النواب يستجيب لطلب الأزهر بشأن لائحة قانون الفتوى الشرعية
تاريخ النشر: 11th, May 2025 GMT
كتب- نشأت علي:
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على المقترح المقدم من الأزهر الشريف بشأن تعديل ضوابط إعداد اللائحة التنفيذية لمشروع قانون تنظيم إصدار الفتوى الشرعية.
وجاء المقترح خلال الجلسة العامة اليوم، حيث دعا الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف، إلى تعديل نص المادة (9) من مشروع القانون ليصبح: "تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض الأزهر، وذلك خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به.
وتُعد اللائحة لجنة تُشكلها هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف خلال شهر من تاريخ العمل بالقانون، وتضم في عضويتها كلاً من وزير الأوقاف ووكيل الأزهر ومفتي الجمهورية.
ويُذكر أن النص الأصلي للمادة كان يقضي بأن تصدر اللائحة التنفيذية بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض مشترك من شيخ الأزهر ودار الإفتاء ووزارة الأوقاف.
وقد أعلن الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، موافقته على التعديل المقترح، كما أيده الدكتور علي جمعة، رئيس لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب.
اقرأ أيضا:
الحرارة تسجل 40 درجة.. نصائح مهمة من الأرصاد للمواطنين
أضاحي العيد 2025.. التموين تبدأ طرح الخراف الحية ابتداءً من 20 مايو
لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا
لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا
مجلس النواب حنفي جبالي الأزهر الشريف قانون تنظيم إصدار الفتوى الشرعيةتابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على فيسبوك
تابع صفحتنا على يوتيوب
فيديو قد يعجبك:
الأخبار المتعلقةإعلان
إعلان
"النواب" يستجيب لطلب الأزهر بشأن لائحة قانون الفتوى الشرعية
روابط سريعة
أخبار اقتصاد رياضة لايف ستايل أخبار البنوك فنون سيارات إسلامياتعن مصراوي
اتصل بنا احجز اعلانك سياسة الخصوصيةمواقعنا الأخرى
©جميع الحقوق محفوظة لدى شركة جيميناي ميديا
القاهرة - مصر
27 14 الرطوبة: 17% الرياح: شمال شرق المزيد أخبار أخبار الرئيسية أخبار مصر أخبار العرب والعالم حوادث المحافظات أخبار التعليم مقالات فيديوهات إخبارية أخبار BBC وظائف اقتصاد أسعار الذهب أخبار التعليم فيديوهات تعليمية رياضة رياضة الرئيسية مواعيد ونتائج المباريات رياضة محلية كرة نسائية مصراوي ستوري رياضة عربية وعالمية فانتازي لايف ستايل لايف ستايل الرئيسية علاقات الموضة و الجمال مطبخ مصراوي نصائح طبية الحمل والأمومة الرجل سفر وسياحة أخبار البنوك فنون وثقافة فنون الرئيسية فيديوهات فنية موسيقى مسرح وتليفزيون سينما زووم أجنبي حكايات الناس ملفات Cross Media مؤشر مصراوي منوعات عقارات فيديوهات صور وفيديوهات الرئيسية مصراوي TV صور وألبومات فيديوهات إخبارية صور وفيديوهات سيارات صور وفيديوهات فنية صور وفيديوهات رياضية صور وفيديوهات منوعات صور وفيديوهات إسلامية صور وفيديوهات وصفات سيارات سيارات رئيسية أخبار السيارات ألبوم صور فيديوهات سيارات سباقات نصائح علوم وتكنولوجيا تبرعات إسلاميات إسلاميات رئيسية ليطمئن قلبك فتاوى مقالات السيرة النبوية القرآن الكريم أخرى قصص وعبر فيديوهات إسلامية مواقيت الصلاة أرشيف مصراوي إتصل بنا سياسة الخصوصية إحجز إعلانكالمصدر: مصراوي
كلمات دلالية: الهند وباكستان طفل البحيرة العاصفة الترابية مارسيل كولر سعر الفائدة الرسوم القضائية أسعار البنزين الرسوم الجمركية الحرب التجارية سكن لكل المصريين صفقة غزة مقترح ترامب لتهجير غزة مجلس النواب حنفي جبالي الأزهر الشريف قانون تنظيم إصدار الفتوى الشرعية مؤشر مصراوي الفتوى الشرعیة الأزهر الشریف صور وفیدیوهات
إقرأ أيضاً:
طلب عاجل من النيابة بشأن البلوجر لوليتا في تهمة نشر فيديوهات خادشة
أصدرت نيابة الشؤون الاقتصادية وغسل الأموال قرارًا في القضية رقم 1970 لسنة 2025 حصر وارد اقتصادية، بـ تحرير فيش وتشبيه للبلوجر لوليتا وطلب صحيفة سوابقها الجنائية، وإرفاقها بملف التحقيقات.
وقررت جهات التحقيق إخلاء سبيل البلوجر لوليتا لاتهامها بنشر محتوى خادش للحياء في القاهرة الجديدة بكفالة 20 الف جنيه.
وقال مينا ناجي محامي البلوجر لوليتا، لصدى البلد، أن موكلته انكرت التهمة الموجهة لها من جهات التحقيق بنشر محتوى خادش للحياء العام في القاهرة الجديدة.
وكانت ألقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية القبض على البلوجر لوليتا في مدينتي بالقاهرة الجديدة لاتهامها بنشر محتوى خادش للحياء.
وردت بلاغات ضد البلوجر لوليتا بسبب قيامها بنشر مقاطع فيديو عبر منصات التواصل الاجتماعي متضمنة محتوى خادش وألفاظ خارجة وإساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي.
وعقب تقنين الإجراءات، ألقت أجهزة الأمن القبض على البلوجر الشهيرة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
عقوبة نشر مقاطع مخلة
نصت المادة 1 من قانون مكافحة الدعارة رقم 10 لسنة 1961، "كل من حرض شخصًا ذكرًا كان أو أنثى على ارتكاب الفجور أو الدعارة أو ساعده على ذلك أو سهله له، وكذلك كل من استخدمه أو استدرجه أو أغواه بقصد ارتكاب الفجور أو الدعارة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة من مائة جنية إلى ثلاثمائة جنيه".
ونصت المادة 14 من ذات القانون على أنه كل من أعلن بأي طريقة من طرق الإعلان دعوة تتضمن إغراء بالفجور أو الدعارة أو لفت الأنظار إلى ذلك يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على مائه جنيه.
نصت المادة 15 من قانون الدعارة يستتبع الحكم بالإدانة في إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون وضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة، وذلك دون إخلال بالأحكام الخاصة بالمتشردين، وتقع جريمة الفعل الفاضح المخل بالحياء بين السر والعلانية، ولها أركان وشروط تحدد الاتهام، وتعرض القانون لجريمة الفعل الفاضح المخل بالحياء وجرم كل فعل يخل بحياء الغير وتحدث عن جريمتين للفعل الفاضح.
- الجريمة الأولى:
نشر مواد إباحية تندرج تحت جريمة التحريض على نشر الفسق والفجور، حيث نصت المادة 178 من قانون العقوبات، على أنه "يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه كل من نشر مقاطع تصويرية على مواقع التواصل الاجتماعى إذا كانت خادشة للحياة".