ضبط شخصين ينقبان عن الآثار داخل منزل فى باب الشعرية
تاريخ النشر: 15th, May 2025 GMT
تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط شخصين بالقاهرة لقيامهما بأعمال الحفر والتنقيب غير المشروع عن الآثار.
أكدت معلومات وتحريات أجهزة البحث الجنائى بمديرية أمن القاهرة قيام شخصين بالتنقيب غير المشروع عن الآثار داخل عقار كائن بدائرة قسم شرطة باب الشعرية.
عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهما وأمكن ضبطهما ، وبحوزتهما (أدوات الحفر والتنقيب) ، وبمواجهتهما إعترفا بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه بقصد التنقيب غير المشروع عن الآثار.
تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وذلك فى إطار مكافحة جرائم الحفر والتنقيب غير المشروع عن الآثار.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التنقيب غير المشروع عن الآثار الأجهزة الأمنية التنقيب غير المشروع عن الآثار أعمال الحفر غیر المشروع عن الآثار
إقرأ أيضاً:
عقوبات رادعة للباعة الجائلين والمتواجدين غير الشرعيين داخل المواقع الأثرية
شدد قانون حماية الآثار عقوباته على كل من يعبث بالمواقع والمتاحف الأثرية أو يستغلها بشكل غير قانوني، في محاولة لحماية التراث المصري من التشويه والفوضى.
فوفقًا للمادة 44 مكرر من القانون، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة تتراوح بين 50 ألفًا و200 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من يخالف أحكام المواد المنظمة لحماية المواقع الأثرية. كما يقضي القانون بمصادرة الأثر المضبوط وجميع الأدوات والمركبات المستخدمة في الجريمة لصالح المجلس الأعلى للآثار.
وتؤكد المادة 5 مكرر حق المجلس في إزالة أي مخالفات داخل المواقع الأثرية، سواء كانت مباني سكنية أو أنشطة تجارية أو صناعية، فيما تحظر مواد القانون تواجد الباعة الجائلين أو المركبات أو الدواب داخل المواقع والمتاحف إلا وفق ضوابط محددة تصدرها اللائحة التنفيذية.
ضوابط صارمة للبعثات الأجنبية في أعمال التنقيبوتشدد المادة 34 على مجموعة من القواعد التي تلتزم بها البعثات الأجنبية المرخص لها بالتنقيب عن الآثار في مصر، أبرزها:
ترميم وصيانة ما يتم كشفه من آثار بشكل فوري وتحت إشراف الجهات المختصة.
ربط خطة التنقيب بـ خطة موازية للترميم أو المسح والتسجيل الأثري في المنطقة.
خضوع أعمال البعثة لتقييم اللجنة الدائمة المختصة.
كما نصت المادة 35 على أن جميع الآثار المكتشفة بواسطة البعثات المصرية والأجنبية هي ملك للدولة دون استثناء.
حماية الملكية الفكرية للآثار المصريةوتنص المادة 36 على خضوع النماذج والصور الأثرية لحقوق الملكية الفكرية والعلامات التجارية، بما يضمن حماية التراث من الاستغلال التجاري غير المرخص. كما أجازت المادة 36 مكرر للمجلس إنشاء وحدات إنتاجية خاصة لخدمة أهدافه في حماية وصون الآثار.
ويأتي هذا الإطار التشريعي المتكامل بهدف فرض الانضباط في المواقع الأثرية، ومنع أي ممارسات تشوه قيمة التراث المصري أو تهدد سلامة الآثار التي تُعد جزءًا من الهوية الوطنية.