تخطت الجزائر عتبة 2.2 مليون أسرة موصولة بشبكة الألياف البصرية (FTTH) ﺇلى غاية المنزل.

وكشفت وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية الديناميكية المتسارعة التي يعرفها بسطها لأحدث تكنولوجيات الربط بالأنترنت الثابت ذي التدفق العالي جدا.

واعتبرت الوزارة أن هذه المحطة الهامة في مسار تعميم تقنية الألياف البصرية في كافة ربوع الوطن إلى ﺃفق سنة 2027.

تندرج في إطار تنفيذ التوجيهات السامية لرئيس الجمهورية ذات الصلة، وترجمة لاستراتيجية القطاع ومخطط عمله.

ويعَدُّ هذا النمو في عدد الأسر الموصولة بالألياف البصرية الذي لم يكن يتعدى 53 ﺃلف أسرة مطلع سنة 2020.

كما عرفت الألياف البصرية الموصولة تحسُّنًا ملموسًا في سرعة التدفق، حيث تتيح العروض المقترحة على المواطنين سرعة تصل حسب الطلب إلى 1.2 جيغابيت/ثا، وبتكلفة معقولة.

وبهذا، تعزز الجزائر في تطوير وعصرنة شبكتها ذات الألياف البصرية مكانتها المتقدمة على الصعيدين الإفريقي والعربي، من حيث عدد مشتركي هذه التكنولوجيا.

المصدر: النهار أونلاين

كلمات دلالية: الألیاف البصریة

إقرأ أيضاً:

تحذير عاجل من الحكومة.. عقوبات قاسية تنتظر المتلاعبين بالأسعار

أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أنه سيتم عقد اجتماع لضبط الأسواق، محذرا التجار من خلق أي أزمات أو رفع الأسعار.

وفي هذا الصدد، نستعرض العقوبات التي تضمنها قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، للتصدي للتلاعب في الأسعار.

مدبولي: الأموال الساخنة خرجت مؤقتًا بسبب صراع إيران وإسرائيل وستعود مع الاستقرارمدبولي يحذر التجار من خلق أي أزمات أو رفع الأسعار

وضع قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية مجموعة من العقوبات المشددة على حالات رفع أو خفض أو تثبيت أسعار المنتجات محل التعامل، أو بيع منتجات بسعر يقل عن تكلفتها أو تكلفتها المتوسطة، اقتسام الأسواق أو تخصيصها على أساس من المناطق الجغرافية أو نوعية المنتجات أو المواسم أو الحصص السوقية، الامتناع عن إتاحة أو إنتاج منتج شحيح متى كان إنتاجه أو إتاحته ممكنة اقتصاديًا.

التلاعب بالأسعار

ويعاقب قانون قانون حماية المنافسة المرتكب للحالات الواردة بالفقرة بغرامة لا تقل عن 2% ولا تتجاوز 12% من إجمالى إيرادات المنتج محل المخالفة، خلال فترة المخالفة وفى حالة تعذر حساب إجمالى الإيرادات تكون العقوبة غرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه ولا تتجاوز 500 مليون جنيه.

ونص قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 على عقوبات تصل إلى الحبس والغرامة حال الغش في المعاملات التجارية، حيث نصت المادة 345 على «الأشخاص الذين تسببوا في علو أو انحطاط أسعار غلال أو بضائع أو بونات أو سندات مالية معدة للتداول عن القيمة المقررة لها في المعاملات التجارية بنشرهم عمداً بين الناس أخباراً أو إعلانات مزورة أو مفتراه أو بإعطائهم للبائع ثمناً أزيد مما طلبه أو بتواطؤهم مع مشاهير التجار الحائزين لصنف واحد من بضاعة أو غلال على عدم بيعه أصلاً أو على منع بيعه بثمن أقل من الثمن المتفق عليه فيما بينهم أو بأي طريقة احتيالية أخرى يعاقبون بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه مصري أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط.

عقوبة التلاعب بأسعار اللحوم والخبز

وضاعفت المادة ( 346 ) من العقوبة ونصت على «يضاعف الحد الأقصى المقرر لعقوبة الحبس المنصوص عنها في المادة السابقة إذا حصلت تلك الحيلة فيما يتعلق بسعر اللحوم أو الخبز..».

طباعة شارك الأسعار رفع الأسعار مدبولي مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي

مقالات مشابهة

  • استشاري يحذر: شد الترهلات بعد التكميم يسبب مضاعفات خطيرة .. فيديو
  • الإطاحة بشبكة مختصة في المتاجرة بالقطع النقدية الأثرية بوهران
  • دعم المجلات الوطنية: مسؤولية معرفية ورسالة أكاديمية تتجاوز النشر
  • تحذير عاجل من الحكومة.. عقوبات قاسية تنتظر المتلاعبين بالأسعار
  • الإدارة العامة للمباحث الجنائية المركزية تتمكن من الإيقاع بشبكة إجرامية تخصصت فى نهب مصانع العطور بمعاونة المليشيا المتمردة
  • خلال 24 ساعة.. معدلات إنتاج النفط والغاز تتجاوز المليون برميل
  • جدة.. الكنس الآلي واليدوي تتجاوز 420 كيلومترًا ضمن خطة موسم الحج
  • حكومة أخنوش تعلن استفادة 3.9 مليون أسرة من الدعم الإجتماعي
  • ما كمية الألياف المناسبة لجسمك بحسب العمر؟