اليوم السابع:
2025-06-10@00:55:32 GMT

تغريم 4 متهمين بسب وقذف الفنانة لقاء سويدان

تاريخ النشر: 2nd, May 2025 GMT

تغريم 4 متهمين بسب وقذف الفنانة لقاء سويدان

قضت المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، بمعاقبة 4 متهمين بسب وقذف الفنانة لقاء سويدان، في القضية رقم 2955 لسنة 2025 جنح اقتصادية القاهرة، بتغريمهم 50 ألف جنيه لكل منهم، كما ألزمت المحكمة المتهمين بدفع مبلغ 10 آلاف من كل منهم للفنانة لقاء سويدان كنعويض مدني مبدئي.

وذلك على خلفية ما نُسب إليهم من اتهامات تمثلت في قيامهم خلال عام 2023 بنشر محتوى مسيء وتشهيري وتداول أخبار كاذبة عبر مواقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" و"فيسبوك" من خلال حسابات وهمية ومعروفة باسم "السيما ييبو"، و"التمرضية"، و"e3lam"، حيث تناولت تلك المنشورات الفنانة لقاء سويدان بالإساءة وانتهاك خصوصيتها والتشهير بها، مما ألحق بها أضرارًا مادية وأدبية جسيمة.

وقد كانت المجني عليها قد حررت المحضر رقم 8 أحوال بمديرية أمن الجيزة بتاريخ 30 سبتمبر 2023، والذي قُيّد لاحقًا برقم 3813 لسنة 2023 إداري أول الشيخ زايد، ثم أُحيل للنيابة العامة، والتي أمرت بإحالة المتهمين إلى المحكمة الاقتصادية لمحاكمتهم بموجب مواد الاتهام المنصوص عليها في قانون العقوبات، وقانون تنظيم الاتصالات، وقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات.







مشاركة

المصدر: اليوم السابع

كلمات دلالية: قانون العقوبات لقاء سویدان

إقرأ أيضاً:

شروط حددها القانون لـ منح امتيازات إنشاء المنشآت الصحية

تضمن قانون تنظيم منح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2024.، عدة ضوابط وإجراءات لمنح امتيازات إنشاء المنشآت الصحية.

ونصت المادة 2 من القانون على أنه مع عدم الإخلال بحقوق المنتفعين بأحكام قانون نظام التأمين الصحى الشامل الصادر بالقانون رقم 2 لسنة 2018، وعدم المساس بخدمات الصحة العامة والخدمات الوقائية والإسعافية والخدمات الصحية الخاصة بتغطية الكوارث بجميع أنواعها والأوبئة، التى تلتزم الدولة بتقديمها للمواطنين مجانا.

ويجوز منح التزامات المرافق العامة للمستثمرين المصريين أو الأجانب سواء أكانوا أشخاصا طبيعيين أم اعتباريين لإنشاء وإدارة وتشغيل المنشآت الصحية، أو لإدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية القائمة، دون التقيد بأحكام القانون رقم 129 لسنة 1947 بالتزامات المرافق العامة والقانون رقم 61 لسنة 1958 فى شأن منح الامتيازات المتعلقة باستثمار موارد الثروة الطبيعية والمرافق العامة وتعديل شروط الامتياز، وذلك وفقا لإحدى الطرق المبينة بقانون تنظيم التعاقدات التى تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم 182 لسنة 2018 بحسب طبيعة كل مشروع، وبمراعاة الشروط والقواعد والإجراءات الآتية:

1- الحفاظ على المنشآت الصحية وما تشتمل عليه من تجهيزات وأجهزة طبية لازمة لتشغيلها، وجعلها صالحة للاستخدام طوال مدة الالتزام.

2- الالتزام فى تقديم الخدمات الصحية بأحكام القوانين والقرارات المطبقة على المنشآت الصحية، وكذا المنظمة لتقديم الخدمات المكملة الموجودة بها.

3- أن يتوافر فى الملتزم الخبرات اللازمة لتشغيل المنشآت الصحية.

4- عدم التنازل عن الالتزام للغير دون الحصول على إذن من مجلس الوزراء.

5- ألا تقل مدة الالتزام عن ثلاثة أعوام، ولا تزيد على خمسة عشر عاما.

طباعة شارك المنشآت الصحية الصحة الحكومة منشأة قانون

مقالات مشابهة

  • انخفاضُ حجم العملة المُصْدَرَة، وآثارُه الاقتصادية
  • وعدت الموظفين منهم بـكتب شكر.. مفوضية الانتخابات: نحتاج لموظفي اقتراع
  • إعادة محاكمة 5 متهمين بـ«الخلية الإعلامية».. غدًا
  • لقاء الخميسي تظهر بإطلالة رياضية على إنستجرام
  • شروط حددها القانون لـ منح امتيازات إنشاء المنشآت الصحية
  • أهم تواريخ ومحطات محاكمة المتهمين بقضية طبيب الساحل.. بعد قبول الاستئناف
  • بإطلالة صيفية.. لقاء سويدان تحتفل بـ عيد الأضحى في الإسكندرية
  • قضايا تشهير وسب وقذف.. المطربة إيناس عز الدين تلجأ للقضاء
  • بعد إجازة العيد.. المحكمة تحدد مصير المتهمين فى حادث انفجار خط غاز أكتوبر
  • ضبط متهمين بتعقيب المعاملات دون صفة قانونية في ميسان