أكد الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، أن الطلاق العاطفي هو من أكبر المشكلات التي يعاني منها العديد من الأسر في الوقت الحالي، موضحا أن هذا النوع من الطلاق لا يعني انفصالًا شرعيًا بين الزوجين، بل هو "جفاء عاطفي" أو "اغتراب زوجي"، يحدث عندما يتلاشى التوافق الزوجي ويغيب الحوار بين الزوجين.

شدد أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال تصريحات تلفزيونية، اليوم الثلاثاء، على أن الأسرة هي أول وحدة اجتماعية في المجتمع، وأن استقرار الأسرة هو أساس استقرار المجتمع بأسره، مشيرًا إلى أن الأسرة المستقرة هي انعكاس لمجتمع مستقر.

هل يجوز اقتراض أموال لشراء الأضحية؟.. الإفتاء تجيبالإفتاء تستقبل وفدا من أئمة 6 دول إفريقية في ختام تدريبهم بأكاديمية الأزهرحكم الحج عن المريض الذي لا يثبت على وسائل الانتقال.. الإفتاء تجيبحكم تسوية الصف في الصلاة للجالس على الكرسي.. دار الإفتاء توضح

وأضاف أن الإسلام أولى اهتمامًا كبيرًا بالعلاقة بين الرجل والمرأة، ووضع قوانين ونظمًا اجتماعية تحافظ على استقرار العلاقة الزوجية، مؤكدًا أن توافق الزوجين يُعد من أسس الحياة الزوجية المستقرة.

وتابع: "التوافق الزوجي هو كالزراعة التي تحتاج إلى سقي مستمر، فإذا توقفنا عن سقي هذه الزراعة، ستجف، وهذا ما يحدث عندما يتوقف الحوار بين الزوجين ويختفي التوافق العاطفي بينهما، فيتحول الوضع إلى جفاء عاطفي".

وأوضح أن الجفاء العاطفي لا يعني الطلاق الشرعي، بل هو حالة من الاغتراب العاطفي حيث يعيش الزوجان في نفس البيت، لكن كأن كل منهما في عالم منفصل، دون تواصل أو حديث حقيقي. 

ونوه بأنه أول أعراض الجفاء العاطفي هو انعدام الحوار الحضاري بين الزوجين، حيث يبدأ الزوجان في تجنب الحديث مع بعضهما البعض، وإذا تحدثا، فإن الحوار غالبًا ما ينتهي إلى مشاجرة أو نزاع.

وأشار إلى أن المشكلة تكمن في غياب القيم الإسلامية في التعامل بين الزوجين، فغالبًا ما يُهمل التفاهم، ويغيب الاهتمام بالعواطف والأدب في الحديث، ما يؤدي إلى ضعف العلاقة بين الزوجين، موضحا أن هذا التدهور في العلاقة يمكن أن يؤدي، مع مرور الوقت، إلى الانفصال، وأن الشرع الإسلامي دعا إلى الاستقرار الأسري من خلال العناية بتوافق الزوجين وسلامة العلاقة بينهما.

طباعة شارك الطلاق العاطفي الطلاق أمين الفتوى دار الإفتاء الإفتاء الشيخ عويضة عثمان

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: الطلاق العاطفي الطلاق أمين الفتوى دار الإفتاء الإفتاء الشيخ عويضة عثمان بین الزوجین

إقرأ أيضاً:

هل تأثم من تمتنع عن الإنجاب؟ أمين الفتوى يحسم الجدل

أجاب الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن سؤال مريم التي تساءلت عن حكم عدم الإنجاب بعد أن رزقها الله بثلاثة أبناء، قائلة إنها لا ترغب في الإنجاب مرة أخرى، فهل عليها إثم؟.

وأكد أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال تصريحات تليفزيونية، أن القرار بعدم الإنجاب ليس فيه أي إثم أو ذنب، مشيرًا إلى أن الإنسان لا يُحاسب على اختياره أن يكتفي بعدد معين من الأبناء.

وأضاف: "لا يوجد أي مشكلة في هذا، بل هو أمر حسن إذا كان الزوجان قادرين على رعاية وتعليم الأبناء وتوفير احتياجاتهم بشكل جيد، هذا أفضل من أن يكون هناك عدد أكبر من الأبناء لا يستطيع الشخص تلبية احتياجاتهم".

وأوضح أن الفقهاء وعلى رأسهم الإمام الشافعي قد ذكروا أنه في بعض الأحيان، وفي زمن الفتن أو الأوقات الصعبة، يجوز للإنسان أن يقرر عدم الإنجاب، مشيرا إلى أن هذا يعتمد على الظروف الشخصية لكل فرد، وأنه يجب التوازن بين القدرة على الرعاية و الإمكانات.

وفيما يخص استخدام وسائل منع الحمل، أكد  أنه لا يوجد مانع شرعي من استخدام وسائل منع الحمل إذا كانت متوافقة مع المشورة الطبية، موضحا: "لا حرج في استخدام الوسائل التي يحددها الطبيب، بشرط أن تكون مناسبة لصحة المرأة ولا تسبب أي ضرر، وهذا يعود إلى تقييم الطبيب المعالج الذي يحدد الأفضل لحالتها الصحية".

احذر يمين الخراب.. يجلب الفقر ويقطع النسل ويأتي بكل أمر عسيرحكم تحديد النسل في الإسلام وشروطه.. دينا أبو الخير تجيب

حكم تنظيم النسل باتفاق الزوجين

أكد الدكتور شوقي علام، مفتى الجمهورية السابق، أن تحديد النسل جائز شرعًا، وإنه يجوز للزوجين أن يلتمسا وسيلة من الوسائل المشروعة لتنظيم عملية الإنجاب بصورة تناسب ظروفهما، ولا ينطبق على هذه الوسائل التحذير من قتل الأولاد خشية الإملاق لأنهم لم يتكونوا بعد.


وأضاف «علام» في فتوى له، أن رأي الدين يدعو دائمًا للتوازن بين عدد السكان وتحقيق التنمية، حتى لا تؤدي كثرة السكان إلى الفقر، كما استنبط الإمام الشافعي ذلك من قوله عز وجل: «فَإِنْ خِفْتُمْ أَلا تَعْدِلُوا».

وأشار إلى أن دار الإفتاء استقرت فى فتواها على أن تنظيم الأسرة من الأمور المشروعة والجائزة شرعًا، وهذه المنظومة التي نسير عليها متسقة مع منظومة التشريعات المصرية، كما أن الإسلام يدعو للغنى وليس الفقر ويدعو للارتقاء بالمجتمع والأسرة.


ولفت إلى أن إضاعة المرء لمن يعول ليس فقط بعدم الإنفاق المادي بل يكون أيضًا بالإهمال في التربية الخُلقية والدينية والاجتماعية، فالواجب على الآباء أن يحسنوا تربية أبنائهم دينيًّا، وجسميًّا، وعلميًّا، وخُلُقيًّا، ويوفروا لهم ما هم في حاجة إليه من عناية مادية ومعنوية.


ونبَّه على خطورة الاعتقاد بضرورة التكاثر من غير قوة، مشيرًا إلى أن ذلك داخل في الكثرة غير المطلوبة التي هي كغثاء السيل.


تنظيم النسل في عصر الرسول

وألمح إلى أن تنظيم النسل لا تأباه نصوص الشريعة وقواعدها قياسًا على «العزل» الذي كان معمولًا به في عهد الرسول -صلى الله عليه وسلم- ويجوز للزوجين أن يلتمسا وسيلة من الوسائل المشروعة لتنظيم عملية الإنجاب بصورة مؤقتة إلى أن تتهيأ لهم الظروف المناسبة لاستقبال مولود جديد يتربى في ظروف ملائمة لإخراج الذرية الطيبة التي تقر بها أعين الأبوين، ويتقدم بها المجتمع، وتفخر بها أمة الإسلام.


حكم الإجهاض

وشدد على أن دار الإفتاء لا تجيز الإجهاض بأي حال من الأحوال بعد نفخ الروح في الجنين إلا بمبرر مشروع؛ وهو التقرير الطبي المحذر من خطورة بقاء الجنين على صحة الأم.

حكم ربط الرحم لمنع الإنجاب؟
عمليةُ الرَّبْط النِّهائي للرحم إذا كان يترتب عليها عدم الصلاحية للإنجاب مرة أخرى حرامٌ شرعًا إذا لم تدعُ الضرورة إلى ذلك؛ وذلك لما فيه من تعطيل الإنْسَال المؤدي إلى إهدار ضرورة المحافظة على النسل، وهي إحدى الضرورات الخمس التي جعلها الإسلام من مقاصده الأساسية.


أمَّا إذا وُجِدَتْ ضرورة لذلك كأن يخشى على حياة الزوجة من الهلاك إذا ما تَمَّ الحَمْل مستقبلًا أو كان هنالك مرض وراثي يُخشى من انتقاله للجنين فيجوز ربط المبايض، والذي يحكم بذلك هو الطبيب الثقة المختص، فإذا قرر أن الحل الوحيد لهذه المرأة هو عملية الربط الدائم فهو جائزٌ ولا إثم على المرأة.


حكم ربط المبايض لمنع الإنجاب

حدد الشيخ أحمد وسام، أمين لجنة الفتوى بدار الإفتاء، شرطين لإجراء عملية ربط المبايض، الأول: أن صحة المرأة لا تسمح بالحمل بتقرير طبيب، ثانيًا: وأنه لا توجد وسيلة مناسبة لمنع الحمل سوى الربط، فإذا تحقق الشرطان بقرار من الطبيب فهو جائز ولا شيء في ذلك.


بدوره، أوضح الدكتور محمود شلبي، أمين لجنة الفتوى بدار الإفتاء، أن عملية ربط المبايض نوعان إما ربط دائم أى بأن تكون المرأة لا يمكنها الإنجاب مرة أخرى أو أن يكون الربط لفترة من الفترات.


وقال: إن عملية ربط المبايض إما أن تكون مؤقتة وإما أن تكون دائمة فالربط المؤقت جائز، طالما أنه بتوافق بين الزوجين على ذلك أما الربط الدائم معناه إفساد هذا العضو وكان ترتب عليها عدم الصلاحية للإنجاب مرة أخرى حرامٌ شرعًا إذا لم تدعُ الضرورة إلى ذلك.

طباعة شارك هل تأثم من تمتنع عن الإنجاب حكم عدم الإنجاب الإنجاب حكم تنظيم النسل باتفاق الزوجين حكم الإجهاض حكم ربط الرحم لمنع الإنجاب

مقالات مشابهة

  • هل يجوز ارتداء الذهب أثناء الحج؟.. أمين الإفتاء يُجيب
  • فتاوى تشغل الأذهان .. الصور الفوتوغرافية في البيوت لا تمنع دخول الملائكة.. الطلاق العاطفي سببه غياب الحوار بين الزوجين.. وهذا حكم اقتراض أموال لشراء الأضحية
  • مفيدة شيحة تحذر من الانتقام العاطفي: هدم لحياة جديدة
  • هل تأثم من تمتنع عن الإنجاب؟ أمين الفتوى يحسم الجدل
  • أمر له أثر عظيم في دوام العشرة بين الزوجين.. الأزهر للفتوى يوضحه
  • أمور تقوي العلاقة بين الزوجين وتجعلها مستقرة.. تعرف عليها
  • ما حكم إقامة العلاقة الزوجية أثناء الحج؟.. أمين الإفتاء يجيب
  • النوم عن صلاة الفجر.. الإفتاء: سببه 4 كلمات شيطانية فاحذروها
  • حكم أخذ المُطلقة النفقة من الزوج وهي تعلم أن مصدرها حرام .. الإفتاء تجيب