البيئة: ضوابط جديدة للمنشآت بأسواق الخضار واللحوم
تاريخ النشر: 29th, June 2025 GMT
البلاد (الرياض)
حددت وزارة البيئة والمياه والزراعة مجموعة من الضوابط والمتطلبات، التي يجب أن تلتزم بها المنشآت الواقعة بأسواق النفع العام للخضار والفواكه واللحوم والبيض والأسماك.
وشددت الوزارة على ضرورة أن تلتزم المنشأة بتوفير ستائر هوائية، أو بلاستيكية على أبواب المداخل الخارجية؛ لمنع دخول الحشرات، وتوفير إضاءة طبيعية أو صناعية، أو كليهما في جميع أنحاء المنشأة، على ألا تُغيّر الإضاءة الصناعية في استخدامها من طبيعة الألوان، مع ملاءمة قوة الإضاءة لطبيعة العمليات، مع ضرورة توفير مولد طاقة احتياطي.
وألزمت الوزارة تلك المنشآت بتوفير تهوية طبيعية، أو صناعية، أو كلتيهما؛ لمنع ارتفاع درجة الحرارة عن (25 م)، وتكاثف الأبخرة وتراكم الغبار والأتربة، ولإزالة الهواء الملوث مع المحافظة على نظافتها باستمرار، ويُمنع استخدام التكييف الصحراوي.
ونصت ضوابط وزارة البيئة والمياه والزراعة على ضرورة أن تزوّد المنشأة بالتجهيزات المناسبة للنشاط؛ بحيث تكون الخامات المستخدمة في تصنيع المعدات، التي تتلامس مع الأغذية لا تسمح بانتقال المواد الضارة بالصحة إلى الأغذية، مع تصميم الأواني وأسطح المعدات، التي تتلامس مع الأغذية، بحيث تكون آمنة وعالية التحمّل، ومقاومة للتآكل؛ لمقاومة عملية الغسيل المتكرر وسهلة التنظيف.
وأكدت على ضرورة أن تُصمم وتُصنع المعدات التي تتطلب مواد التزييت، بحيث لا يمكن لمواد التزييت التسرّب أو التساقط إلى داخل الأغذية، وعلى الأسطح التي تتلامس مع الأغذية ومنع استخدام الخشب، مع ضرورة أن تكون واجهة المحلات من الزجاج الشفاف تسمح بالرؤية من الداخل والخارج، على أن تكون أرفف العرض والتخزين طويلة باتجاه الواجهة، وعدم العرض أو التخزين على الواجهة مباشرةً من الداخل أو الخارج.
ومن حيث اشتراطات النظافة العامّة، أكدت الوزارة على ضرورة غسل وتنظيف وتطهير المعدات والأدوات والمباني (الجدران والأرضيات)، بطريقة تمنع تلوث الأغذية، وبصفة دورية بحيث يتم المحافظة عليها نظيفة باستمرار، ووجود فتحات تصريف مياه الغسيل مع الالتزام بعدم خروج مياه الغسيل خارج حدود المنشأة، وأن تكون جميع مركّبات ومطهّرات التنظيف المستخدمة في تنظيف الأسطح الملامسة للمنتجات الغذائية غير ضارة على الأغذية، على أن يتم تخزينها في دواليب أو أماكن خاصة بها.
وألزمت الوزارة هذه النوعية من المنشآت بوضع الملصقات الإرشادية الخاصة باتباع قواعد النظافة العامّة في مختلف أماكن المنشأة، بحيث تكون ظاهرة لجميع العاملين وبلغاتهم وعليهم التقيّد بها، مع تنظيف وتطهير الثلاجات بشكل مستمر؛ بما يضمن سلامة المنتج، وأن توضع ثلاجات البيع المفتوحة في مكان بعيد عن مصدر الحرارة، أو ضوء الشمس المباشر، وأن يزال الثلج المتراكم في الثلاجات العادية المكونة للثلج بصورة دورية، مع القيام بصيانة دورية للثلاجات.
المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: على ضرورة ضرورة أن
إقرأ أيضاً:
إعلان الأسعار لمكافحة السوق السوداء.. ضوابط جديدة لبيع تذاكر الأنشطة الترفيهية
طرحت الهيئة العامة للترفيه، مشروع ضوابط شهادة اعتماد حجز وبيع التذاكر للأنشطة الترفيهية عبر منصة ”استطلاع“؛ بهدف رفع مستوى جودة الخدمات المقدمة للجمهور، وضمان حماية حقوق المستفيدين، وتحقيق التكامل بين مزوّدي الخدمات والجهات المنظمة للفعاليات والمرافق الترفيهية.
ويأتي المشروع الجديد ضمن استراتيجية الهيئة للارتقاء بجميع عناصر ومقومات قطاع الترفيه، بدءًا من تنظيم نشاط الحجز والبيع، مرورًا بالربط الإلكتروني وحماية البيانات، وصولًا إلى تعزيز الشفافية وضمان حقوق الحضور في الفعاليات والمناسبات.
أخبار متعلقة لائحة جديدة لمخالفات وعقوبات أنشطة الترفيه.. غرامات تصل إلى مليون ريال"الترفيه" تحظر المسابقات الفوضوية وتضبط مستويات الصوت المرتفعةلا تصنيف بلا قوائم مالية وخبرة موثقة.. أهم شروط اعتماد المكاتب الهندسيةوتسري هذه الضوابط على جميع الممارسين لأنشطة حجز وبيع التذاكر للفعاليات والمرافق الترفيهية، سواء عبر منافذ البيع الإلكترونية أو التقليدية، وتشمل تسويق التذاكر وتحديد وحجز أماكن الجلوس والحضور، وذلك وفق المعايير التي تضمن تقديم تجربة ترفيهية متكاملة واحترافية.الضوابط العامة لشهادة اعتماد الحجز والبيع
وتشمل الضوابط العامة لشهادة اعتماد مزاولة نشاط حجز وبيع التذاكر مجموعة من الالتزامات الأساسية التي يتعين على الممارسين الالتزام بها، أبرزها التقيد بجميع الأنظمة واللوائح الصادرة عن الجهات الحكومية ذات العلاقة، وتطبيق متطلبات وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية فيما يتعلق بالتوظيف وتوطين الوظائف، إضافة إلى الالتزام بالأنظمة المرتبطة بحماية البيانات الشخصية، والأمن السيبراني، والتجارة الإلكترونية.
وتحظر الضوابط على المرخص له تقديم نفسه كمقدم خدمات تابع للهيئة دون موافقة رسمية منها، وتلزم بامتلاك العلامة التجارية أو الحقوق الفكرية أو الحصول على تفويض رسمي لاستخدامها، إلى جانب عرض شهادة الاعتماد في موقع النشاط بشكل واضح.
وتتضمن الالتزامات كذلك السماح لممثلي الهيئة والجهات الرقابية بالدخول لأداء مهامهم والتعاون معهم في قياس رضا الجمهور، وتزويد الهيئة بتجديدات المستندات والتراخيص الصادرة عن الجهات الحكومية، مع الالتزام بجميع التعاميم الصادرة عنها وتقديم أي معلومات تطلبها.
وحددت الهيئة العامة للترفيه إطارًا منظمًا لمزاولة نشاط حجز وبيع التذاكر، يضمن التزام الممارسين بتقديم خدماتهم وفقًا لما ورد في بيانات شهادة الاعتماد، وعدم إجراء أي تعديل على هذه البيانات إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من الهيئة، كما ألزمت بالحصول على موافقة رسمية قبل طلب إلغاء شهادة الاعتماد أو نقل ملكيتها إلى طرف آخر.ضوابط العاملين في مكاتب الحجز والبيع
وتُلزم الضوابط أصحاب الأنشطة بتزويد الهيئة بعدد وأدوار العاملين في مكاتب الحجز والبيع عند الطلب، لضمان الكفاءة والشفافية في تقديم الخدمة.
ضوابط تقديم خدمات الحجز والبيع
وحرصًا على تنظيم السوق وضمان حقوق المستهلكين، شددت الضوابط على عدم تقديم خدمات حجز أو بيع التذاكر إلا للأنشطة الترفيهية المرخصة من الهيئة العامة للترفيه، مع ضرورة إبرام عقود واتفاقيات رسمية مع منظمي الفعاليات ومشغلي المرافق، وتزويد الهيئة بنسخ منها عند الطلب.
وألزمت الضوابط بالإعلان عن سعر التذكرة الإجمالي بالريال السعودي شاملاً ضريبة القيمة المضافة وأي رسوم إضافية، وتحديد عدد التذاكر المطروحة بما يتناسب مع الطاقة الاستيعابية للنشاط مع مراعاة عدد العاملين بالموقع.
وأكدت أهمية تطبيق آليات قياس رضا الزوار وفق ما تحدده الهيئة، بما في ذلك استخدام رمز الاستجابة السريعة، إضافة إلى الالتزام بالشروط والقيود التي يضعها منظم الفعالية، مثل تحديد الفئات العمرية أو الحد الأقصى لعدد التذاكر المسموح شراؤها لكل مستفيد.آلية حجز وبيع التذاكر
وأوضحت الهيئة العامة للترفيه أنه على الممارسين لنشاط حجز وبيع التذاكر الالتزام بجملة من المتطلبات التي تضمن حماية حقوق المستهلك وشفافية العمليات، من أبرزها الحصول على البيانات الأساسية للمشتري وتشمل الاسم الكامل، والبريد الإلكتروني، ورقم الهاتف، والجنس، وتاريخ الميلاد، والجنسية.
وفي حال البيع عبر المنصات الإلكترونية، يتعين عرض بيانات شهادة الاعتماد بشكل واضح، وتوفير قنوات مخصصة لتلقي الشكاوى ومعالجتها خلال مدة لا تتجاوز خمسة أيام عمل، مع منح المستفيد فترة 30 يومًا لاتخاذ قرار بقبول أو رفض نتيجة الشكوى.
وتشترط الضوابط توفير آليات دقيقة للتحقق من الهوية، مثل أنظمة مكافحة الروبوتات، والتحقق متعدد العوامل، وتفعيل البريد الإلكتروني، إضافة إلى الالتزام بحجز المبالغ المحصلة من بيع التذاكر لحين استخدامها أو انتهاء النشاط قبل تحويلها إلى حساب المستفيد، فضلًا عن عرض عدد التذاكر المتاحة للبيع بشكل حي ومحدث على المنصات الإلكترونية.
ضوابط إعادة بيع التذاكر
ولتفادي ظاهرة السوق السوداء وضمان حماية الجمهور، شددت الهيئة العامة للترفيه على أن إعادة بيع التذاكر يجب أن تتم حصراً عبر مكاتب أو منافذ معتمدة، مع إلزام هذه المنافذ بعرض بيانات البائع الرئيسي بشكل واضح في نقطة البيع.
وأوجبت التحقق من صحة التذاكر والتأكد من صدورها عن بائع معتمد، وضمان حقوق المشتري بما في ذلك توفير ضمانات لاسترداد قيمتها.
وألزمت بالإفصاح عن السعر الأصلي للتذكرة وأي رسوم إعادة بيع، على ألا تتجاوز هذه الرسوم 15% من السعر الأصلي، مع الالتزام بعدد التذاكر المسموح ببيعها للشخص الواحد وفق ما يحدده منظم النشاط.خصائص التذاكر
وألزمت الضوابط أن تتضمن التذاكر المعروضة للبيع الشروط والأحكام مكتوبة باللغتين العربية والإنجليزية، على أن تشمل هذه الشروط سياسات تعديل الفئة السعرية للتذكرة، وضوابط استرداد المدفوعات وفترات الإلغاء، إضافة إلى شروط الدخول والخروج المتكرر، وإجراءات التعامل مع المفقودات، وقوائم المحظورات داخل موقع الفعالية.
وأكدت ضرورة أن توضح التذاكر الفئات العمرية المستهدفة وأي قيود تتعلق بها، مع التنويه الصريح بعدم إعادة بيع التذاكر إلا من خلال المنافذ المعتمدة رسميًا، كما يجب أن تتضمن التذكرة تفاصيل السعر، والموقع الجغرافي، وفترة الصلاحية، ورقم المقعد «إن وجد»، ورمز استجابة سريع أو رقم تسلسلي غير قابل للتزوير، ووقت بدء العرض ومدة الفعالية.الربط الإلكتروني وإصدار التقارير
وحرصًا على تعزيز الشفافية ودقة الإحصاءات، ألزمت الضوابط بضرورة ربط أنظمة بيع التذاكر إلكترونيًا مع أنظمة الهيئة العامة للترفيه، مع استضافة جميع البيانات في مراكز بيانات محلية داخل المملكة.
وشددت على توفير حلول تقنية متقدمة لإحصاء عدد الحضور بشكل مباشر، سواء عبر البوابات الرقمية أو أجهزة مسح التذاكر أو العد اليدوي أو باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي.
وأوجبت الضوابط الاحتفاظ ببيانات المبيعات لمدة لا تقل عن عام كامل، مع منح الهيئة صلاحية الوصول المباشر إليها، على أن تتضمن هذه البيانات تفاصيل إجمالي التذاكر المتاحة والمباعة والمستردة، إضافة إلى توزيع الزوار وفق الجنس والجنسية والفئة العمرية، كما نصت على رفع تقارير المطابقة خلال 15 يومًا من انتهاء النشاط، مع إمكانية طلب الهيئة لتقارير إضافية عند الحاجة.ضوابط التواصل والتسويق
وألزمت الضوابط بأن تتضمن الإعلانات الخاصة بالفعاليات تفاصيل النشاط وشروطه بشكل واضح، إلى جانب رقم شهادة الاعتماد، واسم مزود الخدمة، ومعلومات الاتصال به، وكذلك تحديد منافذ شراء التذاكر المعتمدة.
وأكدت منع استخدام شعار الهيئة العامة للترفيه في أي مادة إعلانية إلا بعد الحصول على موافقة رسمية مسبقة منها.
وفي جانب حماية الخصوصية، شددت الهيئة العامة للترفيه على ضرورة عرض سياسة الخصوصية وآلية استخدام البيانات في منافذ بيع التذاكر، مع الحصول على موافقة صريحة من المستخدم على هذه السياسات قبل إتمام عملية الشراء.
ومنعت استخدام البيانات الشخصية للأفراد لأغراض دعائية أو تسويقية إلا بإذن واضح ومسبق منهم، وألزمت بالإبلاغ عن أي اختراق أمني خلال مدة لا تتجاوز 72 ساعة لكل من الهيئة والجهات المعنية.حقوق المستفيدين
أما فيما يتعلق بحماية حقوق المستفيدين، فقد ضمنت الضوابط حق استرداد قيمة التذاكر كاملة خلال 14 يومًا من تاريخ إلغاء الفعالية، إضافة إلى إمكانية الاسترجاع في حال تعديل بيانات الفعالية خلال نفس المدة.
وأوجبت إخطار المستفيد فور إتمام عملية الاسترجاع، مع إعادة المبلغ عبر وسيلة الدفع الأصلية أو أي وسيلة أخرى يوافق عليها المستفيد، إلى جانب إصدار رقم مرجع أو شكوى وإبلاغه به لضمان سهولة المتابعة وحفظ الحقوق.
وبهذه الحزمة من الضوابط، ترسم الهيئة العامة للترفيه إطارًا تنظيميًا متكاملًا لعمليات حجز وبيع التذاكر، بما يضمن حقوق جميع الأطراف، ويعزز الشفافية، ويحد من الممارسات غير النظامية، ويضمن تجربة ترفيهية آمنة وعالية الجودة للجمهور في المملكة.