حجز دعوى إلغاء ترخيص قناة الرحمة وحظر صفحاتها للتقرير وإيداعه بجلسة 11 مايو
تاريخ النشر: 27th, April 2025 GMT
قررت محكمة مفوضي الدولة، الدائرة الثالثة للبث الفضائي، حجز الدعوى المقامة لإلغاء ترخيص قناة "الرحمة" الفضائية للتقرير، مع تحديد جلسة 11 مايو المقبل لاستكمال نظر القضية.
وكان محامي، قد أقام الدعوى رقم 41878 لسنة 79 قضائية، مطالبًا بسحب ترخيص القناة، وحظر حساباتها عبر منصات التواصل الاجتماعي، وتجميد أنشطتها، وفتح تحقيق مع مقدمي برامجها، بدعوى الترويج لخطاب الكراهية والتطرف الديني.
وأشارت الدعوى إلى أن القناة تتبنى خطابًا دينيًا متشددًا، وتستضيف شخصيات مثيرة للجدل، من بينهم الداعية الكويتي عثمان الخميس، والداعية المصري أبو إسحاق الحويني، الذي أثار جدلًا واسعًا بتصريحاته حول العبودية وما وصف بـ"الاقتصاد الداعشي".
واتهام القناة بالترويج للداعية محمد حسين يعقوب، المعروف بكثرة زيجاته من فتيات صغيرات، والتي تجاوزت 22 زيجة، فضلًا عن رفض الإعلامية ميار الببلاوي عرض الزواج الذي قدمه لها، وما ترتب على ذلك من استبعادها من القنوات السلفية.
واتهمت الدعوى القناة أيضًا بالترويج لأفكار الداعية محمد حسان، الذي نُسب إليه الترويج لشهادة دكتوراه غير معترف بها، والدعوة إلى "الجهاد" في سوريا، مما أدى إلى انضمام بعض الشباب المصريين للصراع هناك وسقوطهم ضحايا.
وأكدت الدعوى أن استمرار القناة يشكل مخالفة صريحة للدستور المصري، الذي يحظر تأسيس وسائل إعلام على أساس ديني أو مذهبي، كما تنتهك القناة قانون تنظيم الإعلام الصادر عام 2018، وقانون تنظيم الخطابة لسنة 2014. وطالبت الدعوى بإغلاق القناة ومحاسبة العاملين بها لعدم حيازتهم التراخيص الرسمية اللازمة.
واعتبرت الدعوى أن إغلاق قناة "الرحمة" خطوة ضرورية لتعزيز قيم الدولة المدنية وترسيخ الاعتدال، في مواجهة الخطابات التي توظف الدين لنشر التطرف والتشدد.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: حجز الدعوى الرحمة سحب ترخيص التطرف الديني
إقرأ أيضاً:
كيف يعيد قانون البحيرات والثروة السمكية تنظيم الاستثمار المائي؟
وضع القانون رقم 146 لسنة 2021 بإصدار قانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية منظومة متكاملة لحماية البحيرات والمسطحات المائية وتنمية الثروة السمكية، من خلال تنظيم أنشطة الاستزراع السمكي، وتشديد الرقابة على أي ممارسات تهدد سلامة البيئة المائية أو تؤثر على الإنتاج السمكي.
ويستهدف القانون تحقيق الحماية الفعالة للبحيرات المصرية ومناطقها الساحلية وشواطئها، باعتبارها ثروة وطنية ذات أهمية اقتصادية وبيئية، إلى جانب دعم جهود تنمية الثروة السمكية بمختلف المسطحات المائية وزيادة كفاءة استغلالها.
وحدد القانون المناطق المخصصة للاستزراع السمكي بقرار يصدر من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض مجلس الإدارة، كما حظر إنشاء الأقفاص السمكية في المياه البحرية إلا بعد الحصول على ترخيص من الجهة الإدارية المختصة والجهات المعنية، وفق الضوابط والشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية.
عقوبات صارمة للمخالفينوفرض القانون عقوبات رادعة على مخالفي أحكامه، حيث يعاقب المخالف بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تتجاوز 300 ألف جنيه، أو بإحدى العقوبتين، مع مضاعفة العقوبة في حالة تكرار المخالفة.
رقابة بيئية وفنية على الأنشطة السمكيةونص القانون على قيام الجهاز المختص، من خلال مأموري الضبط القضائي وبالتنسيق مع الجهات المعنية، بمتابعة تطبيق الاشتراطات والمعايير البيئية والصحية والفنية داخل المزارع والمفرخات والأقفاص السمكية، بما يضمن الحفاظ على جودة الإنتاج وحماية الموارد المائية.
كما أجاز القانون الترخيص بالانتفاع بالأراضي الواقعة تحت ولاية الجهاز في الأنشطة المرتبطة بالثروة السمكية، وفق الضوابط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية، بما يدعم الاستثمار المنظم في هذا القطاع الحيوي.