غرامات تصل إلى 10 آلاف جنيه.. ما عقوبة مضايقة السياح في المواقع الأثرية؟
تاريخ النشر: 22nd, July 2025 GMT
بالتزامن مع استعدادات الدولة للإعلان عن الموعد الجديد لافتتاح المتحف المصري الكبير، تتزايد الحاجة لتوفير بيئة آمنة وراقية لزوار مصر من السياح، خاصة في المناطق الأثرية والمتاحف. وفي هذا السياق، يعيد صدى البلد تسليط الضوء على العقوبات القانونية التي تواجه من يتعرضون للسائحين بشكل مخالف، سواء بالتسول أو المضايقة أو التحرش، بما يضمن تجربة سياحية تحترم الزائر وتحمي صورة مصر دوليًا.
فما هي العقوبات التي حددها القانون لمضايقة السياح؟ وما حدود المساءلة القانونية وفقًا للتعديلات الأخيرة في قانون حماية الآثار؟
عقوبات مضايقات السياحوضع قانون حماية الآثار وفقا لآخر تعديلات عقوبات لأعمال مضايقات السياح، وذلك بفرض غرامات تصل إلى 10 آلاف جنيه.
ووفقا للمادة 53 فإنه مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد منصوص عليها فى أى قانون آخر، يعاقب بغرامة لا تقل عن 3 آلاف جنيه، ولا تزيد على 10 آلاف جنيه كل من قام بالتعرض للسائحين والزائرين أثناء وجودهم بالمواقع الأثرية، أو المتاحف، رغما عنهم بقصد التسول أو ترويج أو عرض أو بيع سلعة أو خدمة لصالحه أو لصالح الغير.
تجدر الإشارة إلى أن أحمد عيسى وزير السياحة والآثار الأسبق قد نوه سابقا إلى أهمية إعداد تعديل تشريعي لمواجهة حالات التحرش التي يتعرض لها بعض السياح، معقبا: "يجب مواجهة حالات التحرش التي يتعرض لها السياح لأن المتحرش قد يفلت من العقاب".
وقال وزير السياحة والآثار: "لابد من تغيير تجربة السائح الفرد فى الخروج من المطار وأن يكون لديه تجربة آمنة ونظيفة وبلا مشكلات".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: عقوبات مضايقات السياح مضايقات السياح مضايقة السياح التسول ترويج حالات التحرش آلاف جنیه
إقرأ أيضاً:
4 حالات حددها القانون تجيز حبس المتهم احتياطيا
تضمن قانون الإجراءات الجنائية، عدة ضوابط واضحة للحبس الاحتياطي، باعتباره إجراءً استثنائياً لا يُلجأ إليه إلا عند الضرورة.
وحدد القانون 4 حالات أساسية يجوز فيها للنيابة العامة أو قاضي التحقيق إصدار قرار بحبس المتهم احتياطياً، وذلك بهدف حماية سير التحقيق وصون الأمن العام وضمان عدم العبث بالأدلة أو التأثير على الشهود.
و طبقا لنص المادة 113 من قانون الإجراءات الجنائية، إذا تبين بعد استجواب المتهم أن الأدلة كافية، وكانت الواقعة جناية أو جنحة معاقبًا عليها بالحبس مدة لا تقل عن سنة، جاز لعضو النيابة العامة من درجة وكيل نيابة على الأقل بعد سماع دفاع المتهم أن يصدر أمرًا مسببًا بحبس المتهم احتياطيًا وذلك لمدة أقصاها أربعة أيام تالية للقبض على المتهم أو تسليمه للنيابة العامة إذا كان مقبوضًا عليه من قبل، وذلك إذا توافرت إحدى الحالات الآتية:
- إذا كانت الجريمة في حالة تلبس ويجب تنفيذ الحكم فيها فور صدوره.
- الخشية من هروب المتهم.
- خشية الإضرار بمصلحة التحقيق سواء بالتأثير على المجني عليه أو الشهود، أو العبث في الأدلة أو القرائن المادية، أو بإجراء اتفاقات مع باقي الجناة لتغيير الحقيقة أو طمس معالمها.
-توقي الإخلال الجسيم بالأمن والنظام العام الذي قد يترتب على جسامة الجريمة.
وفي جميع الأحوال، يجوز حبس المتهم احتياطيًا إذا لم يكن له محل إقامة ثابت ومعروف في مصر وكانت الجريمة جناية أو جنحة معاقباً عليها بالحبس.