قائد شرطة الشارقة يكرم الدائرة القانونية تثميناً لجهودها المتميزة
تاريخ النشر: 20th, May 2025 GMT
الشارقة: «الخليج»
كرّم اللواء عبدالله مبارك بن عامر، القائد العام لشرطة الشارقة، المستشار الدكتور منصور بن نصار، رئيس الدائرة القانونية لحكومة الشارقة، وعيسى سيف بن حنظل، مدير الدائرة، وعائشة محمد هزيم، مديرة إدارة التشريع، وسلطان حميد الجروان، رئيس قسم التشريعات المحلية، وماجد علي النعيمي، رئيس قسم التشريعات الاتحادية، تثميناً لجهود الدائرة المتميزة، وتعاون فريق العمل الفاعل في إعداد القوانين والتشريعات وتطويرها التي تسهم في تعزيز منظومة العمل القانوني والأمني في الإمارة.
وأكد اللواء ابن عامر، خلال التكريم أهمية الشراكة بين المؤسسات الحكومية في دعم مسيرة التنمية والتطوير التي تشهدها الشارقة. مشيداً بدور الدائرة الكبير في صياغة التشريعات الحديثة بما يتماشى مع رؤية حكومة الشارقة وتطلعاتها.
وعبّر الدكتور منصور بن نصار، عن شكره وامتنانه لهذا التكريم. مؤكداً استمرار التعاون البنّاء مع القيادة العامة بما يخدم المصلحة العامة، ويعزز من مستوى الأداء القانوني والتشريعي في الإمارة.
وحضر التكريم العميد أحمد حاجي السركال، المدير العام للإدارة العامة لوقاية وحماية المجتمع، والعميد عبدالله بن نصار، المدير العام للإدارة العامة للموارد والخدمات الداعمة، والعميد الدكتور أحمد الناعور، المدير العام للإدارة العامة للعمليات والدعم الأمني، والعميد إبراهيم العاجل، المدير العام للإدارة العامة لمراكز الشرطة الشاملة، وعدد من مسؤولي القيادة.
المصدر
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات الشارقة قائد عام شرطة الشارقة حكومة الشارقة تكريم المدیر العام للإدارة العامة
إقرأ أيضاً:
هل محلك يشغل الرصيف؟.. القانون يجيز غلقه في هذه الحالات
وضع قانون تنظيم المحال العامة، عدة ضوابط صارمة لمواجهة بعض الممارسات المخالفة من أصحاب المحال التي تتسبب في إشغال الأرصفة أو تعطيل حركة المرور أو إزعاج السكان.
وحدد القانون عقوبات تصل إلى غلق المحل المخالف في حالات معينة، بهدف إعادة تنظيم المظهر الحضاري للمدن وحماية المرافق العامة.
حالات غلق المحال العامة
ونص القانون على أنه يجوز فى الأحوال التالية غلق المحل العام إدارياً:
1 - مخالفة أحكام المواد أرقام (2، 9، 12، 19، 20، 23) المتعلقة بتشغيل محل أو تغيير نشاطه بدون ترخيص، وتقديم طلب الترخيص والإخطار بقبوله أو رفضه، والترخيص بالإخطار، والتنازل عن الترخيص وسداد رسمه، وحالة وفاة المرخص له، وعدم تركيب كاميرات مراقبة.
2 ـ ممارسة أفعال مخلة بالنظام العام أو الآداب العامة.
3 ـ مخالفة شروط السلامة أو الصحة المهنية أو الحماية المدنية.
4 ـ مزاولة النشاط التجارى خارج حدود المحل المحددة بالترخيص سواء كان ذلك بالطريق العام أو الأرصفة المجاورة أو غيرها على نحو يشغلها بالكامل أو جزء منها دون ترخيص.
5 - إذا أصبح المحل غير مستوف للاشتراطات التى يتطلبها هذا القانون.
6 ـ عدم تقديم البيانات والمعلومات المطلوبة نفاذاً لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية.
7ـ لعب القمار أو تداول أو بيع مشروبات روحية أو مخمرة أو كحولية، بالمخالفة للقانون.
8 ـ إذا نجم عن مباشرة النشاط التجارى إزعاج جسيم يضر براحة القاطنين المجاورين له.
9 ـ مخالفة الضوابط التى تصدرها اللجنة بشأن مزاولة النشاط.