بتعويضات 100% وعلاج بالمجان.. أسهل خطوات للتأمين على الماشية
تاريخ النشر: 12th, July 2025 GMT
يقدم صندوق التأمين على الماشية عددا من الخدمات، للماشية المؤمن عليها، يأتي في مقدمتها: الرعاية الصحية المجانية للحيوان طوال فترة التأمين، فضلا عن دعم تغذية الحيوان المؤمن عليه وتوفير الأعلاف بنسبة خصم تصل إلى 300 جنيه للطن، كما يتم صرف تعويضات تصل نسبتها إلى 100% من القيمة الشرائية للحيوان فى حالة الأخطار التى تعرض لها الحيوان .
1- التقدم بطلب للتأمين على رؤوس الماشية إلى فرع الصندوق بمديرية الطب البيطرى فى المحافظة التابع لها
2- معاينة الحيوانات والحالة الصحية لها من قبل الصندوق
3- تحديد قيمة الرسوم التأمينية وفقاً للقيمة الأساسية للحيوان
4- تبلغ قيمة الرسوم للحيوانات المحلية حوالى 1,5% من القيمة الشرائية للحيوان، وللحيوانات المستوردة حوالى 3% من القيمة الشرائية للحيوان
5- ترقيم وتسجيل الحيوان
6- استصدار رقم تأميني للحيوان.
مزايا التأمين على الماشيةوناشد حسين عبدالرحمن ابوصدام الخبير الزراعي ونقيب عام الفلاحين مربي المواشي للتوجه لأقرب وحده بيطرية للتأمين علي الحيوانات التي يمتلكونها ، لافتا إلى أن التأمين على الحيوانات يحصن المربي من التعرض للخسائر ويساهم في تنمية الثروة الحيوانية.
وأضاف أبو صدام خلال تصريحات له ، أن صندوق التامين علي الثروة الحيوانية أحد الوسائل التي اتبعتها وزارة الزراعة بتوجيهات القيادة السياسية لتعويض المربين في حالة نفوق الحيوان أو تعرضه للاضرار وذلك لمساندة المربين في الاستمرار في التربية لتنمية الثروة الحيوانية وتخفيف الأعباء عنهم، بالاضافة إلي عدة مزايا اخري حيث يقوم الصندوق بالتامين علي الحيوانات ضد الأمراض الوبائية ونفوق الحيوانات والحريق والذبح الاضطراري كما يؤمن الحيوان ضد السرقة وخيانة الأمانة بتعويض يصل الي 100% من قيمة الحيوان مقابل رسوم 1.5 % من قيمته.
وأشار إلى أن الوحدات البيطرية تعالج الحيوانات المؤمن عليها مجانا، كما يحصل المؤمن على حصة من النخالة المدعمة من المطاحن الحكومية، كما يوفر الصندوق تلقيحا اصطناعيا للحيوانات المؤمن عليها مجانا بسلالات ممتازة (كالهولشتين والبراون والسيمنتال والجاموس الايطالي ).
وأكد أن شروط التأمين بسيطة تتمثل في أن يكون الحيوان بصحة جيدة وخاليا من الأمراض وقت بدء التأمين، وأن يحصن ضد الأمراض الوبائية، ويجرع ضد الطفيليات مع تسديد الرسوم التأمينية المتفق عليها طبقا للمدة المحددة حيث يركب للحيوان المؤمن عليه رقم قومي ورقم تأميني وتصدر له بطاقة تسجيل.
وأوضح أن الصندوق لا يقوم بصرف أي تعويضات في حالات ثبوت نفوق الحيوان بسبب الإهمال، وفي حالة التصرف في الحيوان بالبيع أو نقل الحيوان لمكان آخر غير المكان الذي تمت فيه عملية التأمين أو في حالة عدم وجود الأرقام الدالة على التأمين وكذلك في بعض الحالات الأخرى المدونة بوثيقة التأمين".
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: صندوق التأمين على الماشية الماشية رؤوس الماشية التأمین على على الماشیة
إقرأ أيضاً:
ضوابط جديدة لقيد شركات إعادة التأمين ورفع معايير التعامل مع الشركات المحلية والأجنبية
أصدر وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية سهيل بوشيحة، قرارا بشأن ضوابط قيد شركات وفروع ومكاتب تمثيل شركات إعادة التأمين لدى هيئة الإشراف على التأمين، ومعايير تعامل شركات التأمين العاملة في ليبيا معها.
ويقضي القرار بإنشاء سجل لدى هيئة الإشراف على التأمين لقيد شركات وفروع ومكاتب تمثيل شركات إعادة التأمين المسموح لشركات التأمين الليبية بالتعامل معها، مع حظر إسناد أي عمليات إعادة تأمين إلى جهات غير مقيدة في هذا السجل.
واشترط القرار أن تكون شركات إعادة التأمين خاضعة لرقابة جهة إشراف مختصة، وأن تمتلك تصنيفا ائتمانيا دوليا ساريا لا يقل عن الحدود الدنيا المحددة من وكالات A.M Best وStandard & Poor’s وFitch وMoody’s، إضافة إلى عدم ثبوت قيامها بممارسات أضرت بسوق التأمين الليبي خلال السنوات الثلاث السابقة.
وألزم القرار شركات التأمين بعدم التعامل إلا مع شركات إعادة التأمين المقيدة بالسجل، وسداد مستحقات معيدي التأمين في مواعيدها، وتسوية الأرصدة العالقة خلال ستة أشهر من بدء العمل بالقرار، إلى جانب تزويد هيئة الإشراف على التأمين بنسخ من اتفاقيات إعادة التأمين وملخصاتها باللغة العربية، وأي بيانات أو مستندات تطلبها الهيئة.
كما حدد القرار نسب التركز والاكتتاب في عمليات إعادة التأمين، بحيث لا تتجاوز حصة المعيد القائد 50% في تأمينات الممتلكات والمسؤوليات، و20% للمعيد التابع، بينما وضع نسبا خاصة لتأمينات الحياة والتأمين الصحي وتأمين المسافرين، مع منح مجلس إدارة هيئة الإشراف على التأمين صلاحية الموافقة على تجاوزها عند وجود مبررات.
واستثنى القرار تأمين أخطار الطيران وممتلكات المؤسسة الوطنية للنفط من بعض الأحكام العامة، وحدد لها جداول خاصة بنسب الاكتتاب والحدود الدنيا للتصنيفات الائتمانية، نظرا لطبيعة هذه الأخطار وحجمها.
ونظم القرار إجراءات قيد شركات إعادة التأمين، محددا المستندات المطلوبة، ومنها تراخيص مزاولة النشاط، والتصنيفات الائتمانية، والقوائم المالية لآخر ثلاث سنوات، والهيكل التنظيمي، وبيانات المسؤولين والمخولين بالتوقيع، مع اعتبار الطلب مقبولا إذا لم تبت الهيئة فيه خلال 14 يوما من استكمال المستندات.
كما منح مجلس إدارة هيئة الإشراف على التأمين صلاحية شطب أي شركة من السجل في حال فقدان شروط القيد، أو الإخلال بالتزاماتها، أو الإضرار بسوق التأمين الليبي، مع السماح بإعادة القيد بعد زوال أسباب الشطب.
وألزم القرار شركات التأمين وشركات إعادة التأمين القائمة بتوفيق أوضاعها مع أحكامه عند أول تجديد لاتفاقيات إعادة التأمين، فيما منح شركات إعادة التأمين مهلة سنة لاستكمال متطلبات التصنيف الائتماني، قابلة للتمديد مرة واحدة لمدة لا تتجاوز ستة أشهر بقرار من الهيئة.
ونص القرار على فرض غرامات تتراوح بين 25 ألفا و500 ألف دينار بحسب نوع المخالفة، تشمل تقديم بيانات غير صحيحة، أو التعامل مع شركات غير مستوفية لمعايير التصنيف، أو مخالفة الالتزامات التنظيمية، مع إمكانية إلغاء إذن مزاولة النشاط وتجميد عضوية المخالف في الاتحاد الليبي للتأمين عند الامتناع عن سداد الغرامات.
ويقضي القرار بأن يسري العمل به اعتبارا من تاريخ صدوره ونشره، مع إخضاع أحكامه للمراجعة الدورية واعتماد أي تعديلات قبل نهاية الربع الثالث من كل عام.
المصدر: وزارة الاقتصاد والتجارة
Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0