صحيفة الاتحاد:
2025-10-15@23:19:03 GMT

إلزام مدين بدفع 115 ألف درهم

تاريخ النشر: 15th, August 2025 GMT

جمعة النعيمي (أبوظبي)

أخبار ذات صلة أمير قطر يمنح سفير الإمارات «وسام الوجبة» «التربية» تؤكد جاهزيتها لانطلاق العام الدراسي الجديد

قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، في قضية نزاع بين شاك (دائن) وصديقه المشتكى عليه (المدين) حول إقراض مبلغ مالي، بإلزام المدين بأن يدفع للدائن مبلغ 115 ألف درهم.

نظراً لإقراره بصحة التوقيع وبصمة الأصبع الواردتين على السند، وأنهما يعودان له، مع إلزامه بدفع رسوم ومصروفات الدعوى، عملاً بنص المادة 133 من المرسوم بقانون اتحادي رقم (42) لسنة 2022 بإصدار قانون الإجراءات المدنية.
وتعود تفاصيل القضية، إلى أن شاكٍ (دائن) قام بإقراض صديقه مبلغاً من المال، قدره 115 ألف درهم، ووعده بردها ولكنه لم يفعل ذلك، وامتنع عن السداد، الأمر الذي دفع الدائن للمطالبة بإلزام المدين بأن يؤدي له مبلغ 115 ألف درهم، مع إلزامه بالفائدة القانونية بواقع 12% من تاريخ إقامة الدعوى وحتى تمام السداد وإلزامه بالرسوم والمصاريف. 
وأوضحت المحكمة، أن محكمة أول درجة وجهت اليمين المتممة المحددة في قرار القاضي فحلفها الشاكي بصيغتها، ولم يحضر المدين، وقضت المحكمة بإلزام المدين بأن يؤدي له مبلغ 115 ألف درهم، مع إلزامه بالفائدة القانونية بواقع 12% من تاريخ إقامة الدعوى وحتى تمام السداد وإلزامه بالرسوم والمصاريف.
وبيّنت المحكمة، أنه وبعد اطلاع القاضي على مضمون الدعوى والسند بالمديونية المرفق ضمن أوراق الدعوى، وسؤاله عن التوقيع وبصمة الأصبع الواردتين على السند ونسبتهما إليه، أقرّ بأن الاسم وبصمة الأصبع صحيحان، ويعودان له إلا أن المبلغ عبارة عن مشاركة وليس قرضاً وأنه أيضاً قدم مبلغاً للشاكي.
وتضمنت تفاصيل قرار الحكم، أن الشاكي أقرض صديقه المبلغ المطالب به، وأنه وعند مطالبة الدائن برد المبلغ امتنع عن رده، ولما كان ذلك وكانت المحكمة بعد أن رأت في سند الإقرار - الممهور بتوقيع صديقه (المدين) والذي قرر بأن الاسم وبصمة الأصبع صحيحان ويعودان له - المقدمات من الشاكي قرينة على صحة ما يدعيه – وكانت المحكمة قد كملت هذه القرينة بتوجيه اليمين المتممة للشاكي وفقاً للصيغة المبينة بعاليه، والذي حلفها أمام المحكمة، الأمر الذي تستخلص منه المحكمة صحة مديونية المدين للدائن، وأن الأخير ذمته مشغولة بذلك المبلغ لصالح الشاكي وعليه تقضي المحكمة بإلزام المدين بأن يؤدي للشاكي مبلغ 115 ألف درهم.

المصدر: صحيفة الاتحاد

كلمات دلالية: محكمة أبوظبي أبوظبي الإمارات محكمة أبوظبي المدنية

إقرأ أيضاً:

قضية تشابه أسماء تورط بنكا شهيرا في دفع تعويض 300 ألف جنيه

قضت محكمة استئناف القاهرة المنعقدة بمجمع محاكم العباسية بقبول استئناف رجل الأعمال "علي حسن قنديل"، في قضية اتهامه بـ"شيكات لصالح شركة شهيرة، والزج باسمه من قبل البنك عن طريق الخطأ، بتعويضه 300 ألف جنيه عما لحق به من أضرار مادية وأدبية.

وتقدم المحامي عماد عبد العليم موسى، بدعوى قضائية ضد رئيس مجلس إدارة بنك شهير بمدينة نصر، ورئيس إدارة شركة لصناعة السيارات، للزج باسم موكله "علي حسن قنديل" عن طريق الخطأ والتشهير بسمعته، والإضرار به.
وجاء في الدعوى أن البنك حرّك دعوى قضائية ضد موكله، لتحصيل شيكات لصالح شركة صناعة السيارات، وتردد اسم موكله خطأ، مع العلم أنه ليس له أي تعاملات مع المصرف أو البنك، أو حتى الشركة المذكورة.

تجاهل تصحيح الخطأ

وتابع عماد عبدالعليم موسى، أن موكله عندما طالب البنك بتصحيح اسمه المذكور في البلاغ، لما يمثل خطورة على سمعته الشخصية والتجارية، قابله العاملون بالبنك بعدم اكتراث، ووعدوا بتصحيح الخطأ، قبل أن يُعرض على النيابة، إلا أنهم لم يحرّكوا ساكنا وحُول المحضر إلى قسم شرطة  قسم مصر الجديدة دون أن يتحرك فرد من البنك.

ومثل المحامي أمام المحكمة، وقال في محضر الجلسة، إن هناك خطأ في اسم المتهم، وأنه ليس هو "علي. ح. م"، وإنما هو شخص آخر، وأنه وقع عليه أضرار بسبب الدعوى المقدمة خطأ ضده، والتي تسببت في اهتزاز مركزه التجاري، وسمعته التجارية أمام عملائه وأمام البنوك المختلفة.

وأوضح موسى ، أنه يقدر التعويض على هذا النوع من الأضرار بمبلغ 5 ملايين جنيه، وقد تداولت الدعوى أمام محكمة أول درجة وإحالتها للتحقيق، لإثبات الضرر ثم انتهت إلى الحكم الموضح بصدر هذا الحكم، على سند توافر الخطأ في حق المدعى عليها بصفتها، وأنه ترتب على هذا الخطأ ضرر بالمدعي عليه.

وقضت المحكمة بقبول الاستئناف المقدم من علي حسن قنديل، بتعديل التعويض المقضي عليه به، بالحكم المستأنف، إلى إلزام رئيس مجلس إدارة البنك، بأن يؤدي للمستأنف مبلغ 300 ألف جنيه، تعويضًا عما لحق به من أضرار، وألزمته المصروفات.

مقالات مشابهة

  • المحكمة التجارية بمراكش تلزم السكك الحديدية بتعويض 10 آلاف درهم
  • أميركا تحذر روسيا بدفع الثمن إذا لم تنه حربها على أوكرانيا
  • حكم نهائي.. تأييد تغريم «روتانا» بدفع 2 مليون جنيه لصالح شيرين عبد الوهاب
  • 15 يومًا قبل الإجراء.. كيفية معرفة مبلغ الضمان الاجتماعي بعد تغيير البيانات
  • القانون يحسم التلاعب في الميراث.. الحبس والغرامة عقوبة من يحرم الورثة من حقهم
  • المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان تلزم روسيا بدفع 253 مليون يورو لجورجيا
  • قضية تشابه أسماء تورط بنكا شهيرا في دفع تعويض 300 ألف جنيه
  • الضمان الاجتماعي.. خطوات رفع شكوى مالية بسبب نقص مبلغ الدعم
  • حماس: يجب إلزام إسرائيل بتنفيذ ما يترتب عليه من التزامات بموجب خطة ترامب
  • تعلن المحكمة التجارية بتعز صدور أمر الأداء على المدين عبدالفتاح الصيومي