سلطنة عمان والإمارات توقّعان اتفاقية تطوير المرحلة الأولى من المنطقة الاقتصادية الخاصة بالروضة
تاريخ النشر: 26th, May 2025 GMT
البريمي – العمانية
قّعت الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة وشركة محضة للتطوير، على اتفاقية لتطوير وتشغيل المرحلة الأولى من المنطقة الاقتصادية الخاصة بالروضة بولاية محضة في محافظة البريمي.
وجرت مراسم التوقيع بحضور صاحب السمو السيد ذي يزن بن هيثم آل سعيد، وزير الثقافة والرياضة والشباب، وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي ونائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع بدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، ما يعكس عمق العلاقات الثنائية والتعاون الاستثماري المتنامي بين البلدين.
تنص الاتفاقية على قيام الشركة المطوّرة بإنشاء البنية الأساسية والمرافق العامة للمنطقة، والتي تشمل الطرق، وشبكات إمدادات المياه، وشبكات الصرف الصحي، وغيرها من الخدمات، إلى جانب إعداد المخطط العام، والدراسات البيئية، والتصور المبدئي للمساحة المخصصة للمرحلة الأولى البالغة 14 كيلومترًا مربعًا، قابلة للتوسعة إلى 25 كيلومترًا مربعًا في المرحلة الثانية.
تستهدف المرحلة الأولى من المشروع مجموعة واسعة من الأنشطة الاقتصادية، تشمل الصناعات التحويلية، والخدمات اللوجستية، والمخازن، والصناعات الدوائية والطبية، والبلاستيكية، والتعدينية، والغذائية، إضافة إلى خدمات الأمن والسلامة، وتوفير خدمات المحطة الواحدة لتسهيل الإجراءات للمستثمرين.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
تعديلات جديدة على تراخيص البناء في المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم
عدلت الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة قرار بعض أحكام لائحة تنظيم التخطيط العمراني وتراخيص البناء في المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم.
واستبدل القرار نصِّي المادتين (22) و(28) من اللائحة، حيث تكون مدة ترخيص البناء 3 أعوام قابلة للتجديد، بناء على طلب يُقدّم من ذوي الشأن مرفقًا به ما يفيد سداد الرسم المقرر، وفي حالة عدم البدء في الإنشاءات خلال 6 أشهر من تاريخ إصدار الترخيص، يعد الترخيص ملغيًا، وأوجب القرار التقدُّم بطلب تجديد الترخيص قبل انتهائه بمدة لا تقل عن 30 يومًا.
وحسب التعديل الجديد في اللائحة، لا يجوز إشغال أي مبنى إلا بعد الحصول على شهادة إتمام البناء من الهيئة، ولا تُصدر الشهادة إلا بعد التحقق من اكتمال المبنى كليًا، وإزالة جميع مخلفات البناء من الموقع وتسويته جيدًا، وتركيب وتشغيل المصاعد الكهربائية، وإزالة مساكن العمال والمكاتب والمخازن والسياجات المؤقتة من الموقع إزالة تامة، وإلغاء جميع توصيلات الخدمات المؤقتة، وتقديم خرائط تفصيلية حسب الإنشاءات القائمة وخرائط للمسطحات الخضراء، وشهادة من هيئة الدفاع المدني والإسعاف، وشهادة من المكتب الهندسي أو مكتب الاستشارات الهندسية المشرف على تنفيذ البناء.
وأجاز القرار الجديد الخاص بالتعديل في أحكام اللائحة للهيئة إصدار شهادة إتمام بناء جزئي لجزء أو أجزاء من المبنى قبل إتمام كل أعمال البناء المرخصة، على أن يكون الجزء أو الأجزاء المنجزة من المبنى مكتملة وفقًا للترخيص، ويجوز للمالك إشغال الجزء أو الأجزاء التي صدرت لها الشهادة.
وأضاف القرار مواد جديدة إلى لائحة تنظيم التخطيط العمراني وتراخيص البناء في المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم، حيث نصت المادة الثانية على أنه يجوز تنفيذ أعمال البناء في المنطقة باستخدام تقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد وفقًا للاشتراطات الهندسية المعتمدة لدى الهيئة.
فيما نصت المادة 21 مكررًا على أنه يجب على المقاول قبل البدء في أعمال البناء تقديم ضمان مصرفي إلى الهيئة مقداره ريال عماني واحد عن كل متر مربع بناء، بحيث لا يقل عن 200 ريال عماني، ولا يزيد على 10 آلاف ريال عماني، ويكون الضمان المصرفي صادرًا باسم الهيئة من أحد المصارف المعتمدة في سلطنة عُمان، ومتضمنًا الشروط والأحكام التي تقررها الهيئة أو تكون مقبولة لديها، وأن يكون الضمان ساري المفعول طوال مدة الترخيص، ولا يُرد إلا بعد مضي 6 أشهر من تاريخ إصدار شهادة إتمام البناء.
وأجازت المادة الجديدة للهيئة الخصم من قيمة الضمان المصرفي للوفاء بأي من الالتزامات المترتبة على المرخص له، وفي حالة الخصم يجب على المرخص له استكمال قيمة الضمان المصرفي خلال 30 يومًا.
فيما حدّدت المادة 31 من اللائحة الجزاءات الإدارية للمخالفين لأحكام اللائحة، التي تتضمن الإنذار مع إلزام المخالف بتصحيح المخالفة خلال مدة لا تتجاوز 15 يومًا، وغرامة إدارية تتراوح بين 100 و10 آلاف ريال عماني وتُضاعف في حالة تكرار المخالفة، ووقف الترخيص لمدة 20 يومًا، وإلغاء الترخيص.
وألغى القرار الجديد المادة (26) من لائحة التخطيط العمراني وتراخيص البناء في المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم.