في صالح المواطن.. قانون البناء الجديد فرصة ذهبية للمخالفين| إيه الحكاية
تاريخ النشر: 27th, August 2023 GMT
يترقب الملايين من المصريين، صدور قانون البناء الموحد الجديد، والذي يعد أحد أبرز التشريعات المنتظر صدورها من مجلس النواب، وتضمن مشروع القانون الجديد، عدة شروط وآليات للتعامل مع المخالفات على أراض زراعية والتى أقيمت خارج التجمعات الريفية.
تعديلات قانون البناء الموحدوقال النائب أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إنه من المتوقع أن يرى قانون التصالح مخالفات البناء، النور خلال شهر أكتوبر المقبل.
وأضاف السجيني ، أن قانون التصالح في مخالفات البناء كان من المفترض أن يتم صدوره الفترة الماضية وأنهينا به الكثير من الأمور بناءً على قناعات واقعية وكان سيمثل رضا كبير في الشارع إلا أن بعض الأصوات داخل الأروقة المختلفة سواء تنفيذية ونيابية كانت متخوفة من عدم دستورية بعض نقاط القانون.
ويناقش مجلس النواب، مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء، خلال دور الانعقاد الرابع المقرر انطلاقه في أكتوبر المقبل، وذلك فور إرسال الحكومة التعديلات الجديدة على قانون التصالح في مخالفات البناء.
من جانبه، قال النائب إيهاب منصور، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، إن تراخيص البناء مفتوحة بالفعل ولم تُغلق ولكن وفق الضوابط والاشتراطات القديمة، وهذه الأخبار المتداولة بشأن فتح تراخيص البناء في جميع المحافظات عارية تمًامًا من الصحة.
وأضاف رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن الاشتراطات كانت مؤدية إلى وقف فعلي، بسبب صعوبة تطبيق الشروط الموضوعة، إصدار (1267) طبقًا لبيانات الوزارات المعنية خلال آخر 3 سنوات، مشيراً إلى أنه لا يوجد وقف لتراخيص البناء.
وتابع: هناك بعض الشروط مثل تحديد حجم الارتفاعات والأدوار والتي كانت تمثل عائقا لكثير من المواطنين، لافتاً إلى أن مجلس النواب يسعى إلى تعديل هذه الاشتراطات عبر بحث مشروع القانون المقدم من الحكومة بغرض تعديل بعض المواد والشروط الخاصة بتراخيص البناء، وإصدار قانون قابل للتنفيذ.
أهم تعديلات البناء الجديدوتضمن قانون البناء الموحد، عدة اشتراطات لتعلية الأدوار، وذلك ضمانا لمطابقتها للاشتراطات التخطيطة والبنائية للموقع، حيث نصت المادة (43) من القانون على أنه "يشترط فى حالات التعلية الالتزام بقواعد الارتفاع والاشتراطات التخطيطية والبنائية السارية على أن يسمح الهيكل الإنشائي للمبنى وأساساته بتحمل الأعمال المطلوبة، وذلك طبقًا للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون".
كما نصت على أن "يكون المهندس أو المكتب الهندسي مسئولاً عن سلامة العقار وأعمال التعلية ومطابقتها للاشتراطات التخطيطية والبنائية للموقع والكودات والمواصفات الفنية"، وطبقا للقانون: "يجوز بقرار مسبب من المحافظ المختص بعد موافقة المجلس الشعبى المحلي وقف الترخيص بالبناء فى المدن أو المناطق أو الشوارع تحقيقًا لغرض قومي أو مراعاة لظروف العمران أو إعادة التخطيط، على ألا تتجاوز مدة الوقف ستة أشهر من تاريخ نشر القرار فى الوقائع المصرية".
وكشف محمد عطية الفيومي، عضو مجلس النواب، أسباب تأخر الموافقة على قانون تصالح البناء، قائلا إنه بعد تقديم الحكومة قانون تصالح البناء، جرى تحويله للجنة الإسكان بالنواب، وتمت الموافقة عليه وبه العديد من المزايا، لافتًا إلى أن الحكومة سحبت القانون دون إبداء أي أسباب لسحبه.
وقال عطية، خلالتصريحات تليفيزونية، إن اللائحة التنفيذية لقانون 2019 شبه تعجيزية، وشجع المواطنين على البناء بدون رخصة، كما أن اللائحة التنفيذية عندما صدرت أثبت فشلها الذريع في بعض المناطق، موضحًا أنه رغم فشل اللائحة تم تطبيقها وتعميمها في مصر.
قانون تصالح مخالفات البناءوهناك حالات التي لا يجوز التصالح فيها وفقا لما نص عليه مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء، وتشمل مخالفات البناء التى لا يجوز التصالح فيها مجموعة من الحالات حددها قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها رقم 17 لسنة 2019 تتضمن ما يلي:-
مخالفات بناء لا يجوز التصالح فيها تشمل الأعمال المخلة بالسلامة الإنشائية للبناء.التعدي على خطوط التنظيم المعتمدة، وحقوق الإرتفاق المقررة قانونا ما لم يكن تم الاتفاق بين طالب التصالح وأصحاب حقوق الإرتفاق.حدد قانون الصتالح فى بعض مخالفات البناء الحالات التى لا يجوز التصالح فيها من بينها المخالفات الخاصة بالمباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز.لا يجوز التصالح فى مخالفات البناء التى تجاوز قيود الارتفاع المقررة من سلطة الطيران المدني, أو تجاوز متطلبات شئون الدفاع عن الدولة.مخالفات البناء على الأراضي المملوكة للدولة حظر القانون التصالح فى مخالفات البناء على الأراضي المملوكة للدولة ما لم يكن صاحب الشأن قد تقدم بطلب لتوفيق أوضاعه وفقا للقانون.البناء على الأراضي الخاضعة لقانون حماية الآثار وحماية نهر النيل.مخالفات البناء التى لا يجوز التصالح فيها تتضمن تغيير الاستخدام للمناطق التي صدرت لها مخططات تفصيلية معتمدة من الجهة الإدارية, ما لم توافق الجهة الإدارية.مخالفات البناء التى لا يجوز التصالح فيها تتضمن البناء خارج الأحوزة العمرانية المعتمدةالمصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون البناء قانون البناء الجديد قانون البناء الموحد قانون التصالح فی مخالفات البناء قانون البناء مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
كيف ضمن المشرع حقوق المستمثر في القانون ؟
يحرص قانون الاستثمار على توفير بيئة آمنة وجاذبة لرؤوس الأموال، من خلال منح المستثمرين مجموعة من الحقوق والضمانات التي تكفل لهم الاستقرار والشفافية والعدالة في تعاملاتهم.
ويأتي ذلك في إطار سعي الدولة لدعم مناخ الأعمال، وتشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي على حد سواء، بما يسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة وتوفير فرص العمل.
ضمن قانون الاستثمار حقوق المستمر بشكل كامل ضمانا لتوفير بيئة آمنة ومناسبة وجاذبة لرؤوس الأموال
ووفقا للمادة(١٥) يحوز للمستثمر تحقيقا لأهداف التنمية الشاملة والمستدامة تخصيص نسبة من أرباحه السنوية لاستخدامها فى إنشاء نظام للتنمية المجتمعية، خارج مشروعه الاستثمارى، من خلال مشاركته فى كل المجالات الآتية أو بعضها:
١-اتخاذ التدابير اللازمة لحماية البيئة وتحسينها.
٢-تقديم خدمات أو برامج فى مجالات الرعاية الصحية أو الاجتماعية أو الثقافية أو فى إحدى مجالات التنمية الأخرى.
٣-دعم التعليم الفنى أو تمويل البحوث والدراسات وحملات التوعية التى تستهدف تطوير الإنتاج وتحسينه بالاتفاق مع إحدى الجامعات أو مؤسسات البحث العلمى.
٤-التدريب والبحث العلمى.
ويعد ما ينفقه المستثمر من مبالغ فى إحدى المجالات المنصوص عليها فى الفقرة السابقة بما لا يجاوز نسبة ١٠% من أرباحه السنوية الصافية من التكاليف والمصروفات واجبة الخصم وفقا لنص المادة ٢٣ بند ٨ من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥
ويجوز للوزير المختص بالتنسيق مع الوزارات المعنية إنشاء قائمة لأفضل المشروعات الاستثمارية التى تقوم بأنشطة تنمية مجتمعية سواء من الناحية الجغرافية أو القطاعية أو غيرها ويعلن عنه للرأى العام.
وفى جميع الأحوال يحظر استخدام المشروعات أو البرامج أو الخدمات المقدمة بنظام المسئولية المجتمعية لتحقيق أغراض سياسية أو حزبية أو دينية أو تنطوى على تمييز بين المواطنين.
وتبين اللائحة التنفيذية للقانون ما يلزم من ضوابط وقواعد أخرى لتطبيق نظام المسئولية المجتمعية.
شروط تمتع المشروعات الاستثمارية بالحوافز الخاصةووفقا للمادة 12 يشترط لتمتع المشروعات الاستثمارية بالحوافز الخاصة المنصوص عليها في المادة (11) من هذا القانون، توافر الشروط الآتية:
أن يتم تأسيس شركة أو منشأة جديدة لإقامة المشروع الاستثماري.
أن تؤسس الشركة أو المنشأة خلال مدة أقصاها ثلاث سنوات من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية لهذا القانون، ويجوز بقرار من مجلس الوزراء وبناء على عرض الوزير المختص مد هذه المدة لمرة واحدة.
أن تمسك الشركة أو المنشأة حسابات منتظمة، وإذا كانت الشركة أو المنشأة تعمل في أكثر من منطقة فلها أن تستفيد بالنسبة المقررة لكل منطقة بشرط أن يكون لكل منطقة حسابات مستقلة.
ألا يكون أي من المساهمين أو الشركاء أو أصحاب المنشآت قد قدم أو ساهم أو استخدم في إنشاء أو تأسيس أو إقامة المشروع الاستثماري المتمتع بالحافز أيا من الأصول المادية لشركة أو منشأة قائمة وقت العمل بأحكام هذا القانون أو قام بتصفية تلك الشركة أو المنشأة خلال المدة المبينة بالبند (2) من هذه المادة بغرض إنشاء مشروع استثماري جديد يتمتع بالحوافز الخاصة المشار إليها، ويترتب على مخالفة ذلك سقوط التمتع بالحافز المشار إليه والتزام الشركة أو المنشأة بسداد جميع المستحقات الضريبية.
ويجوز أن تتمتع توسعات المشروعات الاستثمارية القائمة بالفعل بالحوافز المنصوص عليها فى المادتين (11)، (13) من هذا القانون، ويقصد بالتوسعات في حكم هذه المادة زيادة رأس المال المستخدم بإضافة أصول جديدة تؤدى إلى زيادة الطاقة الإنتاجية للمشروع، وذلك كله طبقا للقواعد والشروط التى يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء.
وتنص المادة 11 على أن تمنح المشروعات الاستثمارية التي تقام بعد العمل بهذا القانون وفقا للخريطة الاستثمارية، حافزا استثماريا خصما من صافي الأرباح الخاضعة للضريبة، على النحو الآتي:
نسبة (50%) خصما من التكاليف الاستثمارية للقطاع (أ):
ويشمل المناطق الجغرافية الأكثر احتياجا للتنمية طبقا للخريطة الاستثمارية وبناء على البيانات والإحصاءات الصادرة من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ووفقا لتوزيع أنشطة الاستثمار بها على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
نسبة (30%) خصما من التكاليف الاستثمارية للقطاع (ب):
ويشمل باقي أنحاء الجمهورية وفقا لتوزيع أنشطة الاستثمار، وذلك للمشروعات الاستثماري الآتية:
المشروعات كثيفة الاستخدام للعمالة وفقا للضوابط المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
المشروعات المتوسطة والصغيرة.
المشروعات التي تعتمد على الطاقة الجديدة والمتجددة أو تنتجها.
المشروعات القومية والإستراتيجية التي يصدر بتحديدها قرار من المجلس الأعلى.
المشروعات السياحية التي يصدر بتحديدها قرار من المجلس الأعلى.
مشروعات إنتاج الكهرباء وتوزيعها التي يصدر بتحديدها قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض مشترك من الوزير المختص والوزير المعني بشئون الكهرباء ووزير المالية.
مشروعات التي يصدر إنتاجها إلى خارج الإقليم الجغرافي لجمهورية مصر العربية.
صناعة السيارات والصناعات المغذية لها.
الصناعات الخشبية والأثاث وال والتغليف والصناعات الكيماوية.
صناعة المضادات الحيوية وأدوية الأورام ومستحضرات التجميل.
الصناعات الغذائية والحاصلات الزراعية وتدوير المخلفات الزراعية.
الصناعات الهندسية والمعدنية والنسيجية والجلود.
وفي جميع الأحوال يجب ألا يجاوز الحافز الاستثماري (80%) من رأس المال المدفوع حتى تاريخ بدء مزاولة النشاط، وذلك وفقا لأحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 كما يجب ألا تزيد مدة الخصم على سبع سنوات من تاريخ بدء مزاولة النشاط.
ويصدر رئيس مجلس الوزراء قرارا بناء على عرض مشترك من الوزير المختص ووزير المالية والوزير المعني، بتحديد توزيع القطاعات الفرعية لأنشطة الاستثمار بالقطاعين (أ)، و(ب) المشار إليهما.
وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون مفهوم التكلفة الاستثمارية، والنطاق الجغرافي للقطاعين (أ) و(ب)، وشروط منح الحوافز الخاصة وضوابطه، وتدرج بها أنشطة الاستثمار الفرعية التي يتضمنها قرار رئيس مجلس الوزراء المشار إليه فور صدوره.
وتجوز إضافة أنشطة جديدة للتمتع بالحوافز الخاصة بقرار من المجلس الأعلى.