هل تأخير الصلاة لانتظار الجماعة أفضل من أدائها منفردا في وقتها؟.. الإفتاء ترد
تاريخ النشر: 22nd, April 2025 GMT
أكدت دار الإفتاء المصرية، أن مراعاة صلاة الجماعة والحرص عليها في أول الوقت أعظمُ في تحصيل الثواب والأجر من صلاتها جماعة في آخر الوقت أو منفردًا في أوله، مشيرة إلى أنه إن تعذرت الجماعة في أول الوقت فالمستحب للمنفرد والأكثر ثوابًا له أن يبادر بالصلاة في أوَّلِ الوقتِ إبراءً لذمته.
وأضافت دار الإفتاء عبر موقعها الإلكتروني فإن تيسر له حضور الجماعة بعد ذلك استُحب له ألَّا يفوِّتها، اغتنامًا لفضلها، وتحصيلًا لعظيم ثوابها، فإن شق عليه الجمع بين الأمرين فله أن يختار أيَّهما شاء وما يناسب حاله، ولا إثم عليه في ذلك ولا حرج.
وأشارت الإفتاء إلى أن الشرع الحنيف رغَّب في الإسراع والمبادرة لأداء العبادات والطاعات عامَّةً، ومنها: الصلاة على أول وقتها، فقال عَزَّ وَجَلَّ: ﴿فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ﴾ [البقرة: 148]، وقال تعالى: ﴿وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ﴾ [آل عمران: 133].
وذكرت الإفتاء أقوال الفقهاء حول أفضلية أداء الصلاة في وقتها ومنهم ما قاله الإمام فخر الدين الرَّازِي في "مفاتيح الغيب" (4/ 115، ط. دار إحياء التراث العربي) عند تفسير هذه الآيات: [والمعنى: وسارعوا إلى ما يوجب المغفرة، ولا شك أن الصلاة كذلك، فكانت المسارعة بها مأمورة] اهـ.
واستشهدت الإفتاء بأن أفضلية أول الوقت ظاهرة من حَثِّ النبي صلى الله عليه وآله وسلم على أداء الصلاة فيه، فعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: سَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَيُّ الْأَعْمَالِ أَحَبُّ إِلَى اللهِ؟ قَالَ: «الصَّلَاةُ عَلَى وَقْتِهَا» متفق عليه.
وأفادت الدار بما في رواية عنه رضي الله عنه: «الصَّلَاةُ فِي أَوَّلِ وَقْتِهَا» أخرجها الأئمة: ابن خزيمة وابن حبان والحاكم، وقال: صحيحٌ على شرط الشيخين. وقد روي هذا اللفظ أيضًا من حديث أم فَرْوَة رضي الله عنها. أخرجه الإمامان: أبو داود والطبراني. كما روي عنها بلفظ: «الصَّلَاةُ لِأَوَّلِ وَقْتِهَا» أخرجه الأئمة: أحمد والترمذي والحاكم.
وهذه الألفاظ كلُّها متقاربةُ المعنى متحدةُ المفهوم من أن الصلاة على أول وقتها يُعد من أحب الأعمال إلى الله عَزَّ وَجَلَّ وأَجَلِّهَا، وأكثرها ثوابًا وقُربةً، كما في "فتح الباري" للإمام الحافظ زين الدين بن رجب (4/ 207-209، ط. دار الحرمين)، و"مرقاة المفاتيح" للمُلَّا عليٍّ القَارِي (2/ 310، ط. دار الفكر)، و"ذلك لأن صيغةَ "أَحَبُّ" تقتضي المشارَكة في الاستحباب، فيحترز به عن آخِر الوقت"، كما قال الإمام سراج الدين ابن المُلَقِّن في "التوضيح لشرح الجامع الصحيح" (6/ 130، ط. دار النوادر).
كما أن الصلاة في أول الوقت رضوان الله، وفي وسطه رحمة الله، وفي آخره عفو الله، فعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «الْوَقْتُ الْأَوَّلُ مِنَ الصَّلَاةِ رِضْوَانُ اللهِ، وَالْوَقْتُ الْآخِرُ عَفْوُ اللهِ» أخرجه الإمامان: الترمذي والدار قطني.
قال الإمام شرف الدين الطِّيبِي في "شرحه على مشكاة المصابيح" (3/ 890، ط. مكتبة نزار الباز): [قوله: «مِنَ الصَّلَاةِ» بيان للوقت، و«رِضْوَانُ اللهِ» خبر، إمَّا بحذف المضاف أي: الوقت الأوَّلُ سببٌ لرضوان الله، أو على المبالغةِ، وأن الوقت الأول عَينُ رضى الله كقولك: رجلٌ صَوْم، ورجلٌ عَدْل "حس": قال الشافعي: «رِضْوَانُ اللهِ» إنما يكون للمحسنين، والعفو يشبه أن يكون عن المقصرين] اهـ. والمقصود بـ"حس": كتاب "شرح السنة" للإمام أبي الحسين البَغَوِي.
ويروى عن سيدنا أمير المؤمنين أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه لَمَّا سمع هذا الحديث قال: "رِضْوَانُ اللهِ أَحَبُّ إلَيْنَا مِنْ عَفْوِهِ"، كما ذَكر الإمام الحافظ ابن حَجَرٍ العَسْقَلَانِي في "التلخيص الحبير" (1/ 460، ط. دار الكتب العلمية)، ذلك أن الرضوانَ أكبرُ الثواب؛ لقول الله تعالى: ﴿وَرِضْوَانٌ مِنَ اللَّهِ أَكْبَرُ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ﴾ [التوبة: 72].
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: دار الإفتاء صلاة الجماعة الإفتاء المزيد رضی الله عنه أول الوقت الصلاة فی ر ض و ان ل الوقت ى الله فی أول
إقرأ أيضاً:
هل تصح صلاة المرأة إذا انكشفت قدماها؟ دار الإفتاء توضح
ورد إلى دار الإفتاء المصرية سؤال حول حكم كشف قدمي المرأة أثناء الصلاة، وهل يؤثر ذلك على صحة صلاتها.
وفي ردها عبر صفحتها الرسمية على موقع فيسبوك، أوضحت الدار أن المرأة مطالبة شرعًا بتغطية جميع جسدها أثناء الصلاة، باستثناء الوجه والكفين، وذلك استنادًا لما رُوي عن الصحابي عمر بن الخطاب رضي الله عنه، أن المرأة تصلي بثلاثة أثواب: درع وخمار وإزار.
وبشأن القدمين، أشارت دار الإفتاء إلى وجود خلاف فقهي بين العلماء؛ فبعضهم يرى ضرورة تغطيتهما، مستندين إلى حديث أم سلمة رضي الله عنها، حيث قالت إن المرأة تصلي في درع سابغ يغطي ظاهر القدمين.
في المقابل، هناك من الفقهاء من أجاز كشف القدمين، استنادًا إلى قوله تعالى: "ولا يُبدين زينتهن إلا ما ظهر منها" [النور: 31]، واعتبروا أن القدمين من الزينة الظاهرة التي يجوز إظهارها.
وختمت دار الإفتاء المصرية بأن الرأي الذي تُفتي به هو جواز كشف قدمي المرأة في الصلاة في حال تعذر أو تعسّر تغطيتهما، ورفعا للحرج، مؤكدة أن الصلاة في هذه الحالة صحيحة ولا تبطل.
وحول ترك سجود التلاوة أثناء قراءة القرآن الكريم أوضح الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن سجدة التلاوة لا تصح إلا بطهارة كاملة من الحدث والنجاسة في البدن والثياب والمكان.
لذلك، من لم يكن على وضوء لا يجوز له السجود، رغم أنه يمكنه قراءة القرآن دون مسّ المصحف.
وأضاف عثمان، في رده على سؤال حول جواز قراءة القرآن دون السجود عند آيات السجدة، أن السجدة سنة وليست فرضًا.
واستشهد بما ورد عن الصحابة، حينما قرأ أحدهم آية سجدة ولم يسجد، فقالوا له: "لو سجدت لسجدنا"، ما يدل على عدم الإلزام.
كما أشار إلى ما فعله سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه، عندما كان يخطب فقرأ آية فيها سجدة، فنزل وسجد، وقال إنه لو لم يسجد لم يكن عليه شيء.
هذه الواقعة توضح أن السجود سنة مؤكدة، وليس فرضًا.