هل يجوز إخراج زكاة المال طعام للفقراء؟.. أمين الإفتاء يجيب
تاريخ النشر: 23rd, April 2025 GMT
أجاب الشيخ أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، وذلك خلال لقائه بالبث المباشر المذاع على صفحة دار الإفتاء عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، مضمون السؤال:هل يمكن إخراج زكاة المال طعام ؟.
ورد ممدوح، قائلا: إن الأصل ان زكاة المال يتم إخراجها مال والفقير او من يستحقها هو أدري باحتياجاته لا تفرض عليه شيء بعض الفقهاء قالوا انه يجوز إخراجها في شكل عيني طعام او غير ذلك لكن الأصل والأولى هو إعطائها في شكل مال للمستحقين.
قال الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية إن الأصل فى إخراج الزكاة أن تكون مالا، فالزكاة تخرج من جنسها أموال.
وأضاف شلبي، خلال فتوى مسجلة له، ردا على سؤال مضمونه (هل يجوز إخراج زكاة المال في صورة ملابس أو طعام؟ )، أن من يريد أن يقدم الزكاة مالا وبعضها الآخر أشياء يحتاجها الفقراء فله أن يفعل ذلك ولكن ينوى بها الزكاة مثل تجهيز عروس فقيرة أو مساعدة أحد فى شراء ما يحتاجه فيجوز ولا مانع، ولكن تنوى أن يكون هذا من زكاة المال ويكون هذا استثناء خروجا من الخلاف فحيثما اضطررنا إلى ذلك نفعل ولا حرج وحيثما كان الإنسان لا يوجد ما يرجى إلى ذلك فله أن يعطي الفقراء المال فى أيديهم وكل شخص أدرى بحاجته.
وتابع: من أراد ان يشتري ملابس للفقراء أو أن يقدم لهم أطعمة بدلا من أن يخرج الزكاة مالا فعليه فلا مانع من هذا بشرط ان يكونوا فى حاجة الى هذه الملابس والأطعمة ولا يذهب يشترى هذه الأشياء من غير أن يكونوا فى حاجة اليها، فقد يعطي لهم طعام وربما هم فى حاجة للمال، فعليه أولا ان يرى ما يحتاجونه سواء أكان طعاما او مالا أو ملابس.
وأشار الى أن الأصل خروج الزكوات من جنس المزكى عنه، فزكاة المال تخرج مالا، إلا أن الإمام أبو حنيفة أجاز إخراج القيمة فى الزكوات وهذا هو المفتى به فى دار الإفتاء، ولكن فى زكاة الفطر يجوز أن تخرجها مالا.
هل يجوز إخراج الزكاة مواد عينية بدلا من النقود.. قال الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن الأصل في إخراج زكاة المال، أن تخرج من جنسها أي نقودا مالية، لافتا إلى أنه يجوز إخراجها في صورة غير ذلك، كبناء بيوت للفقراء والمحتاجين أو أي مصرف من مصارف الزكاة الثمانية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أمين الفتوى دار الإفتاء إخراج زکاة المال یجوز إخراج
إقرأ أيضاً:
لو معاك شهادة بقيمة 300 ألف جنيه.. اعرف حكم الزكاة على أموالك
يتساءل كثير من المواطنين عن حكم الزكاة على الأموال المودعة في البنوك، وخاصة الشهادات ذات القيمة العالية، ومدى وجوب إخراج الزكاة عليها.
وفي حلقة حديثة من برنامج "فتاوى الناس" على قناة الناس، أجاب الشيخ إبراهيم عبد السلام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال حول زكاة شهادة بنك بقيمة 300 ألف جنيه، موضحًا الشروط والضوابط الشرعية لإخراج الزكاة.
أوضح أمين الفتوى أن الزكاة لا تجب إلا إذا توافرت عدة شروط أساسية:
الإسلام وتمام الملك:يجب أن يكون المال مملوكًا بالكامل لصاحبه، غير متعلق بحقوق للغير أو ديون مستحقة.
بلوغ النصاب الشرعي:نصاب الزكاة يعادل قيمة 85 جرامًا من الذهب عيار 21، ويبلغ حاليًا أكثر من 400 ألف جنيه، وبالتالي فإن أي مال أقل من هذا المبلغ لا تجب عليه الزكاة.
حول القمر الكامل:يشترط مرور حول قمري كامل على المال، أي سنة هجرية، لكي يحسب لصاحبه وجوب الزكاة.
حساب الديون:الديون الواجبة السداد خلال العام تُخصم من المال الصافي للزكاة.
الديون بعيدة الأجل تُخصم فقط بمقدار القسط المستحق خلال السنة.
الديون المرجوة السداد تُضاف إلى وعاء الزكاة إذا كان تحصيلها مؤكدًا في الوقت المحدد.
كيفية حساب الزكاةبعد تحديد المال الصافي، تُحسب الزكاة بنسبة 2.5% أي قسمة المال على أربعين.
تُعطى الزكاة لمستحقيها من الفقراء والمساكين، وليس للأقارب الذين يجب على صاحب المال الإنفاق عليهم كالوالدين والأبناء والزوجة، لأن نفقتهم تجب من الأصل وليس من الزكاة.
حكم الزكاة على شهادة 300 ألف جنيهالسائل يمتلك شهادة بقيمة 300 ألف جنيه، وهو أقل من النصاب الشرعي الحالي.
بناءً على ذلك، لا تجب الزكاة على هذا المال إلا إذا بلغ قيمة نصاب الذهب عند حلول موعد إخراج الزكاة.