19 أبريل، 2025

بغداد/المسلة: حددت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، اليوم السبت، آلية جديدة لاستقدام العمالة الأجنبية بالاختصاصات الطبية، فيما أكدت تقييد استقدام كل 20 عاملاً أجنبياً بتشغيل 80 عراقياً.

وقال المتحدث باسم وزارة العمل حسن خوام: إن “دائرة العمل والتدريب المهني ركزت على تنفيذ بنود قانون العمل رقم 37 سنة 2015″، لافتاً إلى أن “الوزارة طلبت خلال الاجتماع الذي عقد بين مستشار رئيس الوزراء للشؤون الصحية والمدير العام لدائرة العمل والتدريب المهني، بأن يتم استقدام الاختصاصات الطبية النادرة، وكذلك بما يتعلق بالتمريض من الممرضين الماهرين الذين لديهم اختصاصات نادرة”.

وأضاف أن “الوزارة طلبت أيضاً أن ينفذ فقرة مقابل كل 20 شخصاً يتم استقدامه يقابله 80 شخصاً عراقياً، من أجل تشغيل اليد العراقية العاملة ومحاربة البطالة بتوفير فرص العمل للشباب العاطلين”، مبيناً أن “أحد فقرات البرنامج الحكومي هي توفير فرص العمل والقضاء على البطالة”.

المسلة – متابعة – وكالات

النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.

About Post Author moh moh

See author's posts

المصدر: المسلة

إقرأ أيضاً:

آلية جديدة لضم مُدَد الخدمة في قانون الحماية الاجتماعية

 

 

مسقط- العُمانية

أقر قانون الحماية الاجتماعية ضمن لوائحه التنفيذية آلية جديدة تتيح ضم مدد الخدمة السابقة بما يُعزز من عدالة النظام التأميني، ويمكّن المؤمّن عليهم من احتساب كامل سنوات عملهم ضمن اشتراكاتهم التأمينية، ودمجها في فترة الاشتراك الحالية، بما يضمن عدالة تراكمية للحقوق التأمينية، وتغطي هذه الآلية الفترة من يناير 2024 حتى ديسمبر 2026، بما يفتح المجال أمام فئات واسعة للاستفادة من هذا النظام.

ويمثل ضم مدد الخدمة أحد الركائز المحورية في القانون، إذ يتيح دمج فترات العمل السابقة داخل سلطنة عُمان وخارجها ضمن فترة الاشتراك الحالية، وفق ضوابط مرنة وشفافة تراعي مختلف أوضاع المؤمّن عليهم، سواء عاملين في القطاع الحكومي أو الخاص أو لحسابهم الخاص، مع إتاحة آليات سداد مرنة وضوابط واضحة تعكس الحوكمة والتيسير في آنٍ واحد.

ويشمل أنواع ضم المدد عدة حالات منها: مدد الخدمة الفعلية السابقة وغير المسجلة في صناديق التقاعد والتأمينات الاجتماعية والتي قضاها المؤمّن عليه داخل سلطنة عُمان وخارجها (شريطة سداد المؤمن عليه حصته وحصة صاحب العمل عن فرع تأمين كبار السن والعجز والوفاة، وتحتسب الاشتراكات بنسبة (18.5%) وفق أجر الاشتراك عند تقديم الطلب)، وأيضًا تشمل مدد الخدمة المسجلة في صناديق التقاعد والتأمينات الاجتماعية التي تم صرف مكافأة عنها (شريطة سداد المؤمّن عليه حصته وحصة صاحب العمل عن فرع تأمين كبار السن والعجز والوفاة وتحتسب الاشتراكات بنسبة (18.5%) وفق أجر الاشتراك عند تقديم الطلب).

كما تشمل مدد الخدمة التي صرف عنها معاش تقاعدي (شريطة إرجاع كافة المعاشات المصروفة من تاريخ استلام المعاش مضافًا إليه فائدة سنوية بنسبة 5.5%) ويحسب له الضمان النقدي للمعاش وفقًا للبند (3) من المادة (74) من القانون، ومدد الخدمة للحاصلين على الجنسية العُمانية ومن ردت إليهم الجنسية (شريطة سداد حصته وحصة صاحب العمل عن فرع تأمين كبار السن والعجز والوفاة وتحتسب الاشتراكات بنسبة (18.5%) وفق أجر الاشتراك عند تقديم الطلب)، وتشمل كذلك مدد الخدمة التي قضاها المؤمّن عليه كصاحب عمل من تاريخ العمل بأحكام نظام العاملين لحسابهم الخاص المرسوم (44/2013) (شريطة سداد حصته وحصة صاحب العمل عن فرع تأمين كبار السن والعجز والوفاة وتحتسب الاشتراكات بنسبة (18.5%) وفق أجر الاشتراك عند تقديم الطلب) وفي حال عدم وجود تسجيل يتم تسجيله وفق شريحة الدخل حسب الجدول.

ويجوز للمؤمّن عليه ممن صُرف له معاش عجز مهني كلي دائم أو معاش عجز غير مهني أن يتقدم بطلب ضم مدة خدمته التي سبقت استحقاقه المعاش، وذلك وفقًا للضوابط الآتية: إذا ثبت للصندوق بأن المؤمن عليه قد التحق بالعمل بعد استحقاقه أيًا من المعاشين المذكورين في هذه المادة، فإنه يشترط لضم مدة خدمته السابقة التزامه برد جميع المعاشات الشهرية المصروفة عن الفترات التي جمع فيها بين معاش العجز والأجر الناتج عن التحاقه بالعمل، مضافًا إليها فائدة سنوية بنسبة (5.5%) خمسة ونصف في المائة اعتبارًا من تاريخ تسلم أول أجر جمع بينه وبين معاش العجز وحتى تاريخ الضم، وأيضًا إذا ثبت للصندوق أن المؤمن عليه لم يلتحق بأي عمل بعد استحقاقه أيًا من المعاشين المذكورين في هذه المادة، يقوم الصندوق بوقف صرف معاشه واستكمال إجراءات الضم.

وفي كلتا الحالتين، يعامل معاملة المؤمن عليه الذي لم يصرف له معاش عند احتساب الضمان النقدي للمعاش ومدة الخدمة السابقة واللاحقة.

ويعكس هذا التوجه نقلة نوعية في منظومة الحماية الاجتماعية، حيث يضمن استمرارية الحقوق التأمينية للمستفيدين ويحفز على توثيق العمل وتنظيمه، ضمن إطار مؤسسي يحفظ الحقوق ويعزز من كفاءة النظام التقاعدي.

مقالات مشابهة

  • ضوابط قانونية حاكمة لأجور العمالة المؤقتة.. والتعاقد شرط أساسي وفقا للقانون
  • وزير العمل وسط عمال التراحيل: تخصيص أماكن انتظار لائقة
  • وزير العمل: توسيع قاعدة بيانات العمالة غير المنتظمة لتعزيز إجراءات الدعم
  • سعر الريال مقابل الدولار والعملات الأجنبية اليوم الإثنين 27 -12-1446
  • آلية جديدة لضم مُدَد الخدمة في قانون الحماية الاجتماعية
  • تطبيق آلية جديدة لبيع المواشي الحية بالوزن في المملكة.. الخميس
  • الجنيه السوداني يستقر مؤقتا وسط سوق العملات الأجنبية
  • بيانات دورية .. قانون العمل الجديد يحدد آليات تشغيل العمالة
  • وزير العمل يعلن تشكيل لجنة مشتركة مع الفلبين لإبرام اتفاق تبادل العمالة
  • سعر الريال مقابل الدولار والعملات الأجنبية اليوم السبت 25-12-1446