10 آلاف جنيه حد أقصى لترخيص اللافتات الانتخابية وفقًا للقانون
تاريخ النشر: 24th, July 2025 GMT
في ظل اقتراب ماراثون انتخابات مجلس الشيوخ، وتكثيف المرشحين دعايتهم في الميادين والطرق، تبرز أهمية قانون تنظيم الإعلانات على الطرق العامة، كضابط رئيسي يحكم المشهد الإعلاني ويحمي المظهر الحضاري للدولة.
ففي محاولة للحد من الفوضى البصرية وضمان عدالة الفرص بين المرشحين، حدد قانون تنظيم الإعلانات الصادر مؤخرًا عدة آليات واضحة لترخيص الإعلانات واللافتات على الطرق العامة، سواء كانت دعائية انتخابية أو تجارية.
أقر القانون إنشاء جهاز قومي لتنظيم الإعلانات على الطرق العامة، يتبع رئيس مجلس الوزراء مباشرة، ويُعد الجهة الوحيدة المختصة بوضع الضوابط والمعايير المنظمة للإعلانات.
ويختص الجهاز بتحديد الشكل والمكان والمواصفات الفنية للإعلانات، بما يشمل:
استخدام مصادر الطاقة المتجددة.
تركيب كاميرات مراقبة.
الالتزام بالذوق العام والآداب العامة.
لا إعلان دون ترخيص.. ومهلة 30 يومًا للفصل في الطلبات
نص القانون على ضرورة الحصول على ترخيص مسبق قبل وضع أي إعلان أو لافتة دعائية، سواء للمرشحين أو الشركات.
وتُمنح الجهات المختصة مهلة 30 يومًا للبت في الطلب، وفي حال عدم الرد تُعتبر الموافقة ضمنية، بشرط إعلان الجهة المختصة بذلك.
حدّد القانون سقفًا أقصى 10 آلاف جنيه كرسوم ترخيص، تُسدّد نقدًا أو عبر وسائل الدفع الإلكتروني.
كما ينفرد الجهاز القومي بتحديد مقابل استغلال أماكن الإعلانات، وتؤول نسبة 20% من العائد إلى الخزانة العامة للدولة.
يشير القانون إلى بعض الاستثناءات من الحصول على ترخيص، ومنها:
الإعلانات الخاصة ببيع أو إيجار عقار على العقار ذاته.
البلاغات الرسمية من الجهات الحكومية.
اللافتات المؤقتة الخاصة بالمناسبات القومية أو الدينية أو المهرجانات.
رسالة إلى مرشحي الشيوخ: التزام القانون يعكس احترامكم للناخبين
في الوقت الذي تسعى فيه الدولة لضبط الدعاية الانتخابية بما يحقق المساواة، يُطلب من المرشحين لانتخابات مجلس الشيوخ الالتزام بهذه الضوابط، وعدم تجاوز القوانين بوضع لافتات مخالفة قد تُعرّضهم للمساءلة القانونية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: انتخابات مجلس الشيوخ انتخابات مجلس الشيوخ قانون تنظيم الإعلانات الطرق العامة المظهر الحضاري تنظيم الإعلانات انتخابات مجلس الشیوخ تنظیم الإعلانات الطرق العامة
إقرأ أيضاً:
شروط حيازة الكلاب والحيوانات الخطرة طبقا للقانون
وضع قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب شروط لحيازة الكلاب والحيوانات الخطرة ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير شروط حيازة الكلاب والحيوانات الخطرة .
ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير شروط حيازة الكلاب الخاصة بالمنازل.
نصت المادة 10 من قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب، على أن تُنشئ السلطة المختصة سجلات، إلكترونية أو ورقية، بأرقام مسلسلة لقيد الكلاب المرخص بحيازتها، على أن يتضمن هذا السجل جميع البيانات المتعلقة بالكلب وحائزه وعلى الأخص اسم الحائز ومحل إقامته وأوصاف الكلب وعلاماته المميزة، والتحصينات الدورية والوبائية المشتركة، وذلك كله على النحو الذى تنظمه اللائحة التنفيذية لهذا للقانون.
علامة تعريفيةكما تضمنت الشروط أيضا أن يسلم حائز الكلب فور ترخيصه علامة تعريفية تحمل الرقم المسلسل المُشار إليه بالمادة (10) من هذا القانون، وعليه أن يثبتها في رقبة الكلب بصفة دائمة، وإذا فقدت وجب عليه أن يطلب علامة تعريفية جديدة فورًا مقابل أداء تكلفتها.
وطبقا لقانون تنزين حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب، يجوز بقرار من الوزير المختص استخدام أي من الوسائل التكنولوجية الحديثة لتعريف الكلاب المرخص بها، وذلك على النحو الذى تنظمه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
وفى جميع الأحوال لا يجوز أن تقل سن مصطحب الكلب المبين بالجدول رقم "2" المرفق بهذا القانون عن ثمانية عشر عاما.
وحظر القانون حيازة أو تداول أو إكثار أى من الحيوانات الخطرة، وذلك وفقا لما نصت عليه المادة الثانية.
واستثناءً من حكم الفقرة الأولى من هذه المادة، يجوز حيازة أو تداول أو إكثار الحيوانات الخطرة بترخيص من السلطة المختصة وفق الشروط والإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، وذلك بالنسبة للوزارات والهيئات العامة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة والمؤسسات البحثية العلمية التى تقتضى طبيعة عملها التعامل مع الحيوانات الخطرة، وحدائق الحيوان والمتنزهات الحيوانية والسيرك والمراكز المتخصصة فى رعاية وإيواء الحيوانات، وغير ذلك من الحالات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.