أمين الفتوى يحذر من الحلف بالطلاق: اتقوا الله في النساء
تاريخ النشر: 11th, May 2025 GMT
أكد الشيخ إبراهيم عبد السلام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن الحياة الزوجية تقوم على المودة والاحترام، ولا يصح أن تُدار بمنطق الغضب أو التهديد بالطلاق في كل موقف، مشددًا على أن استخدام لفظ الطلاق كوسيلة للضغط أو الغضب؛ أمر مرفوض شرعًا وسلوك غير حكيم.
. دار الإفتاء تجيب
وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء، خلال تصريح، ردًا على سؤال بشأن رجل قال لزوجته: "عليّ الطلاق ما أروح معاكِ لأهلك"، ثم ذهب معها، أن الحلف بالطلاق لا يُعد يمينًا شرعيًا منعقدًا، لأن اليمين المنعقدة في الفقه الإسلامي تكون بالله أو بصفة من صفاته أو بالقرآن الكريم فقط.
وأوضح أن الطلاق قرار خطير له تبعات شرعية وأسَرية، ولا ينبغي أبدًا التلفظ به في الأمور اليومية أو الخلافات العادية، مؤكدًا: "ليس هناك شيء في الشرع اسمه الحلف بالطلاق، وهذا النوع من الألفاظ لا يُستخف به، لأنه متعلق بمصير الأسرة كلها".
وشدد على أن دار الإفتاء لا تُصدر فتاوى الطلاق على الهواء أو عبر الهاتف حفاظًا على قدسية العلاقة الزوجية، وتجنبًا للتساهل من الناس في هذا الباب الخطير، داعيًا السائلة إلى الحضور مع زوجها إلى دار الإفتاء، حيث يتم عرض الحالة على أحد أمناء الفتوى؛ لدراستها بعناية وتحديد الحكم الشرعي بدقة، هل وقع الطلاق أم لا.
وتابع: “نوصي كل الأزواج بأن يكونوا على قدر المسؤولية، وأن يتعاملوا مع الزوجة بما أمر الله ورسوله، فالحياة الزوجية ميثاق غليظ، والنبي- صلى الله عليه وسلم- أوصى بالنساء خيرًا، وقال: ”اتقوا الله في النساء، فما أكرمهن إلا كريم، وما أهانهن إلا لئيم".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الطلاق فتاوى النساء النساء دار الإفتاء الحلف بالطلاق الحلف بالطلاق دار الإفتاء
إقرأ أيضاً:
هل يجوز للموكل الانتفاع بالصدقة التي تم توكيله في توزيعها؟.. أمين الفتوى يجيب
قال الشيخ إبراهيم عبد السلام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن من وُكِّل لتوزيع الصدقة وأصبح في حاجة حقيقية للمال؛ يجوز له الأخذ منها، بشرط أن يكون التوكيل غير مقيَّد، وأن يكون هو نفسه من مستحقي الصدقة فعلًا، وفقًا للضوابط الشرعية التي حددها الفقهاء.
جاء ذلك، في رده على سؤال حول “حكم الأخذ من الصدقة الموكل بتوزيعها؟”.
وأوضح أمين الفتوى، خلال تصريحات تلفزيونية، اليوم الجمعة: "هو دلوقتي، يعني كما هو واضح في السؤال، بمثابة وكيل، والوكالة في الفقه الإسلامي جائزة، والفقهاء أجازوا إن الإنسان إذا أراد أن يفعل شيئًا مما يجوز له فعله بنفسه؛ فله أن يوكل غيره به".
وأوضح "إذا وكّلك شخص بإخراج صدقة، فهنا نُفرق بين الوكالة المقيدة والمطلقة، فلو أعطاك مالًا وقال لك: هذا لفلان لأنه سيجري عملية جراحية، أو لفلانة لأنها ستتزوج، أو حدد لك جهة مثل الأيتام، فهذه وكالة مقيدة، لا يجوز لك التصرف فيها خارج ما أمر به".
وأضاف أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية "الفقهاء اتفقوا على أن الوكيل لا يتصرف إلا بإذن موكله، يعني لا يخرج عن النص الذي أوكله فيه".
وتابع: "أما إذا كانت الوكالة مطلقة، بأن قال لك: هذه صدقة لله، وزّعها كما ترى، دون تحديد شخص أو جهة أو مصرف، ففي هذه الحالة يجوز للوكيل أن يأخذ منها، إذا كان مستحقًا فعلًا، أو رأى أن أخاه أو أحد أقاربه أولى بها".
وأوضح أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية "لكن لازم يكون الإنسان فعلًا في حاجة حقيقية، ويقع ضمن مصارف الصدقة أو الزكاة الشرعية. لا ينفع مثلًا يقول أنا أولى وخلاص ويروح ياخدها بدون وجه حق، لازم يكون مستحق فعلًا".
وتابع: "الصدقة والزكاة شرعتا لتحقيق الضروريات، لا لتحقيق الرفاهيات، فمثلًا مش ينفع واحد يدفع قسط مدرسة دولية أو شاليه من أموال الزكاة، لأن ده لا يدخل ضمن المصارف الشرعية، لكن لو الحاجة حقيقية وضرورية، فلا مانع ".