أسامة حمدي: الأطباء ثروة قومية .. وحذرت من هجرتهم طوال 5 سنوات
تاريخ النشر: 8th, May 2025 GMT
أكد الدكتور أسامة حمدي، أستاذ أمراض الباطنة والسكر بجامعة هارفارد، أنه على مدار أكثر من 5 سنوات كنت أحذر من هجرة الأطباء، مشيرا إلى أن الأطباء هم ثروة قومية، لا بد من الحفاظ عليهم، خاصة أن الحالة الصحية للدولة تعد أمنا قوميا.
وقال حمدي، خلال لقاء له لبرنامج "نظرة"، عبر فضائية "صدى البلد"، تقديم الإعلامي "حمدي رزق"، أن الطب مهنة مختلفة عن كل المهن، مؤكدا انه لممارسة الطب بشكل محترف لا بد من العمل لفترة لا تقل عن 10 سنوات وقد تصل إلى 15 سنة.
وتابع أستاذ أمراض الباطنة والسكر بجامعة هارفارد، أنه لدينا 53 كلية طب في مصر، بينها 40 حكومي وأهلية وحوالي 10 خاص، و3 ذات طابع خاص، معلقا أسباب هجرة الأطباء تتلخص في الأجر وقلة فرص التدريب وبيئة العمل.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الدكتور أسامة حمدي أمراض الباطنة هجرة الأطباء الأطباء أمن قومي أسامة حمدی
إقرأ أيضاً:
زوجة تطالب إلزام زوجها بسداد متجمد نفقاتها وتتهمه بهجرها طوال 3 سنوات
لاحقت زوجة زوجها بدعوي طلاق للضرر، ودعوي متجمد نفقات، ودعوي حبس، واتهمته بهجرها طوال 3 سنوات، وسفره خارج مصر، لتؤكد:"سافر خارج مصر، وامتنع عن التواصل معي ورفض حل الخلافات، وتركني دون نفقات رغم يسار حالته المادية، ودفع عائلته بالاستيلاء علي مسكن الزوجية وطردي منه".
وأكدت الزوجة:" حاولت الحصول على منقولاتي، ولكن عائلة زوجي رفضوا، حتي متعلقاتي الشخصية لم أحصل عليها، وواصلوا تهديدي للتنازل عن حقوقي الشرعية، وتعدوا علي بالسب والقذف لأعيش في عذاب بسبب رفضهم تمكيني من نفقات أولادي وإلحاق للضرر المادي والمعنوي بي".
وأشارت الأم لثلاث أطفال: "علمت بزواجه وعندما طالبت بالطلاق رفض، ولاحقني بأبشع الاتهامات والسب والقذف خلال الشهور الماضية، وألحق بي الضرر المادي والمعنوي بى، ليقوم وعائلته بالاستيلاء على كل شئ، لأكتشف بعدها نصبه على ومحاولته التحايل بالشهود الزور، ومحاولته إيذائي، بخلاف الاتهامات الكيدية بعد أن تفنن فى تعذيبي".
والقانون أشترط الشكوى لتحريك الدعوى الجنائية للمتهرب من سداد النفقة وفقاً لنص المادة 293 عقوبات على: "كل من صدر عليه حكم قضائي واجب النفاذ، بدفع نفقة لزوجه أو أقاربه أو أصهاره أو أجرة حضانة أو رضاعة أو مسكن وأمتنع عن الدفع، مع قدرته عليه مدة ثلاثة شهور، بعد التنبيه عليه بالدفع يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة، وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين".
مشاركة