مهتم بالشأن العقاري: دور الوسيط العقاري لا يقتصر على الربط بين المشتري والبائع فقط
تاريخ النشر: 20th, June 2025 GMT
قال المهتم في الشأن العقاري خالد المُبيض، إن دور الوسيط العقاري لا يقتصر على الربط بين المشتري والبائع فقط.
وأضاف المُبيض، في تصريحات عبر قناة "الإخبارية"، أن نظام الوساطة العقارية زاد من الشفافية والنزاهة في المعاملات العقارية.
وأوضح أنه قبل نظام الوساطة العقارية لم يكن هناك نظام لتنظيم المهنة، إذ كانت "مهنة من لا مهنة له".
وأشار إلى أنه بعد إقرار نظام الوساطة العقارية وتدشين الهيئة العامة للعقار أصبحت هذه المهنة رسمية ولها دورًا مهمًا جدًا، ما أدى إلى انتعاش المهنة.
المهتم في الشأن العقاري خالد المُبيض:
دور الوسيط العقاري لا يقتصر على الربط بين المشتري والبائع فقط #البورصة_العقارية | #الإخبارية pic.twitter.com/tzOWLreDKx
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: نظام الوساطة العقارية الوسيط العقاري نظام الوساطة العقاریة
إقرأ أيضاً:
تطبيق منظومة تقنين وضع السايس.. ما شروط مزاولة المهنة في القانون؟
تفقد الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة، أعمال تطبيق منظومة تقنين وضع السايس في شوارع القاهرة، أمس الخميس، في أول أيام تفعيلها، حيث تابع تطبيقها في ساحة عبد المنعم رياض بوسط القاهرة.
وأكد محافظ القاهرة أن النظام الجديد يلزم السُّيَّاس العاملين في الشركات المتعاقدة مع محافظة القاهرة، على تأجير ساحات الانتظار، بـ"ارتداء زيّ موحد" يحمل علامات غير قابلة للتزوير.
وفي ضوء ذلك، نستعرض خلال التقرير الآتي، الضوابط التي حددها “قانون تنظيم أماكن وساحات انتظار السيارات” المعروف إعلاميًا بـ"قانون السايس“ شروط مزاولة مهنة السايس.
شروط مزاولة مهنة السايس
وضع القانون شروطا لمزاولة مهنة السايس، حيث يشترط فيمن يزاول نشاط تنظيم انتظار المركبات الآتي:
- ألا يقل سنه عن 21 سنة يوم تقدمه بطلب الترخيص للجهة المختصة بإصداره.
- إجادة القراءة والكتابة.
- أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفى من أدائها قانونًا.
- أن يكون حاصلًا على رخصة قيادة سارية.
- ألا يكون حكم عليه بعقوبة جناية أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو المخدرات أو التعدي على النفس، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
- الحصول على شهادة صحية من الطب الشرعي أو المعامل المركزية بوزارة الصحة تفيد خلوه من تعاطي المواد المخدرة.
كما يجوز للجنة المختصة في حالة تحصيل المرخص له مبالغ مالية من قائدي المركبات تُجاوز القيمة المحددة بمعرفة اللجنة؛ إلغاء الرخصة بقرار مسبب.