وزير الداخلية يدافع عن مشروع قانون لتحديث الجبايات الترابية أمام أعضاء مجلس النواب
تاريخ النشر: 13th, May 2025 GMT
عرض عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، اليوم الثلاثاء، أمام الجلسة التشريعية بالبرلمان، مشروع القانون رقم 14.25، الذي يهدف إلى تغيير وتتميم القانون رقم 47.06 المتعلق بالجبايات الترابية.
ويهدف هذا المشروع إلى إدخال تعديلات على بعض المواد المتعلقة بالرسوم المستحقة لفائدة الجماعات الترابية، سواء التي تديرها مصالح الدولة أو المصالح الجبائية التابعة لهذه الجماعات.
وفيما يخص الرسوم التي تديرها مصالح الدولة، أكد الوزير على ضرورة الرفع من فعالية ونجاعة الإدارة الجبائية لإنجاح أي إصلاح جبائي. وبناءً عليه، يتضمن مشروع القانون الجديد بنودًا تجعل المديرية العامة للضرائب الجهة المسؤولة عن إصدار وتحصيل رسم السكن ورسم الخدمات الجماعية، بالإضافة إلى الرسم المهني الذي تتولى تدبيره حاليًا. وتأتي هذه الخطوة في أفق إحداث إدارة جبائية جهوية محلية، خاصة بعد إخضاع القواعد المرتبطة بها لإصلاح عميق يتماشى مع توجهات القانون الإطار 69.19.
كما يهدف المشروع إلى سن أحكام خاصة لتمكين مصالح المديرية العامة للضرائب من تحصيل رسم السكن ورسم الخدمات الجماعية المحولة إلى الخزينة العامة، وذلك بهدف تصفية وإصدار وتحصيل هذين الرسمين والبت في المطالبات والمنازعات المتعلقة بهما.
وبالنسبة للقضايا المعروضة أمام المحاكم، يضيف وزير الداخلية، أن المدير العام للضرائب سيحل محل الخازن العام للمملكة في كل القضايا المتعلقة برسم السكن ورسم الخدمات الجماعية، بينما سيحل القابض الجماعي محل الخازن العام للمملكة فيما يتعلق بتحصيل باقي الرسوم الأخرى.
أما بالنسبة للرسوم التي تديرها المصالح الجبائية الترابية، فقد تضمن مشروع القانون أحكامًا تهم وعاء الرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية من خلال تعديل أسعاره، وتحصيل الرسوم من قبل المصالح الجبائية للجماعات الترابية.
ويقترح المشروع إحداث قباض جماعيين لدى الجماعات الترابية لمباشرة جميع إجراءات تحصيل هذه الرسوم، خاصة مسطرة التحصيل الجبري، وسيتم تعيينهم بقرار مشترك للسلطتين الحكوميتين المكلفتين بالداخلية والمالية.
ويهدف مشروع هذا القانون أيضًا إلى ملاءمة أسعار الرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية مع مستوى التجهيز الذي تعرفه المناطق التي تتواجد فيها هذه العقارات، حيث لم يطرأ أي تغيير على هذه الأسعار منذ عام 2008، وفقًا لوزير الداخلية.
وبناءً على ذلك، يقترح المشروع تغيير سعر هذا الرسم من 15 إلى 30 درهمًا للمتر المربع بالنسبة للأراضي الواقعة في المناطق المجهزة التي تتوفر على أغلب المرافق الأساسية. كما يقترح تحديد سعر يتراوح بين 5 و 15 درهمًا للمتر المربع للأراضي الواقعة في المناطق متوسطة التجهيز، وسعرًا يتراوح بين نصف درهم ودرهمين للأراضي الواقعة في المناطق ضعيفة التجهيز. وسيتم تحديد هذه المناطق من قبل رئيس الجماعة المعنية بعد التأشير عليها من قبل عامل العمالة أو الإقليم.
كلمات دلالية عبد الوافي لفتيت، وزارة الداخلية، البرلمان،
المصدر
المصدر: اليوم 24
إقرأ أيضاً:
لحماية حقوقهم.. قانون العمل يضع شروطا لإلحاق العمالة المصرية بالخارج
حرصًا على حماية حقوق العمالة المصرية، وضع قانون العمل ضوابط وشروطًا تنظم عملية إلحاق المصريين للعمل بالخارج، وذلك من خلال جهات مرخص لها وتحت رقابة الدولة، بهدف توفير بيئة آمنة للعامل، وضمان حقوقه التعاقدية، والحد من عمليات السمسرة والتوظيف الوهمي.
في هذا الصدد، نصت المادة 40 على أنه "مع عدم الإخلال بالاتفاقيات الدولية المتعلقة بالتشغيل .
شروط مزاولة إلحاق المصريين بالعمل في الخارجتكون مزاولة عمليات إلحاق المصريين للعمل بالداخل أو الخارج عن طريق الوزارة المختصة ، أو الجهات الآتية :
1- الوزارات والهيئات العامة بالنسبة للعاملين لديها.
2- شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام والقطاع الخاص المصرية للعاملين لديها فيما تبرمه من تعاقدات مع الجهات الأجنبية في حدود أعمالها، وطبيعة نشاطها.
3- وكالات التشغيل الخاصة التي تتخذ شكل الشركة المساهمة ، أو التوصية بالأسهم ، أو ذات المسئولية المحدودة أو الشخص الواحد المرخص لها بذلك من الوزارة المختصة.
ونصت المادة 41 على أنه مع عدم الإخلال بالشروط التي يوجبها قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981 يلزم للحصول على الترخيص المشار إليه في البند (3) من المادة (40) من هذا القانون ، توافر الشروط المقررة لذلك على الأخص:
1- أن يكون المؤسسون وأعضاء مجلس الإدارة والمديرون المختصون بعمليات التشغيل لم يسبق الحكم على أى منهم بعقوبة جناية ، أو بعقوبة مقيدة للحرية في جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة أو الآداب العامة ، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
2- ألا يقل رأسمال الشركة المصدر أو المدفوع ، بحسب الأحوال ، عن مائتين وخمسين ألف جنيه وأن يكون مملوكا بأكمله للمصريين إذا كانت الشركة تزاول عمليات التشغيل بالداخل ، وألا يقل عن خمسمائة ألف جنيه إذا كانت تزاول عمليات تشغيل المصريين بالخارج أو بالداخل والخارج معا، وأن تكون الأغلبية المطلقة للمؤسسين وأعضاء مجلس الإدارة من المصريين الذين يمتلكون في مجموعهم (51%) على الأقل من رأسمالها.
3- أن تقدم الشركة تأمينا لا يقل عن مليون جنيه إما نقدا أو بخطاب ضمان غير مشروط وغير قابل للإلغاء صادر من أحد البنوك المسجلة لدى البنك المركزي ، الصالح الوزارة المختصة ، وأن يكون ساريا طوال مدة سريان الترخيص وذلك الضمان التزام المرخص له بالتزاماته .
ويتعين استكمال قيمة التأمين بمقدار ما لم تقم بأدائه من غرامات أو تعويضات حكم بها عليها ، أو مبالغ تقاضتها دون وجه حق ، طبقا لأحكام هذا القانون .
وذلك خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إخطار الشركة المرخص لها بكتاب موصى عليه بعلم الوصول بوجوب استكمال التأمين.
وطبقا للقانون، يكون الترخيص لمدة سنة قابلة للتجديد وفقا للقواعد والإجراءات التي يصدر بها قرار من الوزير المختص ، وذلك مقابل أداء الرسم الذي يحدده الوزير المختص لمنح الترخيص أو تجديده بما لا يجاوز عشرة آلاف جنيه .
وللوزير المختص إضافة شروط أخرى للحصول على الترخيص ، وله وقف إصدار تراخيص جديدة إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك فى ضوء متغيرات سوق العمل الفعلية.
كما يصدر الوزير المختص قرارا يتضمن التزامات الشركات المرخص لها بالتشغيل والشروط الواجب توافرها في مقر الشركة وإدارتها ، وتنظيم إجراءات العمل في هذا النشاط والسجلات اللازمة لمباشرة عملها والتي يتعين إمساكها ، وقواعد القيد فيها ، والرقابة والتفتيش عليها ، والشروط الواجب توافرها في الإعلانات التي تنشر عن فرص العمل.
وحظر القانون على الجهات المشار إليها في المادة (40) من هذا القانون تقاضي أي مبالغ مالية من العامل بطريقة مباشرة أو غير مباشرة نظير إلحاقه بالعمل ، ولها أن تتقاضى مقابل ذلك من صاحب العمل .
واستثناء من أحكام الفقرة الأولى من هذه المادة يجوز للشركات المشار إليها في البند (3) من المادة (40) من هذا القانون أن تتقاضى مبلغا لا يجاوز (1%) من أجر العامل الذي يتم إلحاقه بالعمل، وذلك عن السنة الأولى فقط كمصروفات إدارية، ويحظر تقاضى أى مبالغ أخرى من العامل تحت أي مسمى.