كشف المهندس ياسر إدريس، رئيس اللجنة الأولمبية والاتحاد المصري للسباحة، أن السباحة المصرية في تطور مستمر على جميع المستويات القارية والعالمية، وأن مصر الآن باتت تمتلك سباحين على مستوى مميز في جميع المراحل العمرية.

وأوضح "إدريس"، أن فوز المنتخب الوطني بكأس البطولة الأفريقية للناشئين وتحقيق 30 ميدالية متنوعة، هو دليل جديد على الطفرات التي تشهدها السباحة المصرية، وقدرتها على المنافسة داخل القارة وخارجها.

وقال: "اتحاد السباحة وضع خطة الهدف منها تمكين السباحين المصريين من الوقوف على منصات التتويج القارية ثم العالمية والأولمبية، وأن ثمار العمل هو خلق جيل جديد من اللاعبين يمكنهم حمل الراية خلال السنوات المقبلة".

وأضاف: "نواصل العمل من أجل مستقبل أفضل للسباحة المصرية، ونبذل جهود كبيرة من أجل تجهيز اللاعبين بالشكل الأمثل ودفعهم نحو الوقوف على منصات التتويج وتحقيق المزيد من النجاحات والإنجازات، وقريبا سنجني المزيد من ثمار العمل الناجح".

وذكر “إدريس” أن هناك تعاونا كبيرا بين اتحاد السباحة ووزارة الشباب والرياضة بقيادة الدكتور أشرف صبحي، وأن الدولة تقوم بتوفير جميع الإمكانيات المادية والمعنوية من أجل دفع الرياضة المصرية نحو الإنجازات بخطى ثابتة ومستمرة.

طباعة شارك ياسر إدريس رئيس اللجنة الأولمبية الاتحاد المصري للسباحة

المصدر

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: ياسر إدريس رئيس اللجنة الأولمبية الاتحاد المصري للسباحة

إقرأ أيضاً:

لحماية حقوقهم.. قانون العمل يضع شروطا لإلحاق العمالة المصرية بالخارج

حرصًا على حماية حقوق العمالة المصرية، وضع قانون العمل ضوابط وشروطًا تنظم عملية إلحاق المصريين للعمل بالخارج، وذلك  من خلال جهات مرخص لها وتحت رقابة الدولة، بهدف توفير بيئة آمنة للعامل، وضمان حقوقه التعاقدية، والحد من عمليات السمسرة والتوظيف الوهمي.

افتتاح ملتقي توظيف يوفر 6 آلاف فرصة عمل بالشرقية الاثنين المقبلرئيس جامعة بنها الأهلية: ملتقى التوظيف الأول يعزز الشراكة مع الصناعة

في هذا الصدد، نصت المادة 40 على أنه "مع عدم الإخلال بالاتفاقيات الدولية المتعلقة بالتشغيل .

شروط مزاولة إلحاق المصريين بالعمل في الخارج 

تكون مزاولة عمليات إلحاق المصريين للعمل بالداخل أو الخارج عن طريق الوزارة المختصة ، أو الجهات الآتية :

1- الوزارات والهيئات العامة بالنسبة للعاملين لديها.

2- شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام والقطاع الخاص المصرية للعاملين لديها فيما تبرمه من تعاقدات مع الجهات الأجنبية في حدود أعمالها، وطبيعة نشاطها.

3- وكالات التشغيل الخاصة التي تتخذ شكل الشركة المساهمة ، أو التوصية بالأسهم ، أو ذات المسئولية المحدودة أو الشخص الواحد المرخص لها بذلك من الوزارة المختصة.

ونصت المادة 41 على أنه مع عدم الإخلال بالشروط التي يوجبها قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981 يلزم للحصول على الترخيص المشار إليه في البند (3) من المادة (40) من هذا القانون ، توافر الشروط المقررة لذلك على الأخص:

1- أن يكون المؤسسون وأعضاء مجلس الإدارة والمديرون المختصون بعمليات التشغيل لم يسبق الحكم على أى منهم بعقوبة جناية ، أو بعقوبة مقيدة للحرية في جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة أو الآداب العامة ، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.

2- ألا يقل رأسمال الشركة المصدر أو المدفوع ، بحسب الأحوال ، عن مائتين وخمسين ألف جنيه وأن يكون مملوكا بأكمله للمصريين إذا كانت الشركة تزاول عمليات التشغيل بالداخل ، وألا يقل عن خمسمائة ألف جنيه إذا كانت تزاول عمليات تشغيل المصريين بالخارج أو بالداخل والخارج معا، وأن تكون الأغلبية المطلقة للمؤسسين وأعضاء مجلس الإدارة من المصريين الذين يمتلكون في مجموعهم (51%) على الأقل من رأسمالها.

3- أن تقدم الشركة تأمينا لا يقل عن مليون جنيه إما نقدا أو بخطاب ضمان غير مشروط وغير قابل للإلغاء صادر من أحد البنوك المسجلة لدى البنك المركزي ، الصالح الوزارة المختصة ، وأن يكون ساريا طوال مدة سريان الترخيص وذلك الضمان التزام المرخص له بالتزاماته .

ويتعين استكمال قيمة التأمين بمقدار ما لم تقم بأدائه من غرامات أو تعويضات حكم بها عليها ، أو مبالغ تقاضتها دون وجه حق ، طبقا لأحكام هذا القانون .

وذلك خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إخطار الشركة المرخص لها بكتاب موصى عليه بعلم الوصول بوجوب استكمال التأمين.

وطبقا للقانون، يكون الترخيص لمدة سنة قابلة للتجديد وفقا للقواعد والإجراءات التي يصدر بها قرار من الوزير المختص ، وذلك مقابل أداء الرسم الذي يحدده الوزير المختص لمنح الترخيص أو تجديده بما لا يجاوز عشرة آلاف جنيه .

وللوزير المختص إضافة شروط أخرى للحصول على الترخيص ، وله وقف إصدار تراخيص جديدة إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك فى ضوء متغيرات سوق العمل الفعلية.

كما يصدر الوزير المختص قرارا يتضمن التزامات الشركات المرخص لها بالتشغيل والشروط الواجب توافرها في مقر الشركة وإدارتها ، وتنظيم إجراءات العمل في هذا النشاط والسجلات اللازمة لمباشرة عملها والتي يتعين إمساكها ، وقواعد القيد فيها ، والرقابة والتفتيش عليها ، والشروط الواجب توافرها في الإعلانات التي تنشر عن فرص العمل.

وحظر القانون على الجهات المشار إليها في المادة (40) من هذا القانون تقاضي أي مبالغ مالية من العامل بطريقة مباشرة أو غير مباشرة نظير إلحاقه بالعمل ، ولها أن تتقاضى مقابل ذلك من صاحب العمل .

واستثناء من أحكام الفقرة الأولى من هذه المادة يجوز للشركات المشار إليها في البند (3) من المادة (40) من هذا القانون أن تتقاضى مبلغا لا يجاوز (1%) من أجر العامل الذي يتم إلحاقه بالعمل، وذلك عن السنة الأولى فقط كمصروفات إدارية، ويحظر تقاضى أى مبالغ أخرى من العامل تحت أي مسمى.

طباعة شارك قانون العمل توظيف قانون عمالة الخارج

مقالات مشابهة

  • ارتفاع واردات الصين من الذهب إلى أعلى مستوى في عامين مع انتعاش الطلب المحلي
  • مقبرة العمال.. تحقيق يكشف آلية استغلال الفلسطينيين داخل المستوطنات الإسرائيلية
  • ارتفاع أسعار المحاصيل إلى أعلى مستوى في3 أعوام وسط تصاعد المخاوف بشأن الإمدادات نتيجة موجات الحر والحرب
  • لحماية حقوقهم.. قانون العمل يضع شروطا لإلحاق العمالة المصرية بالخارج
  • خبير: الضيافة والتدريب المستمر وراء عودة السائحين إلى المنتجعات المصرية
  • انخفاض أسعار الذهب بأكثر من 2%
  • مخاوف الحرب والطقس تدفع أسعار المحاصيل الزراعية عالميا لأعلى مستوى منذ 2023
  • الحصار البحري يتوسع: من هرمز إلى البحر الأحمر .. والنفط في أعلى مستوى منذ 6 أسابيع
  • ياسر السوسي: المغرب جاهز لاستضافة نهائي مونديال 2030 وملعب الحسن الثاني يلبي جميع متطلبات "فيفا"
  • طلبات إعانة البطالة الأمريكية تهبط لأدنى مستوى منذ 1969