تفاصيل تشكيل واختصاصات المجلس الأعلى للسلامة المهنية بقانون العمل الجديد
تاريخ النشر: 19th, April 2025 GMT
نظم مشروع قانون العمل الجديد، المُقدم من الحكومة، والذي وافق عليه مجلس النواب نهائيًا، تشكيل واختصاصات المجلس الأعلى للسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل.
فقد نصت المادة (262) على أن يصدر الوزير المختص قرارًا بتحديد شروط وقواعد، وإجراءات منح الترخيص، ومدته، وقيده في السجل الورقي أو الإلكتروني المعد لهذا الغرض، والرسوم المقررة عنه بما لا يزيد على خمسين ألف جنيه، وحالات الإعفاء منه.
ويختص المركز القومي لدراسات السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل المعاد تنظيمه بقرار رئيس الجمهورية رقم ۳۳۳ لسنة ۲۰۰۳م بالاشتراك مع الوزارة المختصة، بإعداد الخطط المركزية للبحوث والدراسات في مجالات السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل طبقا لنتائج التحليل الإحصائي لإصابات العمل بالمنشآت، ويتابع تنفيذها بالتنسيق مع الأجهزة المعنية في الوزارة المختصة، وذلك وفقا للقواعد والإجراءات التي يصدر بها قرار من الوزير المختص.
ونصت المادة (263) على أن: يختص المركز القومي لدراسات السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل المعاد تنظيمه بقرار رئيس الجمهورية رقم ۳۳۳ لسنة ۲۰۰۳م بالاشتراك مع الوزارة المختصة، بإعداد الخطط المركزية للبحوث والدراسات في مجالات السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل طبقا لنتائج التحليل الإحصائي لإصابات العمل بالمنشآت، ويتابع تنفيذها بالتنسيق مع الأجهزة المعنية في الوزارة المختصة، وذلك وفقا للقواعد والإجراءات التي يصدر بها قرار من الوزير المختص.
ونصت المادة (264) على أن ينشأ مجلس يسمي "المجلس الأعلى للسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل"، برئاسة الوزير المختص، وعضوية ممثلين عن الوزارات، والجهات المختصة، عدد متساو من ممثلى كل من منظمات أصحاب الأعمال المعنية الأكثر تمثيلًا ترشحهم منظماتهم وممثلى المنظمات النقابية العمالية المعنية الأكثر تمثيلًا ترشحهم منظماتهم، على أن يراعى عند الترشيح تمثيل كافة مستويات المنظمات النقابية المعنية ما لم يتعذر ذلك، وعدد من ذوى الخبرة، دون أن يكون لهم صوت معدود، ويتولى المجلس رسم السياسة العامة في هذه المجالات واقتراح ما يلزم في شأن تنفيذها بما يتفق مع السياسة العامة للدولة.
ويصدر بتشكيل المجلس واختصاصاته ونظام العمل به قرار من رئيس مجلس الوزراء.
فيما نصت المادة (265) على أن يشكل في نطاق كل محافظة لجنة فرعية للمجلس الأعلى للسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل، برئاسة المحافظ المختص، وتضم في عضويتها ممثلين عن الوزارات الجهات المختصة، وممثلي المنظمات النقابية العمالية المعنية ترشحهم منظماتهم ما لم يتعذر ذلك ومنظمات أصحاب الأعمال بالتساوي فيما بينهما، وعدد من ذوي الخبرة دون أن يكون لهم صوت معدود، ويصدر بتشكيلها، وتحديد اختصاصاتها، ونظام العلم بها قرار من الوزير المختص.
المصدر
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: مشروع قانون العمل قانون العمل الجديد المجلس الأعلى للسلامة والصحة المهنية تشكيل واختصاصات المجلس مجلس النواب الفجر السياسي
إقرأ أيضاً:
شرطة تلمسان تحجز مبلغًا ماليًا مزورًا من العملة الوطنية
تمكنت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية تلمسان ممثلة في الفرقة الجنائية خلال الأسبوع المنصرم من تفكيك نشاط إجرامي مختص في تزوير العملة الوطنية وتوقيف شخص متورط في القضية.
وجاءت العملية إثر معلومات تفيد بوجود نشاط مشبوه لشخص يحوز أوراقًا نقدية مزورة من العملة الوطنية ويقوم بترويجها في الأوساط التجارية. وبعد تكثيف التحريات وتفعيل عنصر الاستعلام تم تحديد هوية المشتبه فيه والتوصل إلى ورشة سرية كان يستغلها في ممارسة نشاطه الإجرامي.
وأسفر التدخل الميداني لقوات الشرطة بالتنسيق مع النيابة المختصة إقليميًا عن توقيف المشتبه فيه وضبط مبلغ مالي مزور من العملة الوطنية قدره 58000 دج من فئتي 1000 دج و2000 دج. كما تم حجز آلة تستعمل في التزوير وحاسوب وأدوات أخرى كانت تستخدم في هذا النشاط الإجرامي.
وبعد استيفاء إجراءات التحقيق تم تقديم المشتبه فيه أمام النيابة المختصة إقليميًا