مسقط- الرؤية

إعمالًا لحكم المادة (49) من قانون مجلس عُمان الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (7/2021)، عقدت اللجان المشتركة بين مجلسي الدولة والشورى اجتماعًا مُشتركًا لمناقشة المواد محل الاختلاف بين مشروعي قانوني "تنظيم الاتصالات وتقنية المعلومات" و"حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة"، المُحاليْن من مجلس الوزراء، بحضور المكرمين وأصحاب السعادة أعضاء المجلسين، وأمين عام مجلس الدولة.

وبلغت المواد محل الاختلاف بين المجلسين بشأن مشروع تنظيم الاتصالات وتقنية المعلومات (9) مواد، بينما بلغت تلك المواد في مشروع قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة (13) مادة من أصل المشروع، بالإضافة لبعض المواد الجديدة التي أضافها المجلسان. وانتهت اللجان إلى التوافق في جميع المواد محل الاختلاف بين المجلسين، وسوف يتم رفع تقرير تلك اللجان المشتركة لمناقشته في الجلسة المشتركة بين مجلسي الدولة والشورى.

المصدر: جريدة الرؤية العمانية

إقرأ أيضاً:

قانون جديد لتنظيم أملاك الدولة.. رسوم على طلبات التقنين والحصيلة للمشروعات العامة

حدد مشروع قانون بعض إجراءات وقواعد التصرف في أملاك الدولة الخاصة، رسوم فحص ومعاينة طلبات تقنين أراضي وضع اليد، فضلا عن الجهات التي تؤول إليها تلك الأموال إلى جانب أموال التقنين نفسها.

ونص مشروع القانون الذي يناقشه مجلس النواب غدا الأحد، على أنه تعد حصيلة التصرف في الأراضي وفق أحكام هذا القانون، بما فيها الرسوم، أموالًا عامة وتؤول إلى الخزانة العامة للدولة.

وتلتزم الخزانة العامة بتخصيص نسبة 20% من قيمة المبالغ المحصلة وفقا لأحكام هذا القانون إلى الجهة الإدارية المختصة، ويصدر بتحديد الأغراض التي تخصص لها، وقواعد وإجراءات وحدود الصرف منها، قرار من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح الوزير التابع له الجهة صاحبة الولاية وعرض وزير المالية، كما تؤول إلى المحافظات ما يعادل نسبة 20% من قيمة المبالغ المحصلة بالنسبة للحالات التي تتولى إجراءاتها وفقا للنص المادة 4 من هذا القانون وتخصص للمشروعات العامة والقومية داخل المحافظة.

شيخ الأزهر: يجب اتخاذ الإجراءات اللازمة للحيلولة دون تكرار حادث الطريق الإقليميمفتي الجمهورية ينعى ضحايا حادث الطريق الإقليمي ويؤكد قدسية النفس الإنسانية

وتخصص نسبة لا تزيد على 30% من رسوم الفحص والمعاينة للجهات القائمة على تطبيق أحكام هذا القانون والعاملين بها، يتم التصرف فيها على النحو الذي يصدر به قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض وزير المالية.

وينص مشروع القانون على أنه تلتزم الجهة الإدارية المختصة في الحالات التي لا يتم فيها تقنين وضع اليد لأي سبب، وكذا في حالات تعذر إزالة التعدى مؤقتا بتحصيل مقابل ما عاد على واضع اليد من منفعة عن وضع اليد، على ألا تزيد قيمته على مائة جنيه سنويًا عن كل متر مربع للأراضي المقام عليها بناء ومبلغ عشرون ألف جنيه سنويا عن كل فدان للأرض الزراعية والمستصلحة يزيدان بنسبة (5%) سنويا وذلك إلى حين تمام إزالة التعدى، ولا يترتب على تحصيل المقابل المشار إليه أي حقوق الواضع اليد، مع عدم الاخلال بالقوانين ذات الصلة والتعاقدات السارية.

وفي حالة عدم قيام الجهة الإدارية المختصة بتحصيل المقابل المشار إليه بالفقرة السابقة خلال شهرين من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون تلتزم المحافظة المختصة بتحصيله على أن يؤول إليها نسبة (20%) منه مقابل إجراءات التحصيل، تخصص لمشروعات المحافظة.

وفي حالة عدم قيام الجهة الإدارية المختصة بتحصيل المقابل المشار إليه بالفقرة السابقة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون تلتزم المحافظة المختصة بتحصيله على أن يؤول إليها نسبة (20) منه مقابل إجراءات التحصيل، تخصص المشروعات المحافظة.

ويصدر رئيس مجلس الوزراء خلال ثلاثون يوما من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون قرارا بتحديد فئات هذا المقابل وفقا لمقترح كل جهة إدارية مختصة، على أن يتضمن القرار الضوابط اللازمة لتطبيق هذه المادة، وبيان حالات الإعفاء الكلى أو الجزئي من تحصيل المقابل المشار.

طباعة شارك مجلس النواب النواب وقواعد التصرف في أملاك الدولة الخاصة وضع اليد تقنين أراضي وضع اليد

مقالات مشابهة

  • عرقاب يعرض مشروع قانون المناجم الجديد أمام أعضاء مجلس الأمة
  • هل تحتوي الإيصالات الورقية على مادة سامة؟
  • «النواب» يوافق على مجموع مواد قانون إجراءات التصرف في أملاك الدولة
  • النواب يوافق على مشروع بشأن قانون قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة
  • رئيس مجلس النواب يحيل قانون التعليم إلى اللجان المختصة
  • طلاب الثانوية العامة ينتهون من امتحان اللغة الأجنبية الأولى منذ قليل
  • جبالي يفتتح الجلسة العامة لمجلس النواب لمناقشة قانون التصرف في أملاك الدولة
  • ضبط 118 صنفًا من المواد المخدرة و914 مادة محظورة بالمنافذ الجمركية
  • طلاب الثانوية العامة يؤدون امتحان اللغة الاجنبية الأولى غدا
  • قانون جديد لتنظيم أملاك الدولة.. رسوم على طلبات التقنين والحصيلة للمشروعات العامة