نظم مشروع قانون العمل الجديد، المُقدم من الحكومة، والذي وافق عليه مجلس النواب نهائيًا، تشكيل واختصاصات المجلس الأعلى للسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل.


فقد نصت المادة (262) على أن يصدر الوزير المختص قرارًا بتحديد شروط وقواعد، وإجراءات منح الترخيص، ومدته، وقيده في السجل الورقي أو الإلكتروني المعد لهذا الغرض، والرسوم المقررة عنه بما لا يزيد على خمسين ألف جنيه، وحالات الإعفاء منه.


ويختص المركز القومي لدراسات السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل المعاد تنظيمه بقرار رئيس الجمهورية رقم ۳۳۳ لسنة ۲۰۰۳م بالاشتراك مع الوزارة المختصة، بإعداد الخطط المركزية للبحوث والدراسات في مجالات السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل طبقا لنتائج التحليل الإحصائي لإصابات العمل بالمنشآت، ويتابع تنفيذها بالتنسيق مع الأجهزة المعنية في الوزارة المختصة، وذلك وفقا للقواعد والإجراءات التي يصدر بها قرار من الوزير المختص.

 

ونصت المادة (263) على أن: يختص المركز القومي لدراسات السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل المعاد تنظيمه بقرار رئيس الجمهورية رقم ۳۳۳ لسنة ۲۰۰۳م بالاشتراك مع الوزارة المختصة، بإعداد الخطط المركزية للبحوث والدراسات في مجالات السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل طبقا لنتائج التحليل الإحصائي لإصابات العمل بالمنشآت، ويتابع تنفيذها بالتنسيق مع الأجهزة المعنية في الوزارة المختصة، وذلك وفقا للقواعد والإجراءات التي يصدر بها قرار من الوزير المختص.

 

ونصت المادة (264) على أن ينشأ مجلس يسمي "المجلس الأعلى للسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل"، برئاسة الوزير المختص، وعضوية ممثلين عن الوزارات، والجهات المختصة، عدد متساو من ممثلى كل من منظمات أصحاب الأعمال المعنية الأكثر تمثيلًا ترشحهم منظماتهم وممثلى المنظمات النقابية العمالية المعنية الأكثر تمثيلًا ترشحهم منظماتهم، على أن يراعى عند الترشيح تمثيل كافة مستويات المنظمات النقابية المعنية ما لم يتعذر ذلك، وعدد من ذوى الخبرة، دون أن يكون لهم صوت معدود، ويتولى المجلس رسم السياسة العامة في هذه المجالات واقتراح ما يلزم في شأن تنفيذها بما يتفق مع السياسة العامة للدولة.

ويصدر بتشكيل المجلس واختصاصاته ونظام العمل به قرار من رئيس مجلس الوزراء.

 

فيما نصت المادة (265) على أن يشكل في نطاق كل محافظة لجنة فرعية للمجلس الأعلى للسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل، برئاسة المحافظ المختص، وتضم في عضويتها ممثلين عن الوزارات الجهات المختصة، وممثلي المنظمات النقابية العمالية المعنية ترشحهم منظماتهم ما لم يتعذر ذلك ومنظمات أصحاب الأعمال بالتساوي فيما بينهما، وعدد من ذوي الخبرة دون أن يكون لهم صوت معدود، ويصدر بتشكيلها، وتحديد اختصاصاتها، ونظام العلم بها قرار من الوزير المختص.

 

 

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: مشروع قانون العمل قانون العمل الجديد المجلس الأعلى للسلامة والصحة المهنية تشكيل واختصاصات المجلس مجلس النواب الفجر السياسي

إقرأ أيضاً:

"مجلس التعاون": لا رصد لأي مستويات إشعاعية غير طبيعية

 

 

 

الرياض- العُمانية

أعلنت الأمانة العامة لمجلس التعاون من خلال مركز مجلس التعاون لدول الخليج العربية لإدارة حالات الطوارئ التابع لها، عن عدم رصد أي مستويات إشعاعية غير طبيعية في أي من دول المجلس حتى الآن، وأن المؤشرات البيئية والإشعاعية ما تزال ضمن المستويات الآمنة والمسموح بها فنيًّا.

وذكرت الأمانة العامة، أنه في ظل التطورات الراهنة في المنطقة، تم تفعيل المركز بشكل جزئي ضمن إجراءات الاستجابة الإقليمية وتعزيز التكامل والعمل المشترك، بالتعاون مع الأجهزة المختصة في دول المجلس، ويأتي هذا التفعيل كإجراء احترازي يندرج ضمن خطط الجاهزية والاستجابة الإقليمية المعتمدة.

وأوضحت الأمانة العامة، أنه سيتم متابعة الحالة وتطوراتها من خلال منظومات الرصد والإنذار المبكر، وسيتم نشر التقارير الناتجة عنها أولًا بأول وبصورة مباشرة وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة في الدول الأعضاء.

 

مقالات مشابهة

  • بدءًا من غد.. تطبيق قرار حظر العمل تحت أشعة الشمس بغرامة تصل 10 آلاف ريال
  • "مجلس التعاون": لا رصد لأي مستويات إشعاعية غير طبيعية
  • اعتماد مناقشة مراقبة الاتجار بالحيوانات والنباتات المهددة بالانقراض
  • المجلس السياسي الأعلى : العدوان الصهيوني على إيران جريمة كبرى والولايات المتحدة شريكة في الجريمة (تفاصيل)
  • تعرف على تشكيل واختصاصات المجلس القومى للأجور بقانون العمل الجديد
  • ما حالات التعويض عن الحبس الاحتياطي بقانون الإجراءات الجنائية؟
  • السيسي يوافق على تشكيل المجلس الأعلى المصري السعودي
  • عاجل - قرار جمهورى بالموافقة على محضر تشكيل مجلس التنسيق الأعلى المصرى السعودى
  • «الشارقة للنشر» أفضل بيئة عمل
  • قرار جمهوري بشأن تشكيل مجلس التنسيق الأعلى بين مصر والسعودية