متابعات ــ تاق برس -اقدمت قوات الدعم السريع على ذبح مدير الشرطة القضائية بمدينة النهود الرائد شرطة أحمد محمد عبدالله جلو وزوجته مقبولة أحمد محمد بمنزلها.

وسيطرت قوات الدعم السريع على مدينة النهود ــ كبرى مدن ولاية غرب كردفان.

وفى السياق انسحب الجيش السوداني من قيادة اللواء 18 مشاه النهود.

 

وسيطرت قوات الدعم السريع على مدينة النهود بولاية غرب كردفان.

 

وأفادت مصادر محلية بانسحاب الجيش السوداني من اللواء 18 في مدينة النهود إلى مدينة الخوي، في وقت دخلت فيه قوات الدعم السريع إلى مقر قيادة اللواء وانتشرت بشكل واسع في أرجاء مدينة النهود.

 

وأعلن القائد عبدالرحمن الرزيقى قائد منطقة الفولة العسكرية من داخل مكتب قائد اللواء 18 مشاه السيطرة مدينة النهود بالكامل.

وقال ان قوات الدعم السريع اكملت  سيطرتها على مقرات الشرطة والاحتياطي ومعسكرات المستنفرين وجميع مقرات الجيش ووزعت مجموعات عسكرية لحماية البنوك والاسواق والمؤسسات الحكومية.

ونشرت مقاطع لقيادات في الدعم السريع من أبناء المنطقة يتحدثون إلى المواطنين ويطالبونهم بعدم القلق والخوف وينصحونهم بالإقامة في منازلهم ويعدونهم بتوفير الحماية والرعاية.

ووفقاً لمقاطع فيديو نشرتها قوات الدعم السريع بالنهود فقد استولت على مئات السيارات القتالية والاسلحة الثقيلة والخفيفة وعدد من مستودعات الأسلحة وأكثر من 200 من شاحنات الجنود والامدادات بإلاضافة إلى مخازن المواد الغذائية والطبية التابعة للجيش والاحتياطي المركزي والقوات الخاصة وجهاز المخابرات.

وناشدوا المواطنين الذين اخرجتهم ظروف الحرب بالعودة إلى منازلهم.

وقالت قوات الدعم السريع  ان السيطرة على النهود جاء بمشاركة قيادات من الصف الأول في قوات الدعم السريع أبرزهم القائد على رزق الله السافنا والعقيد صالح الفوتي قائد عمليات كردفان والقائد حامد عبدالغني تيراب قائد قطاع الدعم السريع بالنهود والقائد عبدالرحمن الرزيقى قائد منطقة الفولة والقائد حسن قادم ومجموعة أخرى من قادات دارفور وكردفان.

 

الدعم السريعالنهودذبح اغتيالات

المصدر

المصدر: تاق برس

كلمات دلالية: الدعم السريع النهود قوات الدعم السریع الدعم السریع على مدینة النهود

إقرأ أيضاً:

الجريدة الرسمية تنشر نظام استعمال الوسائل الإلكترونية في الإجراءات القضائية الشرعية

صراحة نيوز- نشرت الجريدة الرسمية في عددها الأخير، نظام استعمال الوسائل الالكترونية في الإجراءات القضائية لدى المحاكم الشرعية رقم (43) لسنة 2026، الذي يدخل حيز التنفيذ بعد 90 يوما من تاريخ نشره.

ويتضمن النظام الصادر بمقتضى قانون أصول المحاكمات الشرعية لسنة 1959، إطارا قانونيا متكاملا للتقاضي الإلكتروني، واعتماد الاتصال المرئي، وتنظيم التبليغات الإلكترونية، ومنح الوثائق والسندات الإلكترونية الحجية القانونية ذاتها المقررة لنظيراتها الورقية.

ويهدف النظام إلى تنظيم استخدام الوسائل الإلكترونية والتقنيات الحديثة في الإجراءات القضائية لدى دائرة قاضي القضاة، والمجلس القضائي الشرعي، والمحاكم الشرعية بمختلف درجاتها وأنواعها، والنيابة العامة الشرعية، ومكاتب الإصلاح والوساطة والتوفيق الأسري.

ويؤكد النظام، أن الإجراءات القضائية المنجزة إلكترونيا، وما يرتبط بها من بيانات ومعلومات ووثائق، تتمتع بالحجية والأثر القانوني ذاتهما المقررين بموجب التشريعات النافذة، كما منح السند الإلكتروني الحجية القانونية ذاتها التي يتمتع بها السند الورقي، مع احتفاظ الجهة المختصة بحق طلب أصول الوثائق عند الاقتضاء، واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان معايير المحاكمة العادلة.

ويعتمد الاتصال المرئي في الإجراءات القضائية ومنحه الأثر القانوني ذاته المترتب على الحضور الوجاهي، شريطة التحقق من هوية الشخص عبر هويته الرقمية، وإجراء الاتصال من خلال قناة إلكترونية آمنة ومعتمدة، مع توثيقه وحفظه بما يضمن سلامته وسريته، والتأكد من خلو إرادة الشخص من أي مؤثرات خارجية.

وينظم النظام آليات التبليغ القضائي الإلكتروني، محددا وسائله بتطبيق “سند” الحكومي أو أي تطبيق يحل محله، والرسائل النصية إلى رقم الهاتف الموثق، والبريد الإلكتروني المعتمد، إضافة إلى أي وسيلة إلكترونية أخرى يعتمدها المجلس القضائي الشرعي مستقبلا.

كما أجاز النظام التبليغ بالنشر عبر الموقع الإلكتروني لإحدى الصحف اليومية المحلية، على أن تحفظ نسخة إلكترونية من الإعلان في ملف الدعوى، فيما استثنى من أحكام التبليغ الإلكتروني نزيل مراكز الإصلاح والتأهيل غير الممثل قانونا.

وبين، أن التبليغ بالبريد الإلكتروني أو الرسائل النصية ينتج أثره القانوني من تاريخ الإرسال، بينما ينتج التبليغ بالنشر أثره من تاريخ نشر الإعلان، شريطة بقائه منشورا مدة لا تقل عن عشرة أيام متتالية، مع الإبقاء على حق ذوي العلاقة في الطعن بصحة التبليغ إذا تم خلافا لأحكام القانون أو النظام.

وألزم النظام الأطراف بمتابعة الإجراءات القضائية المتعلقة بهم، بما في ذلك قرارات التأجيل ومواعيد الجلسات، بحيث تكون الإجراءات والقرارات والأحكام منتجة لآثارها القانونية دون الحاجة إلى تبليغ جديد، باستثناء اليمين، والإعذار، والإنذار، وجلسة المصالحة، والطعن بالتزوير، التي أوجب فيها التبليغ في كل مرة.

ويمنح النظام ذوي العلاقة الحق في طلب الانتقال من الإجراءات القضائية الإلكترونية إلى الإجراءات الوجاهية، واشترط أن يكون قرار رفض الطلب معللا، كما نص على عدم اشتراط توقيع الأطراف على أوراق الضبط أو القرارات عند استخدام الوسائل الإلكترونية، كما ألزم دائرة قاضي القضاة بإنشاء قاعدة بيانات لحفظ المعلومات المصرح بها من المحامين وغيرهم، وأي بيانات أخرى لازمة لتنفيذ أحكامه.

مقالات مشابهة

  • حاكم إقليم دارفور: الدعم السريع تنظيم هدفه الوصول إلى السلطة بأي وسيلة
  • البرهان يتعهد بدحر (الدعم السريع) ومنع تكرار (التجربة القاسية)
  • قائد مقر خاتم الأنبياء: مقابل كل شهيد من أبناء إيران سيُقتل جندي أمريكي
  • مسيَّرات الدعم السريع تستهدف البضائع المتجهة إلى الأُبيّض
  • انقطاع 90% من البضائع.. الدعم السريع يستهدف الإمدادات المتجهة إلى الأبيّض
  • البرهان من شمبات: نتعهد بطرد الدعم السريع وعدم تكرار “التجربة القاسية”
  • الجريدة الرسمية تنشر نظام استعمال الوسائل الإلكترونية في الإجراءات القضائية الشرعية
  • وزير الدفاع السوداني: الجيش يحقق تقدماً في 3 ولايات والدعم السريع يعيش حالة تشظٍ
  • لقاء سري في بريطانيا يجمع الإمارات بـالدعم السريع.. الخرطوم تحتج
  • مقتل 6 سودانيين بينهم طفلان بغارة على سوق شمالي كردفان