أكدت هبة إبراهيم، عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، أن الاستنجاء هو إزالة أثر النجاسة من القبل أو الدبر، وهو شرط أساسي قبل أداء الوضوء، لأن الطهارة لا تتم مع وجود نجاسة على البدن.

وأوضحت عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى، خلال تصريحات تلفزيونية، اليوم الاثنين، أن المسلم لا يُقدم على الوضوء إلا بعد التأكد من زوال أي أثر للبول أو الغائط، لأن الطهارة شرط لصحة الوضوء، والوضوء شرط لصحة الصلاة.

عضو الأزهر للفتوى تحذر: حالة لا تصح فيها الوضوء 

وأشارت عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى إلى أن الإنسان إذا لم يستنجِ بعد التبول أو التغوط، مع تيقنه بوجود النجاسة، فوضوؤه غير صحيح، وبالتالي لا تصح صلاته، لأن الطهارة حينها لم تكتمل.

هل يفسد الوضوء لشخص مصاب بجروح؟.. الإفتاء توضحكيفية إسباغ الوضوء على المكاره؟ .. دار الإفتاء تجيبما المقصود بإسباغ الوضوء على المكاره؟ .. دار الإفتاء توضحهل المسح بالمناديل المبللة يجزئ عن الوضوء ..المفتي يحسم الخلافمنتج جديد عبارة عن مناديل مبللة بديلة للوضوء.. دار الإفتاء تكشف الحكمهل يجوز الوضوء والاغتسال بماء البحر؟.. أمين الفتوى يجيب

ولفتت عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى إلى أن إزالة النجاسة تكون من العضو نفسه، أما ما يعلق بالملابس فيتعامل معه كنجاسة منفصلة، ويجب كذلك تنظيفه أو تبديله.

وبالنسبة لما تواجهه النساء من إفرازات، أوضحت أن الفقهاء فرّقوا بين الإفرازات الشفافة الطبيعية، التي لا تُعد نجسة ولا تنقض الوضوء، وبين الإفرازات الملونة كالصفرة أو الكدرة، التي تُعد نجسة وتستلزم الاستنجاء وتجديد الوضوء. 

وشددت على أن المرأة لا تُكلَّف بإزالة الإفرازات الشفافة أو الوضوء لكل مرة تخرج فيها، رفعًا للحرج والمشقة، أما الإفرازات الملونة فيجب إزالتها.

وبيّنت أنه في حالة خروج الإفرازات بشكل مستمر ودائم، كالاستحاضة أو غيرها، فإن الفقهاء أجازوا للمرأة أن تتوضأ بعد دخول وقت كل صلاة، وتصلي بهذا الوضوء ما شاءت من الفرض والنفل، دون أن تتكلف الوضوء المتكرر بعد كل خروج، دفعًا للمشقة.

ما هي آداب الاستنجاء؟

أما عن آداب الاستنجاء، فقالت إن الإسلام علّمنا الستر والحياء، فيُستحب أن يستتر المسلم عند الاستنجاء، وأن يتحرى تمام إزالة النجاسة، وأن يستخدم وسيلة طاهرة في التنظيف. كما يُستحب أن يتجنب استخدام اليد اليمنى عند إزالة النجاسة، تأسيًا بالنبي صلى الله عليه وسلم.

وأكدت على أن الطهارة ليست فقط شرطًا ماديًا، بل هي تهيئة نفسية وروحية قبل الوقوف بين يدي الله، وأن حسن العناية بها يعكس فهم المسلم لقدر العبادة ومكانة الصلاة.

طباعة شارك عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى الأزهر العالمي للفتوى الأزهر الاستنجاء الوضوء الطهارة

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى الأزهر العالمي للفتوى الأزهر الاستنجاء الوضوء الطهارة عضو مرکز الأزهر العالمی للفتوى

إقرأ أيضاً:

حكم استخدام المناديل المبلَّلة بالماء في الوضوء.. الإفتاء تجيب

تلقت دار الإفتاء المصرية من شركة سؤالا بخصوص منتج جديد خاص بالوضوء، حيث إنه في حالاتٍ كثيرةٍ عند وجود المصلين في الحرم المكي أو المدينة المنورة أو في طائرة تطير لمسافاتٍ وساعاتٍ طويلةٍ أو حافلةٍ تسير لمسافات طويلةٍ، يُنتَقضُ وضوء أحد المصلين وخاصَّة السيدات، وهو ما يسبب إحراجًا وإرباكًا لهم؛ لأن خروجهم للوضوء مرةً أخرى وعودتهم للصلاة مع الجماعة تكون صعبةً أو مستحيلةً.

وبعد دراسة مستفيضةٍ لحل هذا الوضع وصلنا إلى "منتجٍ جديد" تحت اسم: "Water Wipes" على هيئة مناديل ورقية صديقة للبيئة وتتحلل تلقائيًّا وهي مغموسة بماءٍ نظيفٍ 100% ومغلف تغليفًا جيدًا، ومقدار الماء للمغلف الواحد الذي يكفي لوضوءٍ شرعيٍّ -من وجهة نظرنا- هو: (60- 80 مللي لتر)، ومرفق طيُّه عيِّنة منه.

فهل يمكن أن يستعمل هذا المنتج كبديلٍ للوضوء في هذه الحالات؟

حكم استخدام المناديل المبللة بالماء فى الوضوء

وأجابت دار الإفتاء عبر موقعها الرسمى عن السؤال قائلة: إنه يشترط لصحة الوضوء جريان الماء على الأعضاء الواجب غَسلها فيه، ولا يصح الاكتفاء بالمسح عليها، واستعمال المناديل المبللة أو غيرها في إيصال بلل الماء إلى الأعضاء من غير سيلانه عليها إنما يعد مسحًا لا غَسلًا، ومن ثمَّ فاستعمال المنتج المذكور من المناديل المبللة في الوضوء -وفقًا للعيِّنة المرفقة- عن طريق إمرارها على الأعضاء غير مجزئٍ شرعًا في تحقيق فرض الغَسل.
 

بيان تعظيم الإسلام للطهارة والنظافة
وأوضحت أن الإسلام عظَّم شأن الطهارة والنظافة، فجعلها الله عَزَّ وَجَلَّ سبيلًا لنيل محبته ورضاه، قال تعالى: ﴿إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلتَّوَّٰبِينَ وَيُحِبُّ ٱلۡمُتَطَهِّرِينَ﴾ [البقرة: 222].

قال الإمام شمس الدين القُرْطُبِي في "الجامع لأحكام القرآن" (3/ 91، ط. دار الكتب المصرية): [المتطهرون: أي بالماء من الجنابة والأحداث] اهـ.

عبادات مستحبة في شهر المحرم .. تعرف عليهامتى يجوز الصلاة بالحذاء؟.. شوقى علام يجيبما حكم زيارة البحر الميت والصلاة عنده؟.. الإفتاء تجيبحكم الاحتفال بذكرى الميلاد بالصيام شكرا لله؟.. الإفتاء تجيب

الأصل في الطهارة من الحدث الأصغر لمن يريد الصلاة
ومن المقرر شرعًا أن الوضوء هو الأصل في الطهارة من الحدث الأصغر لمريد الصلاة.

فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «لَا تُقْبَلُ صَلَاةُ مَنْ أَحْدَثَ حَتَّى يَتَوَضَّأَ» متفقٌ عليه.

قال الإمام شمس الدين الخطيب الشِّرْبِينِي في "مغني المحتاج" (1/ 149، ط. دار الكتب العلمية): [القبول: يقال لحصول الثواب ولوقوع الفعل صحيحًا، وهو المراد هنا بقرينة الإجماع، فالمعنى: لا تصحُّ صلاةٌ إلا بوضوءٍ] اهـ.

حكم استخدام المناديل المبللة بالماء في الوضوء "Water Wipes"
وبينت ان المناديل -محل السؤال- تكون من القماش الرقيق، ولها قدرة عالية على الامتصاص والاحتفاظ بالماء، وتكون مغموسة بماءٍ نظيفٍ، ولا يزيد مقداره في المغلف الواحد عن 80 مللي لتر من الماء تقريبًا، وتُغلَّف بشكلٍ يحفظها من الجفاف والاتساخ، بهدف استعمالها في الوضوء حال تعسُّر الوصول إلى مصدرٍ للماء بالبعد عنه، أو لشدَّة الزحام، أو غيرها من العوائق، كما يحدث في المواصلات أثناء السفر الطويل، أو في ساحات الحرم، كما ورد في السؤال، وشوهِد أيضًا في العيِّنة المرفقة مِن السائل.

ومن المقرَّر شرعًا أنَّ الواجب في أعضاء الوضوء مِن الوجه، واليدين إلى المرفقين، والرجلين إلى الكعبين -هو الغَسل بالماء، عدا الرَّأس فإنه يُكتَفَى فيها بالمسح، كما في "بدائع الصنائع" للإمام علاء الدين الكَاسَانِي الحنفي (1/ 21، ط. دار الكتب العلمية)، و"حاشية الإمام الدُّسُوقِي المالكي على الشرح الكبير" (1/ 85، ط. دار الفكر)، و"منهاج الطالبين" للإمام النَّوَوِي الشافعي (ص: 12-13، ط. دار الفكر)، و"المبدع في شرح المقنع" للإمام برهان الدين بن مُفْلِح الحنبلي (1/ 91-92، ط. دار الكتب العلمية).

والغَسل يراد به لغةً: سيلان الماء مطلقًا، كما في "كشاف اصطلاح الفنون والعلوم" للعلامة التَّهَانَوِي (2/ 1253، ط. مكتبة لبنان ناشرون).

وجماهير الفقهاء على أنَّ المراد بالغَسل في أعضاء الوضوءِ هو جريان الماءِ وإسالته عليها، وأنَّ الجريان والإسالة شرطٌ لصحَّة الغَسل، وبدونه لا يكون غسلًا بل مسحًا؛ إذ المسح هو مجرَّد إصابة الماء للبشرة، بل زاد الحنفية في ظاهر الرواية اشتراط تقاطر الماء عن الأعضاء.

قال الإمام علاء الدين الكَاسَانِي الحنفي في "بدائع الصنائع" (1/ 3): [الغَسل: هو إسالة الماء على المحلِّ، والمسح: هو الإصابة، حتى لو غسل أعضاء وضوئه ولم يَسِلِ الماءُ بأن استعمله مثل الدُّهنِ لم يجز في ظاهر الرواية، وروي عن أبي يوسف: أنه يجوز] اهـ.

وقال الإمام زين الدين بن نُجَيْم الحنفي في "البحر الرائق" (1/ 11، ط. دار الكتاب الإسلامي): [الغَسل -بفتح الغين-: إزالة الوسخ عن الشيء ونحوه بإجراء الماء عليه لغة... واختُلف في معناه الشرعي، فقال أبو حنيفة ومحمد: هو الإسالة مع التقاطر] اهـ.

وقال الشيخ عِلِيش المالكي في "منح الجليل" (1/ 92، ط. دار الفكر): [والشرط: جريان الماء من أول العضو إلى آخره] اهـ.

وقال الإمام النَّوَوِي الشافعي في "روضة الطالبين" (1/ 64، ط. المكتب الإسلامي): [يُشترط في غَسلِ الأعضاء جريانُ الماءِ على العُضوِ] اهـ.

وقال الإمام ابن قُدَامَة الحنبلي في "المغني" (1/ 16، ط. مكتبة القاهرة): [الواجب الغَسلُ، وأقل ذلك أن يجري الماء على العضو] اهـ.

وأما ما ورد عن الإمام أبي يوسف من الحنفية من عدم اشتراط السيلان في غَسل أعضاء الوضوء، فغير محمولٍ على ظاهره، وإنما ورد بيانه وتأويله والتنبيه على مراد الإمام منه في كتب المذهب، وهو قوله بجواز الوضوء بما لا يتسارع سيلانه إذا كان يُتَحصَّل منه سيلانُ القطرة والقطرتين عن العضو المغسول به مثل الثلج أثناء الذوبان وإن تأخَّر برهةً عن وقت الغَسل، وليس المراد نفي اشتراط الإسالة على الأعضاء في صحة الغَسل مطلقًا.

قال الإمام ابن عَابِدِين في "رد المحتار" (1/ 96، ط. دار الفكر): [لو توضأ بالثلج ولم يقطر منه شيءٌ لم يجز. عن أبي يوسف هو مجرد بلِّ الـمَحَلِّ بالماء، سال أو لم يسل. اهـ. واعلم أنه صرَّح كغيره بذكر التَّقاطر مع الإسالة وإن كان حدُّ الإسالة أن يتقاطر الماء؛ للتأكيد، وزيادة التنبيه على الاحتراز عن هذه الرواية على أنه ذكر في "الحلية" عن "الذخيرة" وغيرها أنه قيل في تأويل هذه الرواية: إنَّه سال مِن العضو قطرةٌ أو قطرتان ولم يتدارك. اهـ. والظاهر أن معنى "لم يتدارك": لم يقطر على الفور، بأن قطر بعدَ مُهلةٍ، فعلى هذا يكون ذكر السيلان المصاحب للتَّقاطر احترازًا عما لا يُتَدارك، فافهم] اهـ.

ومثال ما أجازه الإمام أبو يوسف مما لم يقطر على الفور: استعمال الثلج قبل تمام الذوبان مع وجود رخاوةٍ فيه وسيلانٍ ناتجٍ عن حرِّ الشمس أو ملاقاة حرارة جسد المتطهِّر.

قال الإمام النَّوَوِي في "المجموع" (1/ 81، ط. دار الفكر): [إذا استعمل الثلج والبَرَد قبل إذابتهما، فإن كان يسيل على العضو لشدَّةِ حرٍّ وحرارةِ الجسم ورخاوة الثلج صحَّ الوضوء على الصحيح، وبه قطع الجمهور؛ لحصول جريان الماء على العضو. وقيل: لا يصح؛ لأنه لا يسمى غَسلًا] اهـ.

فتحصَّل مما سبق اتفاقُهم على اشتراط جريان الماء على الأعضاء، واختلافهم فيما يتأخر سيلانه وجريانه خلال الغَسل.

كما أنَّ من سنن الوضوء المضمضة والاستنشاق، بل اعتبرها بعض الفقهاء واجبًا من واجبات الوضوء، بحيث لا يكتمل الوضوء ويصح إلا بالإتيان بهما.

قال الإمام النَّوَوِي في "المجموع" (1/ 362-363): [المضمضة والاستنشاق... سُنَّتان في الوضوء والغُسل، هذا مذهبنا... والمذهب الثاني: أنهما واجبتان في الوضوء والغُسل، وشرطان لصحتهما، وهو مذهب ابن أبي ليلى، وحماد، وإسحاق، والمشهور عن أحمد، ورواية عن عطاء] اهـ.

وإيصال الماء إلى أعضاء الوضوء باستعمال المناديل القماشية الرقيقة -محل السؤال- عن طريق إمرارها عليها لا يتأتى منه حصول جريان الماءِ وإسالته على أعضاء الوضوء وإن تأخر، بل يُعدُّ مِن قبيل المسح لا الغسل وإن تكرَّر استعمالها على العضو الواحد أكثر من مرَّةٍ، فلا يكون غَسلًا، كما يتعذَّر معه على الإتيان بالمضمضة والاستنشاق.

هذا ولا يجزئ الاكتفاء بالمسح في طهارة الأعضاء المغسولة في الوضوء؛ لأن قيام المسح مقام الغَسل إنما ورد مقتصرًا على عذر الجراح وما هو في حكمها من بعض الأمراض وفي حدود محل العذر دون غيره من باقي العضو وسائر الأعضاء، كما في "مراقي الفلاح" للإمام الشُّرُنْبُلَالِي الحنفي (ص: 63، ط. دار الكتب العلمية، مع "حاشية الإمام الطَّحْطَاوِي")، و"الفواكه الدواني" للإمام شهاب الدِّين النَّفَرَاوِي المالكي (1/ 163، ط. دار الفكر)، و"مغني المحتاج" للإمام شمس الدين الخطيب الشِّرْبِينِي الشافعي (1/ 256، ط. دار الكتب العلمية)، و"المغني" للإمام ابن قُدَامَة الحنبلي (1/ 205).

قال العلامة ابن بَزِيزَة في "روضة المستبين في شرح كتاب التلقين" (1/ 174، ط. دار ابن حزم): [وامتنع الاكتفاء بالمسح؛ لأن فرض الوجه الغَسل لا المسح] اهـ.

وقال العلَّامة أبو الحَسَنَات اللَّكْنَوِي في "عمدة الرعاية بتحشية شرح الوقاية" (1/ 474، ط. دار الكتب العلمية): [ثبوت المسح وقيامه مقام الغَسل على خلاف القياس، فيقتصر على ما وردَ به] اهـ.


وأكدت بناء على ما سبق إنه يشترط لصحة الوضوء جريان الماء على الأعضاء الواجب غَسلها فيه، ولا يصح الاكتفاء بالمسح عليها، واستعمال المناديل المبللة أو غيرها في إيصال بلل الماء إلى الأعضاء من غير سيلانه عليها إنما يعد مسحًا لا غَسلًا، ومن ثمَّ فاستعمال المنتج المذكور من المناديل المبللة في الوضوء -وفقًا للعيِّنة المرفقة- عن طريق إمرارها على الأعضاء غير مجزئٍ شرعًا في تحقيق فرض الغَسل.

طباعة شارك حكم استخدام المناديل المبلَّلة بالماء في الوضوء استخدام المناديل المبلَّلة بالماء في الوضوء الوضوء الطهارة الإفتاء

مقالات مشابهة

  • حكم استخدام المناديل المبلَّلة بالماء في الوضوء.. الإفتاء تجيب
  • عضو بمركز الأزهر: الوضوء عبادة عظيمة ذات أثر نفسي وروحي ومادي
  • متى يتم المسح على الخفين والجوارب؟.. عضو مركز الأزهر للفتوى تجيب
  • ما حكم زيارة البحر الميت والصلاة عنده؟.. الإفتاء تجيب
  • ما حكم الاغتسال بمياه الصرف الصحي بعد معالجتها؟... أمينة الفتوى تجيب
  • هل استخدام العطور يؤثر على صحة الصلاة؟.. أمينة الإفتاء تجيب
  • حق الطريق حملة توعوية للأزهر العالمي للفتوى بعد حادث المنوفية
  • هل ينقطع بر الوالدَيْنِ بوفاتهما؟.. الأزهر يجيب
  • هل يجب على مدخن السجائر المضمضة قبل الصلاة؟.. دار الإفتاء تجيب