار الاستعاذة قبل القراءة في الصلاة في كل ركعة

اختلف القائلون بالسنية والاستحباب في حكم تكرارها في كل ركعة من ركعات الصلاة الواحدة؛ فذهب الحنفية والشافعية في قول والحنابلة في المذهب إلى اقتصارها على الركعة الأولى وأنَّ تكرارها في الركعة الثانية وما بعدها مكروه، بينما ذهب الشافعية في الأصح، والإمام أحمد في إحدى الروايتين إلى استحباب تكرارها في كلِّ ركعةٍ. ينظر: "الهداية" للإمام المرغيناني (1/ 52، ط. دار إحياء التراث العربي) و"المجموع" للإمام النووي (3/ 32) و"الإنصاف" للإمام المرداوي" (2/ 73-74).

ووافقهم ابن حبيب من المالكية ولم ينقل في كتب المذهب خلافه؛ قال الإمام الرهوني في "حاشيته" (1/ 425): [ويتعوذ في جملة الركعات عند ابن حبيب والشافعي؛ لأنَّه من توابع القراءة.. ولم أرَ مَن تعرَّض لهذا الفرع بخصوصه من شُرَّاح المختصر ولا من غيرهم الآن غيره، ومقابلته ما لابن حبيب والشافعي.. تدل على أنَّه لا مخالف لابن حبيب من أهل المذهب، وذلك مع توجيهه يدلُّ على أنَّ عليه المعول، والله أعلم] اهـ.

مفهوم الاستعاذة

الاستعاذة: هي اللجوء والاعتصام بالله عزَّ وجلَّ، يقال: عاذ فلان بربه يعوذ عوذًا؛ إذا لجأ إليه واعتصم به، وعاذ وتعوَّذ واستعاذ بمعنى واحد. ينظر: "تهذيب اللغة" للإمام محمد الهروي (3/ 93، ط. دار إحياء التراث العربي).

ومقصود الاستعاذة قبل قراءة القرآن: هي نفي وساوس الشيطان عند القراءة. ينظر: "تفسير الرازي" (1/ 67، ط. دار إحياء التراث العربي).

الصيغ التي تحصل بها الاستعاذة

ورد للاستعاذة صيغ متعدِّدة؛ منها: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ومنها: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، ومنها: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله هو السميع العليم، ومنها: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم إن الله هو السميع العليم. وبأيّ هذه الصيغ استُعيذ حصلت الاستعاذة باتِّفاق الفقهاء؛ على تفصيلٍ بينهم في الأفضلية. ينظر: "المبسوط" للإمام السرخسي (1/ 13، ط. دار المعرفة)، و"المجموع" للإمام النووي (3/ 325، ط. دار الفكر)، و"المغني" للإمام ابن قدامة (1/ 343، ط. مكتبة القاهرة) كما أنها تحصل بكلِّ ما اشتمل على معنى التَّعوُّذ من الشيطان؛ كما قال شيخ الإسلام زكريا الأنصاري في "الغرر البهية" (1/ 324، ط. المطبعة الميمنية).

طباعة شارك هل يجب الاستعاذة قبل قراءة الفاتحة في الصلاة هل يجب الاستعاذة قبل الفاتحة في الصلاة هل يجب الاستعاذة قبل قراءة الفاتحة هل يجب الاستعاذة قبل الفاتحة يجب الاستعاذة قبل قراءة الفاتحة في الصلاة الاستعاذة قبل قراءة الفاتحة في الصلاة

مقالات مشابهة

  • تمهيداً لزيارة الشرع.. بوتين يلتقي وزير الخارجية السوري في الكرملين
  • حكم إخفاء أغراض الآخرين بقصد المزاح.. الإفتاء تجيب
  • هل تصح الصلاة مع وجود طلاء الأظافر؟.. الإفتاء تجيب
  • «أسطورة الماء».. حسين المسلم يتوَّج بمكانة العظماء والمشاهير دوليًا بعد مسيرة حافلة في السباحة
  • هل يجوز قطع الصلاة لإنقاذ طفلي من خطر؟ ..الإفتاء تجيب
  • هل يجب الاستعاذة قبل الفاتحة في الصلاة؟.. حكم تكرارها بكل ركعة
  • سنة الفجر قبل أم بعد؟ .. اعرف فضلها ووقتها
  • هل يجوز قضاء صلاة الوتر نهارا لمن نسيها؟.. اعرف رأي الشرع
  • مفتي الجمهورية: صون الماء والغذاء والطاقة فريضة شرعية ومسؤولية وطنية
  • مفتي الجمهورية: لا بقاء لحضارة تهدر نعمة الماء .. صور