الصحة: إغلاق عيادتي «zo skin» للجلدية و«diet direction» بالجيزة للعمل بدون ترخيص
تاريخ النشر: 7th, May 2025 GMT
أعلنت وزارة الصحة والسكان، ممثلة في الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والتراخيص، إغلاق عيادتي "zo skin" للجلدية والعلاج بالليزر بمول مصر، و"diet direction" بمحور 26 يوليو، للعمل بدون ترخيص، والكائنتين بمنطقة 6 أكتوبر بمحافظة الجيزة.
تأتي هذه الجهود بناءً على توجيهات الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، بتشديد الرقابة على المنشات الطبية والعيادات الخاصة، حرصًا على صحة وسلامة المواطنين.
وأشار الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، الى قيام العلاج الحر بمحافظة الجيزة بحملة موسعة للمرور على العيادات، حيث تبين أن عيادة "zo skin" للجلدية تعمل بدون ترخيص، بالمخالفة لقانون رقم 153 لسنة 2004، والخاص بنتظيم عمل المنشآت الطبية، بالإضافة إلى عدم وجود غرفة تعقيم أوغرفة نفايات.
وأضاف "عبد الغفار"، أنه تم ضبط جهاز ليزر غير مرخص وكميات من الأدوية داخل العيادة لحقن البوتيكس والفيلر غير معلومة المصدر، موضحًا أنه يجري التنسيق مع هيئة الدواء المصرية لفحصها واتخاذ كافة الإجراءات القانونية.
وأشار الدكتور هشام زكي، رئيس الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والتراخيص، الى أنه بمرور إدارة العلاج الحر بمحافظة الجيزة على عيادة "diet direction"، تبين وجود جزء خلفي بالمكان يقدم جلسات للتخسيس، ويوجد به صناديق ممتلئة بسرنجات انسولين مستخدمة، موضحا انه يقوم بعمل جلسات التخسيس عمالة غير مؤهلة وغير حاصلين على مزاولة المهنة، كما تبين أن العيادة تعمل بدون ترخيص.
وأكد زكي أنه تم غلق و"تشميع" العيادتين، داعياً المواطنين الى ضرورة الاطلاع على ترخيص المراكز والعيادات الخاصة، وترخيص مزاولة المهنة للقائمين عليها قبل البدء في إجراءات العلاج، لضمان تلقيهم خدمة طبية أمنه، مؤكدًا الاستمرار في تنفيذ الحملات الرقابية حرصًا على صحة وسلامة المواطنين.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: وزارة الصحة بدون ترخيص 6 اكتوبر بدون ترخیص
إقرأ أيضاً:
بالقانون .. حظر فتح معامل للأبحاث الطبية دون ترخيص
نص قانون مزاولة مهن الكيمياء الطبية وتنظيم معامل التشخيص الطبي ومعامل الأبحاث العلمية، على عدة آليات لفتح معامل للأبحاث الطبية، وذلك بالحصول على ترخيص من الجهات المعنية والمختصة.
ونصت المادة 29 من القانون على أنه لا يجوز فتح معمل للأبحاث العلمية إلا بترخيص من وزارة الصحة العمومية، ويعتبر معملا للأبحاث العلمية في تطبيق أحكام هذا القانون، كل معمل أو معهد غير حكومي يقوم بالأبحاث في مواضيع الكيمياء الطبية أو البكتريولوجيا أو الباثولوجيا لأغراض علمية فقط، على ألا يقوم بأعمال التشخيص إلا إذا نُصَّ على ذلك في الترخيص الممنوح له من وزارة الصحة العمومية.
ويجب أن يكون المعمل مستوفيا الاشتراطات الصحية والفنية ومزودا بالأدوات والأجهزة الفنية والعلمية اللازمة للعمل فيه، وذلك وفقا لما يصدره وزير الصحة العمومية من قرارات، ولا يجوز استعمال المحال المخصصة للمعمل في غير الغرض الذي منح الترخيص من أجله، ولا يجوز أن يكون للمعمل باب دخول مشترك ولا أبواب موصلة إلى محل عيادة أو محل تجاري أو محل سكن أو أي مكان آخر.
ويعتبر الترخيص بفتح المعمل شخصيا لصاحب المعمل، فإذا تغير لأي سبب من الأسباب؛ وجب على من حل محله أن يحصل على ترخيص جديد به.