“بيئة عسير” تقيم ورشة عمل لتأهيل الحواجز المائية الجبلية
تاريخ النشر: 24th, April 2025 GMT
المناطق_عسير
أقام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة عسير ورشة عمل علمية بعنوان “تأهيل الحواجز المائية الجبلية – كظامة الغرسة أنموذجاً”، وذلك بمشاركة نخبة من المختصين والمهتمين في الشأن البيئي والزراعي، وقد حضر عدد من مسؤولي الوزارة والمواطنين والإعلاميين للاطلاع على تجربة وزارة البيئة والمياه والزراعة في إعادة تأهيل كظامة الغرسة التي تعد احدى الممارسات التقليدية لحصاد مياه الأمطار عبر الحواجز المائية البسيطة.
وقد تخللت الورشة سبع أوراق علمية متخصصة، تناولت عدة جوانب بيئية وزراعية وكانت كالتالي، كظامة الغرسة كنموذج تطبيقي لإعادة تأهيل الحواجز المائية التقليدية، إضافة إلى أثر تغيّر القيمة الفعلية للأمطار في الجفاف الزراعي كمؤشر على ضرورة تأهيل الحواجز المائية، ونُظم الري التقليدية في المناطق الجبلية، وتحديد المواقع الواعدة لحصاد مياه الأمطار، كذلك إشكالية الاستدامة والإدارة، و التربة الزراعية في المناطق الجبلية، والتراث المعماري الجبلي بمركز بللسمر.
أخبار قد تهمك “هيئة الطرق” تُعلن التوسع في استخدام نتاج هدم المباني في الخلطات الإسفلتية بمحافظة جدة 24 أبريل 2025 - 4:05 مساءً شاب يتبرع بكليته وينهي معاناة معلمة متقاعدة مصابة بالفشل الكلوي 24 أبريل 2025 - 3:41 مساءًوتأتي هذه الورشة امتداداً للجهود المبذولة لتعزيز التوعية العلمية والمجتمعية بأهمية المحافظة على الموارد الطبيعية، وتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 في مجال الاستدامة البيئية والمائية.
نسخ الرابط تم نسخ الرابط 24 أبريل 2025 - 5:24 مساءً شاركها فيسبوك X لينكدإن ماسنجر ماسنجر أقرأ التالي أبرز المواد24 أبريل 2025 - 3:35 مساءًهيئة الأدب والنشر والترجمة تدشن جناح المملكة في معرض مسقط الدولي للكتاب 2025 أبرز المواد24 أبريل 2025 - 3:20 مساءًوزير الصناعة يُشيد بدور معهد الصناعات الغذائية في تأهيل الكوادر الوطنية ويثمن تطور الخرج في قطاع الألبان أبرز المواد24 أبريل 2025 - 3:04 مساءًصدر أمر خادم الحرمين الشريفين.. بناءً على ما عرضه ولي العهد بتعيين سمو الأمير عبدالعزيز بن سلمان رئيسًا لمجلس أمناء جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية “كاوست” أبرز المواد24 أبريل 2025 - 2:45 مساءًالنائب العام يتفقد سير العمل في فرع النيابة العامة بالمنطقة الشرقية أبرز المواد24 أبريل 2025 - 2:40 مساءًأمانة الجوف تدشن حملة لزراعة 22500 شتلة بسكاكا24 أبريل 2025 - 3:35 مساءًهيئة الأدب والنشر والترجمة تدشن جناح المملكة في معرض مسقط الدولي للكتاب 202524 أبريل 2025 - 3:20 مساءًوزير الصناعة يُشيد بدور معهد الصناعات الغذائية في تأهيل الكوادر الوطنية ويثمن تطور الخرج في قطاع الألبان24 أبريل 2025 - 3:04 مساءًصدر أمر خادم الحرمين الشريفين.. بناءً على ما عرضه ولي العهد بتعيين سمو الأمير عبدالعزيز بن سلمان رئيسًا لمجلس أمناء جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية “كاوست”24 أبريل 2025 - 2:45 مساءًالنائب العام يتفقد سير العمل في فرع النيابة العامة بالمنطقة الشرقية24 أبريل 2025 - 2:40 مساءًأمانة الجوف تدشن حملة لزراعة 22500 شتلة بسكاكا "هيئة الطرق" تُعلن التوسع في استخدام نتاج هدم المباني في الخلطات الإسفلتية بمحافظة جدة "هيئة الطرق" تُعلن التوسع في استخدام نتاج هدم المباني في الخلطات الإسفلتية بمحافظة جدة تابعنا على تويتـــــرTweets by AlMnatiq تابعنا على فيسبوك تابعنا على فيسبوكالأكثر مشاهدة الفوائد الاجتماعية للإسكان التعاوني 4 أغسطس 2022 - 11:10 مساءً بث مباشر مباراة الهلال وريال مدريد بكأس العالم للأندية 11 فبراير 2023 - 1:45 مساءً أجمل رسائل وعبارات صباح الخير وأدعية صباحية للإهداء 24 أبريل 2022 - 9:35 صباحًا جميع الحقوق محفوظة لجوال وصحيفة المناطق © حقوق النشر 2025 | تطوير سيكيور هوست | مُستضاف بفخر لدى سيكيورهوستفيسبوكXYouTubeانستقرامواتساب فيسبوك X ماسنجر ماسنجر واتساب تيلقرام زر الذهاب إلى الأعلى إغلاق فيسبوكXYouTubeانستقرامواتساب إغلاق بحث عن إغلاق بحث عن
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: أبرز المواد24 أبریل 2025
إقرأ أيضاً:
حبس وغرامات بالملايين.. أبرز ما تضمنه قانون الموارد المائية والري
يبحث عدد من المواطنين عن أبرز ماجاء في قانون الموارد المائية والري بعد تصدق الرئيس عبد الفتاح السيسي على قانون رقم ١٦٧ لسنة ٢٠٢٥ بتعديل بعض أحكام قانون الموارد المائية والري الصادر بالقانون رقم ١٤٧ لسنة ٢٠٢١.
ويقدم موقع صدي البلد كل ماتريد معرفتة عن أبرز ماجاء في تعديلات قانون الموارد المائية وذلك بعد موافقة مجلس النواب نهائيا علي المواد فيما يلي:
أهداف قانون الموارد المائية
استهدف القانون تشديد عقوبة حفر الآبار للمياه الجوفية دون ترخيص من وزارة الري، للحفاظ على موارد الدولة الطبيعية والحد من حفر الآبار العشوائية.
وجاء مشروع القانون متسق مع أحكام الدستور، خاصة المادتين (29) و(32) منه، واللتين نصتا على أن الزراعة مقوم أساسي للاقتصاد الوطني، مع التزام الدولة بحماية الرقعة الزراعية وزيادتها، وكذا التزام الدولة بالحفاظ على مواردها الطبيعية وحسن استغلالها، وعدم استنزافها، ومراعاة حقوق الأجيال القادمة منها، كونها ملكًا للشعب.
وجاء القانون استجابةً لما أفرزه الواقع العملي من عدم كفاية العقوبات الواردة في القانون القائم في تحقيق الردع بصورتيه العام والخاص، وهو ما ظهر جليًا من الحفر العشوائي لتلك الآبار دون الحصول على التراخيص اللازمة.
ويسهم مشروع القانون في الحفاظ على المياه الجوفية وحسن استغلالها، محافظًا على مورد من أهم الموارد الطبيعية.
وجاء مشروع القانون نتيجةً لما أظهره الواقع العملي للقانون القائم من عدم كفاية العقوبات الواردة، مما أوجب تغليظ العقوبات التي تقع على المخالفين لأحكامه، من أجل الحفاظ على موارد الدولة الطبيعية ومنها المياه، والحد من حفر الآبار العشوائية التي زادت في تلك الفترة دون اتباع الاشتراطات اللازمة الواردة بالمادة (70) من القانون المشار إليه، وقد أثر ذلك سلبًا على الأراضي الزراعية، وأدى إلى تدهور التربة بسبب ارتفاع منسوب الماء الأرضي وتملح التربة، ومن هنا، كان لزامًا على الدولة أن تسارع لتشديد العقوبات المقررة بموجب هذا القانون، من أجل تحقيق فكرة الردع بصورتيه العام والخاص، لكي تتناسب العقوبة مع حجم الجرم المرتكب.
وانتظم مشروع القانون المعروض في مادة واحدة بخلاف مادة النشر، على النحو التالي:
تنص (المادة الأولى) علي :
تضمنت استبدال نص المادة (107) بنص جديد، تضمن تشديد الغرامة المقررة على كل من يخالف أي من أحكام الفقرتين الأولى والثانية من المادة (70)، وإضافة عقوبة الحبس التي لا تقل عن شهر، وجعلها عقوبة تخييرية.
ونصت على المصادرة الوجوبية للآلات والمهمات المستخدمة في ارتكاب الجريمة، في حالة الحكم بالإدانة.
وحظرت المادة (70) من قانون الموارد المائية والري الصادر بالقانون رقم (١٤٧) لسنة ٢٠٢١، حفر أي آبار للمياه الجوفية داخل الجمهورية إلا بترخيص من الوزارة، وطبقًا للشروط التي تحددها.
وجاء نص المادة 107 كما وافق عليها مجلس النواب كالتالي:
يعاقب كل من يخالف حكم أي من الفقرتين الأولى والثانية من المادة (70) بالحبس مدة لا تقل عن شهر، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد عن خمسمائة ألف جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين.
ويعاقب كل من يخالف أي حكم من أحكام الفقرات الأولى والثانية والثالثة من المادة (62)، والمواد (76، 78، 90، 94) بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه.
وتضاعف العقوبة المنصوص عليها في الفقرتين الأولى والثانية في حالة العود.
وتضبط الآلات والمهمات المستخدمة في ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في الفقرتين الأولى والثانية، وتقضي المحكمة بمصادرتها في حالة الحكم بالإدانة.