تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالا يقول صاحبه: ما حكم الحج عن المريض الذي لا يثبت على وسائل الانتقال؟ فقد حاولت أمي الحج أكثر من مرة ولم يحالفها التوفيق لذلك، وقد حججت أنا عن نفسي، ثم حججت عنها من مالها وهي على قيد الحياة، ولكنها كانت وقتها تبلغ من العمر ثمانية وستين عامًّا ولا تتحكم في البول ويأتيها دوار من ركوب السيارة.

فهل حجي عنها صحيح؟.


وأجابت دار الإفتاء، عن السؤال قائلة: عن سليمان بن يَسار أن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أخبره: أَنَّ امْرَأَةً مِنْ خَثْعَمَ سَأَلَتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ، وَالْفَضْلُ بْنُ عَبَّاسٍ رضي الله عنه رَدِيفُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ فَرِيضَةَ اللهِ فِي الْحَجِّ عَلَى عِبَادِهِ أَدْرَكَتْ أَبِي شَيْخًا كَبِيرًا، لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَسْتَمْسِكَ عَلَى الرَّاحِلَةِ، أَفَأَحُجُّ عَنْهُ؟ فَقَالَ: «نَعَمْ، حُجِّي عَنْ أَبِيكِ» رواه البخاري وأحمد واللفظ له وكثيرون عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما.


وأوضحت عبر موقعها الرسمى، أن هذا الشخص الذي لا يثبت على الراحلة يسمى في الفقه الإسلامي المعضوب، فالحج -ومثله العمرة- عن الغير يكون إما عن الميت وإما عن المعضوب. 

وأكدت أنه إذا كان الحال كما ورد بالسؤال: فحجكَ عن أمكَ والحالة هذه صحيح.
 

هل يجوز ترك السعي بين الصفا والمروة في الحج أو العمرة؟ دار الإفتاء تُوضحالحج لبيت الله الحرام.. لماذا سمي «العتيق».. علي جمعة يجيبمواقيت الإحرام المكانية لحجاج بيت الله الحرام .. الأزهر للفتوى يوضحهاالأوقاف تختتم فعاليات دورة فقه الحج لمرافقي البعثة الرسميةحكم الحج عن ميت والعمرة عن ميت آخر في رحلة واحدة 

أجابت دار الافتاء المصرية، عن سؤال ورد إليها عبر موقعها الرسمي مضمونه: "ما حكم الحج عن مُتَوفًّى والعمرة عن مُتَوفًّى آخر في سفرة واحدة؟ فأنا أريد أن أعرف الحكم الشرعي فيمَن سَافر إلى الحَجِّ، ونوى عمرةً عن أُمِّه الـمُتوفَّاة، وحَجَّة لأبيه الـمُتَوفَّى، والعام الثاني يعكس، أي: يحج لأمِّه الـمُتوفَّاة، ويعتمر لأبيه الـمُتَوفَّى. فهل يجوز ذلك؟".

لترد دار الإفتاء موضحة: أنه يجوز لك عَمَل العُمْرة عن أُمِّك المتوفاة، وعَمَل حَجَّة لأبيك الـمُتَوفَّى في سنةٍ واحدة، ثُمَّ في العام الثاني تَحُجُّ لأمِّك المتوفاة، وتعتمر لأبيك الـمُتَوفَّى، فإذا فَعلتَ ذلك في السنتين سُمِّيت مُتمتِّعًا، ويجب عليك حينئذٍ دم التَّمتُّع.

حكم الحج عن مُتَوفًّى والعمرة عن مُتَوفًّى آخر في سفرة واحدة

الحج والعمرة كلاهما نُسُكٌ مستقلٌّ، لهما أركانهما وشروطهما، ولا يشترط في السَّفْرةِ الواحدةِ أن تقع العمرة والحج عن شخصٍ واحدٍ، فيجوز أن تكون العمرة عن شخصٍ، والحج عن شخصٍ آخر.

ويجوز للمسلم القادر أن يَحجُّ عن أقاربه المتوفَّين أو المرضى العاجزين عن الحج بأنفسهم إذا كان قد حَجَّ عن نفسه، أو يوكِّل غيره في الحج عنهم، وذلك على ما هو المختار للفتوى مِن مشروعية النيابة في أداء الحج عنه؛ لكونه -أي: الحج- مِن العبادات التي تَجري فيها النيابة عند العجز لا مطلقًا، وَفْقًا لما عليه جمهور الفقهاء من الحنفية والشافعية والحنابلة، فقد روى البخاري ومسلم في "صحيحيهما" من حديث ابن عباسٍ رضي اللهُ عنهما قال: جَاءَتِ امْرَأَةٌ مِنْ خَثْعَمَ عَامَ حَجَّةِ الْوَدَاعِ، قَالَت: يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّ فَرِيضَةَ اللهِ عَلَى عِبَادِهِ فِي الْحَجِّ أَدْرَكَتْ أَبِي شَيْخًا كَبِيرًا لا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَسْتَوِيَ عَلَى الرَّاحِلَةِ، فَهَل يَقْضِي عَنْهُ أَنْ أَحُجَّ عَنْهُ؟ قَالَ: «نَعَمْ».

وعن ابن عباسٍ رضي اللهُ عنهما أيضًا، أَنَّ امرأة من جهينة، جاءت إلى النبي صَلَّى الله عَليهِ وَآلِه وَسَلَّم، فقالت: إن أمي نذرت أن تحج فلم تحج حتى ماتت، أفأحج عنها؟ قال: «نَعَمْ حُجِّي عَنْهَا، أَرَأَيْتِ لَوْ كَانَ عَلَى أُمِّكِ دَيْنٌ أَكُنْتِ قَاضِيَتَهُ؟»، قَالَتْ: نَعَمْ. فَقَالَ: «فَاقْضُوا اللهَ الَّذِي لَهُ، فَإِنَّ اللهَ أَحَقُّ بِالْوَفَاءِ». رواه البخاري في "صحيحه".

وعنه أيضًا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَليهِ وَآلِه وَسَلَّم سَمِعَ رَجُلًا يَقُولُ: لَبَّيْكَ عَنْ شُبْرُمَةَ. قَالَ: «مَنْ شُبْرُمَةُ؟» قَالَ: أَخٌ لِي -أَوْ قَرِيبٌ لِي- قَالَ: «حَجَجْتَ عَنْ نَفْسِكَ؟» قَالَ: لَا. قَالَ: «حُجَّ عَنْ نَفْسِكَ ثُمَّ حُجَّ عَنْ شُبْرُمَةَ». رواه أبو داود، وابن ماجه في "السنن"، والبيهقي في " السنن الكبرى".

هل يجب الدم على من حج عن مُتَوفًّى وعمل عمرة عن مُتَوفًّى آخر في سفرة واحدة؟

مقتضى ذلك أنه يجوز للسائلِ أن يعتمر أو يحج عن أمِّه أو أبيه المتوفَّيين، وأَجْر الحج والعمرة يصل لهما في قبرهما غير ناقصين، غير أَنَّ الفقهاء قد اختلفوا في توصيف هذا الحج بهذه الكيفية الواردة في السؤال، مِن حيث جواز وصف السائل في هذه الحالة بالتَّمتُّع، فيجب عليه الدَّم أو لَا؟

ومعنى "التَّمَتُّع": أنْ يُحرم الحاجُّ بالعمرة في أشهر الحج مِن ميقات بلده أو مِن غيره من المواقيت التي يمر بها أو ما يحاذيها، ثم يؤديها وَيَفْرُغَ منها، ثم يُنْشِئَ حجًّا مِن عامه دون أنْ يرجع إلى الميقات للإحرام بالحج.

فهذا هو القَدْر المشترك بين الفقهاء للوصف الفقهي للفظ "التَّمَتُّع"، لكنهم اختلفوا في طريقة وقوعه:

فيرى الحنفية، والشافعية في المذهب، والحنابلة في المعتمد: أنَّه لا يُشْتَرط وقوع النسكين -أي: العمرة والحج- في السَّفْرةِ الواحدةِ عن شخصٍ واحدٍ حتى يُوصف الشخص بـ"الـمُتَمتِّع"، بل يصح أن تقع العمرة عن شخصٍ، والحج عن شخصٍ آخر.

قال العَلَّامة الـمَرْغيناني الحنفي في "الهداية" (1/ 179، ط. دار إحياء التراث العربي) في سياق كلامه عن الحج عن الغير: [(وكذلك إن أَمَره واحدٌ بأن يَحجَّ عنه والآخَر بأن يعتمر عنه وأَذِنَّا له بالقِرَان) فالدَّمُ عليه] اهـ.

وقال الإمام النووي الشافعي في "المجموع" (7/ 177، ط. دار الفكر): [هل يُشترط وقوع النُّسُكين عن شخصٍ واحدٍ؟ فيه وجهان مشهوران. قال الخضري: يشترط. وقال الجمهور: لا يشترط، وهو المذهبٍ] اهـ.


 

طباعة شارك عن المريض الذي لا يثبت على وسائل الانتقال الحج حكم الحج عن ميت والعمرة عن ميت آخر في رحلة واحدة دار الافتاء

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: الحج حكم الحج عن ميت والعمرة عن ميت آخر في رحلة واحدة دار الافتاء حکم الحج عن م والعمرة عن م دار الإفتاء الـم ت وف عن م ت وف رضی الله حج عن م ى الله آخر فی عن شخص ه الـم الله ع عن میت

إقرأ أيضاً:

هل يجوز صيام الأيام القمرية بنية النافلة وكفارة اليمين؟.. الإفتاء تجيب

ورد سؤال إلى دار الإفتاء المصرية عبر البث المباشر على صفحتها الرسمية بموقع «فيسبوك»، يقول صاحبه إنه يرغب في معرفة حكم الجمع بين صيام الأيام البيض ونية كفارة اليمين، لأنه يجد صعوبة في أداء الكفارة وحدها، ويتمنى أن يجمع بين أجر التطوع وإسقاط الكفارة في صوم واحد.

وأجاب الشيخ عبدالله العجمي، أمين الفتوى بدار الإفتاء، بأن هذا الأمر جائز شرعًا ولا مانع منه، بشرط أن يشرك السائل النيتين معًا قبل الدخول في الصوم؛ أي ينوي صيام الأيام القمرية بنيّة التطوع، وفي الوقت نفسه ينوي صيامها كفارة لليمين.

 وأوضح أنه إذا لم تُشرك النية منذ بداية الصيام، فإن الصوم يُحسب نافلة فقط، وتظل الكفارة قائمة لم تسقط عن صاحبها.

هل يجوز لمن يعمل في جمع وتوزيع الزكاة أخذ راتب "العاملين عليها"؟.. الإفتاء تجيبكيف عادت تسجيلات الشيخ محمد رفعت إلى النور؟.. تفاصيل تُروى لأول مرةخالد الجندي يوضح الفرق بين الترادف والتشابه اللفظي في اللغة العربيةأمين الإفتاء يحذر من مراهنات الألعاب الإلكترونية: يجب مراقبة الأبناء

حكم الجمع بين أكثر من نية في الصيام

وتلقى شيخ من شيوخ الإفتاء سؤالًا آخر يقول صاحبه إنه يريد صيام أيام القضاء وفي الوقت نفسه صيام الست من شوال، وسأل هل يمكن الجمع بين النيتين؟ فأوضح أنه يجوز الجمع بين نية القضاء ونية الست من شوال، وأن الأمر صحيح شرعًا، لكن الأفضل والأكمل أن يفصل المسلم بين الصومين حتى يحصل على الثواب الكامل، سواء بدأ بالقضاء ثم الست، أو صام الست ثم قضى ما عليه.

وأشار المفتي إلى أن نية صيام الستة من شوال يمكن إنشاؤها حتى وقت الظهر ما دام الصائم لم يتناول مفطرًا، لأن صيام التطوع يسمح بتحديد النية في وقت متأخر من النهار، على عكس صيام الفريضة الذي يشترط فيه تحديد النية قبل الفجر.

حكم الصيام بنية عن رمضان الماضي والحاضر

كما ورد سؤال إلى دار الإفتاء يقول صاحبه إنه يريد صيام يوم واحد بنيتين: الأولى قضاء عن رمضان الماضي، والثانية صيامًا عن رمضان الحالي، فهل يصح؟ وأكدت الإفتاء أنه لا يجوز ذلك نهائيًا، لأن صيام رمضان عبادة واجبة مضيقة لا يدخل معها أي نية أخرى في وقتها ولا يصح الجمع بينها وبين قضاء سابق.

حكم صيام يوم عرفة بنية القضاء

وسأل آخر عن إمكانية صيام يوم عرفة بنيّة قضاء يوم من رمضان، وهل يحصل على ثواب عرفة إذا جمع النيتين؟ وأوضحت دار الإفتاء أن مذهب الشافعية يجيز الجمع بين نية القضاء ونية صيام يوم عرفة، وأن الصائم يحصل على ثواب التطوع، لكن ليس الثواب الكامل الخاص بمن خصّص صومه ليوم عرفة وحده. 

واستدلت بما ذكره الإمام الرملي في «نهاية المحتاج» حول حصول المسلم على ثواب النافلة إذا صام القضاء أو النذر في أيام فاضلة، مع نقص في كمال الثواب.

طباعة شارك صيام الأيام القمرية كفارة اليمين النافلة الأيام البيض دار الإفتاء

مقالات مشابهة

  • حكم مشاركة المرأة الحائض في الغسل ودفن والدتها.. الإفتاء تجيب
  • هل يستجاب الدعاء وقت نزول الأمطار؟.. الإفتاء تجيب
  • فتاوى | حكم إسناد سبب نزول المطر إلى كثرة البحار والأنواء .. الإفتاء تجيب .. لو عاوز تحلم بحد مات تعمل إيه؟ داعية إسلامى يوضح الطريقة .. كيف نطفئ نيران ذنوبنا؟ اتبع هذا العلاج النبوي
  • حكم إسناد سبب نزول المطر إلى كثرة البحار والأنواء.. الإفتاء تجيب
  • معهد خادم الحرمين الشريفين لأبحاث الحج والعمرة يناقش مقترحات الموسم البحثي 1447هـ
  • وزير الحج والعمرة يزور فرع مكتبة الملك عبدالعزيز العامة في جامعة بكين ويشيد بجهودها الثقافية
  • وزير الحج والعمرة يشيد بجهود فرع مكتبة الملك عبدالعزيز بجامعة بكين
  • وزير الحج والعمرة يزور فرع مكتبة الملك عبدالعزيز العامة في جامعة بكين
  • هل يجوز صيام الأيام القمرية بنية النافلة وكفارة اليمين؟.. الإفتاء تجيب
  • هل الوضوء بالماء الدافئ في الشتاء أقل ثوابًا من استعمال الماء البارد؟.. الإفتاء تجيب