قالت الإعلامية لميس الحديدي إن مشروع قانون الإيجار القديم سيصدر قبل نهاية دور الانعقاد الجاري بحد أقصى حتى 15 من يوليو القادم.


وأضافت، خلال تقديمها برنامج "كلمة أخيرة" على شاشة ON: “بقول للناس المنتظرة مشروع القانون أن هذا القانون سيصدر قولاً واحداً لأن البرلمان ملتزم بإصدار القانون قبل نهاية دور الانعقاد الحالي”.

الأبعاد الاجتماعيةرفع الإيجار 20 ضعفا .. البرلمان يقترب من حسم قانون الإيجار القديمرفع الإيجار 20 مرة ومهلة 5 سنوات| ما الجديد في مشروع قانون الإيجار القديم؟توجيهات رئاسية بشأن القيمة الإيجارية.. هل اقترب قانون الإيجار القديم من الحسم؟الإيجار القديم يقترب من الحسم.. تعديلات تمنع الصدام بين الملاك والمستأجرين


وكشفت الحديدي وفقاً لما قالت إنها مصادر حكومية وبرلمانية، أن الحكومة سوف تتقدم بتعديلات على مشروع القانون الذي تقدمت به نهاية إبريل الماضي في بعض المواد التي شهدت تحفظات واسعة، خاصة المادة التي تتعلق بتحرير العلاقة الإيجارية بعد خمس سنوات، فضلاً عن التحفظات بشأن الحدود الدنيا للإيجارات.

وأضافت:"التعديلات أيضاً ستتعامل مع الشقق المغلقة بشكل منفصل، وأتوقع يتم استلامها فوراً، وهو توقع وليس معلومة، بالإضافة لمراعاة الأبعاد الاجتماعية".


ووجهت الحديدي رسالة لكل المنتظرين لمشروع القانونقائلة:" للملاك بقولهم يحسب لهذه الحكومة والبرلمان التصدري لهذا القانون والذي لم يستطع أحد من السابقين التصدي له  لاكثر من 60 سنة ويحسب لهم  الجرأة في التعامل مع هذا المشروع بقانون".

طباعة شارك الإيجار القديم الإيجارات القديمة اخبار التوك شو صدى البلد

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: الإيجار القديم الإيجارات القديمة اخبار التوك شو صدى البلد قانون الإیجار القدیم

إقرأ أيضاً:

اليوم..الفصل فى دعوى عدم دستورية قانون الإيجار القديم بشأن شروط الطرد

تفصل اليوم السبت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، في الدعوى رقم 90 لسنة 30 دستورية، والتي تطالب بعدم دستورية المادة 17 والفقرة الأولى من المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981 من قانون الايجار القديم الخاصة بحالات طرد المصريين وغير المصريين المستأجرين بنظام الايجار القديم بعد انتهاء مدة العقد، وكذا عدم دستورية الفقرة الأولى من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977.

المادة 17 من القانون رقم 136 لسنة 1981


تنص مادة 17 - تنتهى بقوة القانون عقود التأجير لغير المصريين بانتهاء المدد المحددة قانونا لإقامتهم بالبلاد.

بالنسبة للأماكن التي يستأجرها غير المصريين في تاريخ العمل بأحكام هذا القانون يجوز للمؤمن أن يطلب إخلاءها إذا ما انتهت إقامة المستأجر غير المصرى في البلاد.

وتثبت إقامة غير المصرى بشهادة من الجهة الإدارية المختصة ويكون إعلان غير المصرى الذي انتهت إقامته قانونا عن طريق النيابة العامة.
ومع ذلك يستمر عقد الإيجار بقوة القانون في جميع الأحوال لصالح الزوجة المصرية ولأولادها منه الذين كانوا يقيمون بالعين المؤجرة مالم يثبت مغادرتهم البلاد نهائيا.


المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981.
تنص المادة 18 - لا يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاء المكان ولو انتهت المدة المتفق عليها فى العقد إلا لأحد الأسباب الآتية:

( أ ) الهدم الكلى أو الجزئى للمنشآت الآيلة للسقوط والإخلاء المؤقت لمقتضيات الترميم والصيانة وفقا للأحكام المنظمة لذلك بالقوانين السارية.

(ب) إذا لم يقم المستأجر بالوفاء بالأجرة المستحقة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تكليفه بذلك بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول دون مظروف أو بإعلان على يد محضر ولا يحكم بالإخلاء إذا قام المستأجر قبل إقفال باب المرافعة فى الدعوى بأداء الأجرة وكافة ما تكبده المؤجر من مصاريف ونفقات فعلية، ولا ينفذ حكم القضاء المستعجل بطرد المستأجر من العين بسبب التأخير فى سداد الأجرة إعمالا للشرط الفاسخ الصريح إذا ما سدد المستأجر الاجرة والمصاريف والأتعاب عند تنفيذ الحكم وبشرط أن يتم التنفيذ فى مواجهة المستأجر.

فإذا تكرر امتناع المستأجر أو تأخره فى الوفاء بالأجرة المستحقة دون مبررات تقدرها المحكمة حكم عليه بالإخلاء أو الطرد بحسب الأحوال.

(جـ) إذا ثبت أن المستأجر قد تنازل عن المكان المؤجر, أو أجره من الباطن بغير إذن كتابى صريح من المالك للمستأجر الأصلى, أو تركه للغير بقصد الاستغناء عنه نهائيا وذلك دون إخلال بالحالات التى يجيز فيها القانون للمستأجر تأجير المكان مفروشا أو التنازل عنه أو تأجيره من الباطن أو تركه لذوى القربى وفقا لأحكام المادة 29 من القانون 49 لسنه 1977.

(د) إذا ثبت بحكم قضائى نهائى أن المستأجر استعمل المكان المؤجر أو سمح باستعماله بطريقة مقلقة للراحة أو ضارة بسلامة المبنى أو بالصحة العامة أو فى أغراض منافية للآداب العامة.

ومع عدم الإخلال بالأسباب المشار إليها لا تمتد بقوة القانون عقود إيجار الأماكن المفروشة.


المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977
مع عدم الإخلال بحكم المادة (8) من هذا القانون لا ينتهي عقد إيجار المسكن بوفاة المستأجر أو تركه العين إذا بقي فيها زوجه أو أولاده، أو أي من والديه الذين كانوا يقيمون معه حتى الوفاة أو الترك، وفيما عدا هؤلاء من أقارب المستأجر نسباً أو مصاهرةً حتى الدرجة الثالثة.

يشترط لاستمرار عقد الإيجار إقامتهم في المسكن مدة سنة على الأقل سابقة على وفاة المستأجر أو تركه العين أو مدة شغله للمسكن أيهما أقل.

فإذا كانت العين مؤجرة لمزاولة نشاط تجاري أو صناعي أو مهني أو حرفي، فلا ينتهي العقد بوفاة المستأجر أو تركه العين ويستمر لصالح ورقته وشركائه في استعمال العين بحسب الأحوال.

وفي جميع الأحوال يلتزم المؤجر بتحرير عقد إيجار لمن لهم حق في الاستمرار في شغل العين ويلتزم هؤلاء الشاغلون بطريق التضامن بكافة أحكام العقد.

 


 



مقالات مشابهة

  • ينتظر النشر في الجريدة الرسمية.. متى يتم تطبيق قانون الإيجار القديم؟
  • متى يتم اعتبار قانون الإيجار القديم نافذًا رسميًا؟.. «إسكان النواب» توضح
  • من تاريخ إرساله إلى رئيس الجمهورية| معلومة جديدة بشأن تطبيق قانون الإيجار القديم
  • اليوم.. الفصل في دعوى عدم دستورية قانون الإيجار القديم
  • قبل 12 أغسطس.. مفاجأة بشأن تفعيل قانون الإيجار القديم الأيام القادمة
  • اليوم..الفصل فى دعوى عدم دستورية قانون الإيجار القديم بشأن شروط الطرد
  • هل يبدأ تطبيق قانون الإيجار القديم بعد مرور 30 يوم على إقراره؟.. اعرف التفاصيل
  • بعد شهر من إقراره .. هل يتم تطبيق قانون الإيجار القديم اليوم؟
  • غدا.. الفصل فى دعوى عدم دستورية قانون الإيجار القديم بشأن شروط الطرد
  • اعرف هتدفع كام.. قانون الإيجار القديم يدخل حيز التنفيذ بعد 1 أغسطس