حملات مكبرة على مراكز علاج الادمان الغير مرخصة بالمحافظات
تاريخ النشر: 18th, June 2025 GMT
شن قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالإشتراك مع قطاع الأمن العام ومديريات أمن (الإسكندرية – أسوان – أسيوط) والجهات المختصة بحملات أمنية مكبرة لضبط المراكز العلاجية غير المرخصة والتى تمارس أٌطر علاجية خاطئة .
وعقب تقنين الإجراءات تم إستهداف 14 مركز لعلاج الإدمان بدون ترخيص ، وتم ضبط (15 "مشرف ومسئول" عن تلك المراكز "لعدد 8 منهم معلومات جنائية") ، وقد تبين مايلى (عدم وجود تراخيص لتشغيلها – عدم وجود موافقات من الجهات المختصة – مزاولة مهنة الطب البشرى بدون ترخيص).
تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وذلك فى إطار جهود مكافحة وضبط المنشآت الطبية ومراكز علاج الإدمان بدون ترخيص والقائمين عليها ..
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مكافحة المخدرات الأسلحة والذخائر وزارة الداخلية
إقرأ أيضاً:
بعد تأجيل إلغاء قناة الرحمة.. 6 ملايين جنيه غرامة بث قنوات فضائية بدون ترخيص
تستكمل الدائرة الثالثة بمحكمة القضاء الإداري، بمجلس الدولة، الخميس المقبل 7 أغسطس 2025، نظر الدعوى المقامة للمطالبة بإلغاء ترخيص قناة الرحمة الفضائية، بعد تأجيل القضية لإتاحة الفرصة للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام للاطلاع على ملف القناة وفحص موقفها.
وكان المحامي قد أقام الدعوى رقم 41878 لسنة 79 قضائية، مطالبًا بسحب ترخيص القناة الفضائية، وحظر صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي، إلى جانب تجميد أنشطتها الإعلامية وفتح تحقيق مع مقدمي برامجها، بدعوى الترويج لخطاب الكراهية والتطرف الديني.
وتضمنت الدعوى اتهامات للقناة بتقديم محتوى ديني متشدد، واستضافة شخصيات تكفيرية.
ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة بث قنوات فضاءية بدون ترخيص.
عقوبة بث قنوات فضائية بدون ترخيصنصت المادة (59) من قانون تنظيم الصحافة والإعلام ، على أنه مع عدم الإخلال باختصاص الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات فى إصدار تراخيص إنشاء أو تشغيل شبكات الاتصالات أو تقديم خدمات الاتصالات، لا يجوز إنشاء أو تشغيل أية وسيلة إعلامية، أو مواقع إلكترونية، أو الإعلان عن ذلك، قبل الحصول على ترخيص من المجلس الأعلى، ويحدد المجلس الأعلى شروط ومتطلبات الترخيص.
وطبقا لـ قانون تنظيم الصحافة والإعلام فى جميع الأحوال، لا يجوز البث أو إعادة البث من خارج المناطق الإعلامية المعتمدة من المجلس الأعلى، واستثناء من ذلك يجوز البث من خارج هذه المناطق بشرط أن يكون للشركة أو المكتب استوديو تباشر منه أعمالها داخل الشركة المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامى، وأن يصدر للبث تصريح مسبق من المجلس الأعلى محددًا وقت البث ومكانه.
وفيما يخص العقوبة، نصت المادة (105) من قانون تنظيم الصحافة والإعلام على أن يُعاقب بغرامة لاتقل عن مليون جنيه ولا تزيد على ثلاثة ملايين جنيه لكل من خالف أحكام المادة السابقة، وتقضى المحكمة فضلًا عن ذلك بالغلق ومصادرة المعدات والأجهزة ومكوناتها التى استُعملت فى ارتكاب الجريمة.
وتضاعف الغرامة فى حديها الأدنى والأقصى فى حالة العود.