ترأس صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، اليوم اجتماعاً لمجلس الوزراء بقصر الوطن في أبوظبي.
وقال سموه عبر منصة «إكس»: «ترأست اليوم اجتماعاً لمجلس الوزراء بقصر الوطن بأبوظبي.. اطلعنا خلاله على نتائج الدولة في التقرير السنوي للتنافسية 2025 الصادر عن مركز التنافسية العالمي.

. الإمارات الخامسة عالمياً مع أهم 4 دول في العالم من حيث تنافسية الاقتصاد وكفاءة الحكومة وقوة التشريعات وأفضلية بيئة الأعمال..».
وأضاف سموه: «أسسنا مركزاً للتنافسية قبل 16 عاماً.. ووحدنا جهود أهم الجهات في الدولة في هذا الملف.. وانتقلت الدولة بفضل هذه الجهود من المركز 28 عالمياً في 2009.. إلى قائمة أفضل خمس دول عالمية في مجال التنافسية..».

الأولى عالمياً في غياب البيروقراطية


وتابع سموه: «في نفس التقرير الحالي.. جاءت الدولة الأول عالمياً في غياب البيروقراطية.. والثاني عالمياً في القدرة على التكيف.. والمركز الرابع عالمياً في كفاءة الحكومة إنجاز مستحق نتيجة عمل مستمر.. وقادمنا أعلى وأقوى بإذن الله برؤية أخي محمد بن زايد حفظه الله».

تعزيز سلامة وأمن القطاع البحري


وأضاف سموه: «واعتمد المجلس اليوم أيضاً قراراً باستحداث «المركز الوطني للملاحة البحرية» ليكون ضمن وزارة الطاقة والبنية التحتية... المركز الجديد سيتولى إدارة وتشغيل النظام الوطني البحري المتكامل للرقابة البحرية لحركة الملاحة البحرية للسفن، والإشراف على إدارة وتشغيل النافذة الوطنية البحرية الموحدة.. وسيسهم في تعزيز سلامة وأمن القطاع البحري وتفعيل وتطوير آليات منع الممارسات الضارة بالإضافة لحماية البيئة البحرية بالدولة، وتطوير القطاع من خلال إجراء البحوث العلمية والدراسات البحرية المهمة».

المصدر: صحيفة الخليج

كلمات دلالية: فيديوهات الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي مجلس الوزراء الإمارات

إقرأ أيضاً:

رسميًا.. الجريدة الرسمية تنشر قرارًا حكوميًا بتعديل الحد الأدنى لأجور موظفي الدولة

نشرت الجريدة الرسمية في العدد 30 مكرر "ط"، الصادر في 30 يوليو سنة 2025، قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2594 لسنة 2025، بشأن تعديل بعض أحكام قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1627 لسنة 2019 بتقرير الحد الأدنى للأجور للموظفين والعاملين لدى أجهزة الدولة والهيئات العامة الاقتصادية.

وأوضحت الجريدة الرسمية، أن القرار جاء بعد الاطلاع على الدستور؛ وعلى قانون الهيئات العامة الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1963؛ وعلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016؛ وعلى قانون المالية العامة الموحد الصادر بالقانون رقم 6 لسنة 2022؛ وعلى القانون رقم 89 لسنة 2025 بتحديد نسبة العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنيــة وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة وبتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام.

وأشارت الجريدة الرسمية، إلى أن القرار جاء بعد الاطلاع أيضا على القوانين واللوائح الخاصة المتعلقة لشئون العاملين بالجهات الإدارية غبر الخاضعين لأحكام قانون الخدمة المدنية؛ وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1627 لسنة 2019 بتقرير الحد الأدنى للأجور للموظفين والعاملين لدى أجهزة الدولة والهيئات العامة الاقتصادية وتعديلاته؛ وبعد موافقة مجلس الوزراء.

المادة الأولى من القرار

اعتبارا من أول يوليو سنة 2025، تعدل قيم الحد الأدنى لإجمالي الأجر الواردة بنص المادة الأولى من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1627 لسنة 2019 المعدل بالقرارات أرقام 1421 لسنة 2019، 1455 لسنة 2021، 1325 لسنة 2022، 4017 لسنة 2022، 1408 لسنة 2023، 4220 لسنة 2023، 631 لسنة 2024 بحيث لا يقل الحد الأدنى لأجور الموظفين والعاملين لدى أجهزة الدولة والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية عما يأتى.

الدرجة الوظيفية أو ما يعادلها


الممتازة 13500 جنيه شهريًا

العالية 11250 جنيهًا شهريًا

مدير عام 10250 جنيهًا شهريًا

الأولى 8500 جنيه شهريًا

الثانية 8000 جنيه شهريًا

الثالثة 7750 جنيهًا شهريًا

الرابعة 7000 جنيه شهريًا

الخامسة 7250 جنيهًا شهريًا

السادسة 7000 جنيه شهريًا

المادة الثانية من القرار

يُستبدل بنص المادة الثالثة من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1627 لسنة 2019 المشار إليه النص الآتي:

اعتبارًا من أول يوليو سنة 2025 يستحق الموظف أو العامل حافزًا تكميليًا يمثل الفرق بين إجمالي الأجر والحد الأدنى للأجر المنصوص عليه في المادة الأولى من هذا القرار مع مراعاة ما يأتي:

1- عند حساب الفرق يتم الأخذ في الاعتبار أي مكافآت أو بدلات أو مزايا نقدية تصرف الأغراض لها صفة العمومية أو تصرف بصفة جماعية، سواء كانت شهرية أو دورية لمرة واحدة أو عدة مرات في العام الواحد وما تقرر بموجب القانون رقم 89 لسنة 2025 المشار إليه، أيًا كان مصدر التمويل أو الباب الموازي الذي يتم الخصم عليه، وعلى أن يحسب متوسطها الشهري بالجنيه في أول يوليو 2025.

2- لا يؤخذ في الاعتبار لدى حساب الفرق المشار إليه ما هو مقرر من حافز جذب العمالة والحافز التعويضي، والحافز الإضافي المقرر بموجب القانون رقم 76 السنة 2019، وبدلات التفرغ، وبدلات ورواتب الإقامة في المناطق النائية، والبدلات المقررة عن ظروف ومخاطر الوظيفة، وقيمة أية مزايا عينية، وتظل تُصرف هذه المكافآت والبدلات والمزايا لمستحقيها وفقا للقواعد المنظمة لها.

3- تسري الضوابط العامة لاستحقاق الحوافز والمكافآت والبدلات التي يتقاضها الموظف أوالعامل على الحافز التكميلي المشار إليه.

طباعة شارك الحد الأدنى للأجور الجريدة الرسمية القرار الدستور قانون الهيئات العامة

مقالات مشابهة

  • رسميًا.. الجريدة الرسمية تنشر قرارًا حكوميًا بتعديل الحد الأدنى لأجور موظفي الدولة
  • بسط سيادة الدولة والتعيينات أبرز عناوين جلسة مجلس الوزراء الثلاثاء
  • افتتاح مؤتمر المصريين بالخارج بحضور رئيس الوزراء ..اليوم
  • مجلس الوزراء اللبناني يناقش «سلاح حزب الله» فى جلسة الثلاثاء
  • إجتماع لمجلس ادارة مؤسسة موانئ البحر الأحمر برئاسة وزير النقل يناقش الأداء التشغيلي
  • محمد بن راشد: قطار الاتحاد شريان اقتصادي مهم وجسر حيوي يعزز مسيرة الإمارات نحو المستقبل
  • محمد بن راشد: فخور بفريق عمل قطارات الاتحاد الذي يقوده ذياب بن محمد بن زايد
  • استكمال محاكمة 3 متهمين في قضية «خلية الجبهة».. اليوم
  • رئيس الدولة ونائباه يهنئون رئيس بنين ورئيسة الاتحاد السويسري بذكرى اليوم الوطني لبلديهما
  • رئيس الدولة يستقبل حمدان بن محمد بن راشد ويستعرضان عدداً من موضوعات شؤون الوطن والمواطن