بعد نشر « اليوم 24 » لخبر حول استعداد الحكومة لإحداث الوكالة الوطنية لحماية الطفولة من خلال مشروع قانون تصادق عليه غدا الخميس، وردت على الموقع توضحيات من أطراف مختلفة حول سياق إحداث الوكالة وأهميتها:
أولا، هذه الوكالة هي مشروع قديم تم الاشتغال عليه منذ عهد وزير العدل الراحل الطيب الناصري، الذي أعد مسودة مشروع قانون بشأنه كما اشتغل على نفس المسودة وأعاد صياغتها وزير العدل الأسبق مصطفى الرميد.


ولكن وقع تأخر في برمجة المشروع قانون في مجلس الحكومة وبقي يراوح مكانه الى أن أتت الحكومة الحالية التي أدرجته للمصادقة.
ثانيا، حسب ما علمته « اليوم24 » فإن المشروع يهدف لإنشاء وكالة مهمتها تدبير اعتقال الأطفال الاحداث أي الأطفال الجانحين في نزاع مع القانون.
فقد كانت مراكز اعتقال القاصرين التي تسمى « مراكز رعاية الطفولة » تابعة في البداية لادارة السجون، فتم نقلها لوزارة الشبيبة والرياضة وكان هذا قرارا اتخذ في عهد الملك الراحل الحسن الثاني حتى يتم الإشراف على هذه المراكز من وزارة الشباب والرياضة حتى لا يشعر القاصرون نفسيا أنهم في السجن ويسهل تأهيلهم.
وتعتبر هذه المراكز مؤسسات اجتماعية تربوية تستقبل، وفقا لقرار قضائي، الأطفال مرتكبي الجنح أو المخالفات القانونية، تطبيقا للمادتين 471 و481 من قانون المسطرة الجنائية.

وهي مخصصة للأطفال القاصرين الذين تتراوح أعمارهم ما بين 12 و 18 عامًا الذين ارتكبوا أعمالًا إجرامية أو جنائية يعاقب عليها القانون حيث تقدم لهم الخدمات الاجتماعية والتعليمية والصحية وتعيد تاهيلهم.

ولكن وزارة الشباب والرياضة وجدت صعوبات في تدبير هذه المراكز التي بقيت تابعة لها لسنوات الى الآن.
ومنذ ذلك الحين طرحت فكرة خلق وكالة كمؤسسة عمومية تتمتع بالاستقلال الإداري والمالي تتولى هذه المهمة.
وهذا يعني أن الوكالة تهم فقط الأحداث الجانحين، حسب المعطيات المتوفرة. لكن هناك من يتوقع أن تتوسع مهام الوكالة لتشمل صلاحيات أخرى تتعلق بوحدات حماية الطفولة في وضعية صعبة مثل أطفال الشوارع والمتخلى عنهم، وغيرهم والتي تقع تحت إشراف قطاع التضامن والأسرة.

يأتي ذلك في وقت تضمن جدول أعمال مجلس الحكومة المقرر يوم غدا الخميس، المصادقة على مشروع قانون يتعلق بإحداث وكالة جديدة تسمى « الوكالة الوطنية لحماية الطفولة »، والتي تضم مراكز حماية الطفولة التابعة لها ومؤسسات الرعاية الاجتماعية الخاصة بالأطفال. المشروع سوف يقدمه وزير العدل‎ عبد اللطيف وهبي، وليس وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة الاستقلالية نعيمة بن يحيى.

وفي انتظار الاطلاع على تفاصيل المشروع، يظهر من خلال تقديمه أن الوكالة ستكون تحت وصاية وزارة العدل، وليس وزارة التضامن، التي دأبت على الإشراف على وحدات حماية الطفولة ومؤسسات رعاية الأطفال.

يأتي ذلك في وقت سبق لوزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، السابقة عواطف حيار، أن أعلنت في 2024 عن قرب إحداث الوكالة الوطنية لحماية الطفولة، موضحة أن « هذه الوكالة تهدف إلى تنسيق مبادرات مختلف الفاعلين المعنيين بحماية الطفولة، وتعزيز نظام حماية الطفولة والنهوض بخدمات مندمجة ومنسجمة على المستوى الوطني ».

 

كلمات دلالية الوكالة الوطنية لحماية الطفولة

المصدر: اليوم 24

كلمات دلالية: الوكالة الوطنية لحماية الطفولة حمایة الطفولة مشروع قانون

إقرأ أيضاً:

لحماية المستهلك.. القانون يحدد ضوابط وإلزاميات لعقود شركات التمويل الاستهلاكي

حدد قانون التمويل الاستهلاكي، الشروط القانونية الواجب توافرها في عقود التمويل الاستهلاكي.



وطبقا لنص المادة 10 من القانون على أن شركات التمويل الاستهلاكي أن تبرم عقداً بينها وبين عملائها وفقاً للنموذج الذي تضعه الهيئة، على أن يتضمن على وجه الخصوص ما يأتي:

الوادي الجديد.. تكثيف حملات التوعية المجتمعية بقانون حماية المستهلكضبط 2.5 طن زيت طعام.. حماية المستهلك: السلع المضبوطة تمثل خطرًا جسيمًاحماية المستهلك: ضبط 3000 جهاز كهربائي مجمعين من مواد مجهولة تحت علامات تجارية شهيرةحماية المستهلك: هدفنا خفض الأسعار فعليا ليلمس المواطن نتائج الإصلاح الاقتصادي


1-تحديد السلع أو الخدمات محل التمويل تحديداً نافياً للجهالة.


2-بیان سعر السلع أو الخدمات عند الشراء، وما يدفعه عميل التمويل منه وقت إبرام التعاقد.


3-تحديد مبلغ التمويل المقدم من الشركة، والمدة الزمنية للسداد، وعدد أقساط السداد وشروطه وقيمة كل منها، وسعر العائد المتخذ أساساً لحساب قيمة التمويل، وما إذا كان ثابتاً أو متغيراً، وذلك دون التقيد بالحدود المنصوص عليها في أي تشريع آخر.


4-بیان الضمانات التي حصلت عليها شركة التمويل، بما في ذلك المنع من التصرف لحين الوفاء، وفقاً للسياسة الائتمانية التي تضعها الشركة بموافقة الهيئة.


5-تصريح العميل للشركة بالإفصاح عن بيانات التمويل إلى الهيئة، وشركات الاستعلام الائتماني.


6-حق عميل التمويل في التعجيل بالوفاء والشروط المرتبطة بذلك.


7-حق الشركة في بيع الديون المستحقة لها أو خصمها.

8-أن يتضمن العقد رقم الترخيص الصادر للشركة وما يفيد خضوعها لرقابة الهيئة وإشرافها.

وتضمن القانون عدة ضوابط و آليات للحصول على تراخيص، واقر القانون عقوبات رادعة تصل للغلق حال مخالفة أحكام القانون .

كما تضمن، عدد من التدابير التى يتم اتخاذها حيال شركات التمويل الاستهلاكى حال مخالفة أيا من القرارات الصادرة أو فقدت شرطا من شروط الترخيص.

وفي هذا الصدد، نص على أنه لمجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية في حالة مخالفة شركة التمويل الاستهلاکی لأحكام هذا القانون أو القرارات الصادرة تنفيذاً له، أو إذا فقدت شرطاً من شروط الترخيص، أو إذا قامت بما من شأنه تهدید استقرار السوق أو مصالح المساهمين فيها أو المتعاملين معها، أن يتخذ تدبيراً أو أكثر من التدابير الآتية:

1. توجيه تنبيه إلى الشركة بإزالة المخالفة خلال المدة وبالشروط المحددة في التنبيه.

2. دعوة مجلس إدارة الشركة أو جمعيتها العامة للانعقاد، بحضور أحد ممثلي الهيئة، للنظر في أمر المخالفات المنسوبة إليها واتخاذ اللازم نحو إزالتها.

3. دعوة الجمعية العمومية للشركة للنظر في تنحية رئيس مجلس إدارة الشركة أو العضو المنتدب أو كليهما. 

طباعة شارك قانون التمويل الاستهلاكي التمويل الاستهلاكي حماية المستهلك قانون عقوبة مخالفة

مقالات مشابهة

  • لحماية المستهلك.. القانون يحدد ضوابط وإلزاميات لعقود شركات التمويل الاستهلاكي
  • بعد القبض عليها.. علياء قمرون تواجه الحبس والغرامة بأمر القانون
  • لقطات لآليات الأمن الداخلي التي اعتدت عليها ميليشيات الهجري في تل الحديد بريف السويداء
  • بروتوكول تعاون بين التضامن الاجتماعي وهيئة إنقاذ الطفولة للارتقاء بمنظومة الرعاية البديلة
  • بعد القبض عليها بسبب فيديوهات خادشة للحياء.. البلوجر قمر الوكالة تواجه الحبس سنتين
  • للارتقاء بمنظومة الرعاية البديلة.. بروتوكول تعاون بين «التضامن» وهيئة إنقاذ الطفولة
  • تكرم الجامعات المشاركة في مشروع وحدات التضامن الاجتماعي بالجامعات وأفضل المتطوعين
  • ورش عمل تفاعلية لصياغة اللائحة التنفيذية لمواد قانون الضمان الاجتماعي
  • انطلاق قمة «ستارت» لختام أنشطة وحدات التضامن الاجتماعي بالجامعات المصرية
  • ما هي النفقات التي يحصل عليها الأبناء وفق قانون الأحوال الشخصية؟