ضوابط قانونية للدعاية الانتخابية.. لا لافتات بدون ترخيص
تاريخ النشر: 24th, July 2025 GMT
مع اقتراب موعد انتخابات مجلس الشيوخ وتصاعد وتيرة الدعاية الانتخابية في الشوارع والميادين، يبرز قانون تنظيم الإعلانات على الطرق العامة كأداة حاسمة لضبط المشهد البصري وضمان تكافؤ الفرص بين المرشحين.
ففي الوقت الذي يسعى فيه كل مرشح إلى لفت أنظار الناخبين، يفرض القانون مجموعة من الضوابط والمعايير التي تحافظ على النظام العام، وتحول دون فوضى اللافتات أو استغلال المساحات العامة دون ضوابط.
القانون لا يستهدف تقييد الحملات الانتخابية، بل يهدف إلى تنظيمها بشكل عادل، مسؤول، وحضاري، بما يضمن سلامة الطرق، ويحترم الذوق العام، ويوفّر بيئة دعائية متوازنة.
أقر القانون إنشاء جهاز قومي لتنظيم الإعلانات على الطرق العامة، يتبع رئيس مجلس الوزراء مباشرة، ويُعد الجهة الوحيدة المختصة بوضع الضوابط والمعايير المنظمة للإعلانات.
ويختص الجهاز بتحديد الشكل والمكان والمواصفات الفنية للإعلانات، بما يشمل:
استخدام مصادر الطاقة المتجددة.
تركيب كاميرات مراقبة.
الالتزام بالذوق العام والآداب العامة.
لا إعلان دون ترخيص.. ومهلة 30 يومًا للفصل في الطلبات
نص القانون على ضرورة الحصول على ترخيص مسبق قبل وضع أي إعلان أو لافتة دعائية، سواء للمرشحين أو الشركات.
وتُمنح الجهات المختصة مهلة 30 يومًا للبت في الطلب، وفي حال عدم الرد تُعتبر الموافقة ضمنية، بشرط إعلان الجهة المختصة بذلك.
حدّد القانون سقفًا أقصى 10 آلاف جنيه كرسوم ترخيص، تُسدّد نقدًا أو عبر وسائل الدفع الإلكتروني.
كما ينفرد الجهاز القومي بتحديد مقابل استغلال أماكن الإعلانات، وتؤول نسبة 20% من العائد إلى الخزانة العامة للدولة.
يشير القانون إلى بعض الاستثناءات من الحصول على ترخيص، ومنها:
الإعلانات الخاصة ببيع أو إيجار عقار على العقار ذاته.
البلاغات الرسمية من الجهات الحكومية.
اللافتات المؤقتة الخاصة بالمناسبات القومية أو الدينية أو المهرجانات.
رسالة إلى مرشحي الشيوخ: التزام القانون يعكس احترامكم للناخبين
في الوقت الذي تسعى فيه الدولة لضبط الدعاية الانتخابية بما يحقق المساواة، يُطلب من المرشحين لانتخابات مجلس الشيوخ الالتزام بهذه الضوابط، وعدم تجاوز القوانين بوضع لافتات مخالفة قد تُعرّضهم للمساءلة القانونية.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: موعد انتخابات مجلس الشيوخ موعد انتخابات مجلس الشيوخ انتخابات مجلس الشيوخ الإعلانات على الطرق العامة الطرق العامة انتخابات مجلس الشیوخ الإعلانات على الطرق الطرق العامة
إقرأ أيضاً:
ضوابط جديدة لقيد شركات إعادة التأمين ورفع معايير التعامل مع الشركات المحلية والأجنبية
أصدر وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية سهيل بوشيحة، قرارا بشأن ضوابط قيد شركات وفروع ومكاتب تمثيل شركات إعادة التأمين لدى هيئة الإشراف على التأمين، ومعايير تعامل شركات التأمين العاملة في ليبيا معها.
ويقضي القرار بإنشاء سجل لدى هيئة الإشراف على التأمين لقيد شركات وفروع ومكاتب تمثيل شركات إعادة التأمين المسموح لشركات التأمين الليبية بالتعامل معها، مع حظر إسناد أي عمليات إعادة تأمين إلى جهات غير مقيدة في هذا السجل.
واشترط القرار أن تكون شركات إعادة التأمين خاضعة لرقابة جهة إشراف مختصة، وأن تمتلك تصنيفا ائتمانيا دوليا ساريا لا يقل عن الحدود الدنيا المحددة من وكالات A.M Best وStandard & Poor’s وFitch وMoody’s، إضافة إلى عدم ثبوت قيامها بممارسات أضرت بسوق التأمين الليبي خلال السنوات الثلاث السابقة.
وألزم القرار شركات التأمين بعدم التعامل إلا مع شركات إعادة التأمين المقيدة بالسجل، وسداد مستحقات معيدي التأمين في مواعيدها، وتسوية الأرصدة العالقة خلال ستة أشهر من بدء العمل بالقرار، إلى جانب تزويد هيئة الإشراف على التأمين بنسخ من اتفاقيات إعادة التأمين وملخصاتها باللغة العربية، وأي بيانات أو مستندات تطلبها الهيئة.
كما حدد القرار نسب التركز والاكتتاب في عمليات إعادة التأمين، بحيث لا تتجاوز حصة المعيد القائد 50% في تأمينات الممتلكات والمسؤوليات، و20% للمعيد التابع، بينما وضع نسبا خاصة لتأمينات الحياة والتأمين الصحي وتأمين المسافرين، مع منح مجلس إدارة هيئة الإشراف على التأمين صلاحية الموافقة على تجاوزها عند وجود مبررات.
واستثنى القرار تأمين أخطار الطيران وممتلكات المؤسسة الوطنية للنفط من بعض الأحكام العامة، وحدد لها جداول خاصة بنسب الاكتتاب والحدود الدنيا للتصنيفات الائتمانية، نظرا لطبيعة هذه الأخطار وحجمها.
ونظم القرار إجراءات قيد شركات إعادة التأمين، محددا المستندات المطلوبة، ومنها تراخيص مزاولة النشاط، والتصنيفات الائتمانية، والقوائم المالية لآخر ثلاث سنوات، والهيكل التنظيمي، وبيانات المسؤولين والمخولين بالتوقيع، مع اعتبار الطلب مقبولا إذا لم تبت الهيئة فيه خلال 14 يوما من استكمال المستندات.
كما منح مجلس إدارة هيئة الإشراف على التأمين صلاحية شطب أي شركة من السجل في حال فقدان شروط القيد، أو الإخلال بالتزاماتها، أو الإضرار بسوق التأمين الليبي، مع السماح بإعادة القيد بعد زوال أسباب الشطب.
وألزم القرار شركات التأمين وشركات إعادة التأمين القائمة بتوفيق أوضاعها مع أحكامه عند أول تجديد لاتفاقيات إعادة التأمين، فيما منح شركات إعادة التأمين مهلة سنة لاستكمال متطلبات التصنيف الائتماني، قابلة للتمديد مرة واحدة لمدة لا تتجاوز ستة أشهر بقرار من الهيئة.
ونص القرار على فرض غرامات تتراوح بين 25 ألفا و500 ألف دينار بحسب نوع المخالفة، تشمل تقديم بيانات غير صحيحة، أو التعامل مع شركات غير مستوفية لمعايير التصنيف، أو مخالفة الالتزامات التنظيمية، مع إمكانية إلغاء إذن مزاولة النشاط وتجميد عضوية المخالف في الاتحاد الليبي للتأمين عند الامتناع عن سداد الغرامات.
ويقضي القرار بأن يسري العمل به اعتبارا من تاريخ صدوره ونشره، مع إخضاع أحكامه للمراجعة الدورية واعتماد أي تعديلات قبل نهاية الربع الثالث من كل عام.
المصدر: وزارة الاقتصاد والتجارة
Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0