جمال الكشكي: مجلس الشيوخ عاد إلى الحياة البرلمانية بقرار من الرئيس عبد الفتاح السيسي عام 2020
تاريخ النشر: 4th, August 2025 GMT
أكد الكاتب الصحفي جمال الكشكي، رئيس تحرير مجلة «الأهرام العربي»، أن مجلس الشيوخ يُعد منصة حوار استراتيجية ومركزًا للتفكير للدولة المصرية، موضحًا أن الرئيس الراحل أنور السادات أعاد تأسيس المجلس عام 1980، في وقتٍ تزامن مع الانفتاح السياسي وتعدد المنابر، واستمر المجلس حتى عام 2012، قبل أن يُلغى في دستور 2014 نتيجة التغيرات التي فرضتها ما سُميت بثورات الربيع العربي.
وأضاف الكشكي خلال لقائه مع الإعلامي مصطفى بكري في تغطية خاصة لانتخابات مجلس الشيوخ 2025 على قناة «صدى البلد»، أن وجود مجلس الشيوخ داخل الهيكل البرلماني المصري يمثل أهمية كبرى، كونه يعود بجذوره إلى محطات تاريخية مفصلية في تاريخ مصر، بدءًا من دستور 1923، والذي جاء تتويجًا للحركة الوطنية عقب ثورة 1919.
وأشار إلى أن المجلس عاد إلى الحياة البرلمانية بقرار من الرئيس عبد الفتاح السيسي في عام 2020، عقب تعديلات دستورية عام 2019، وأصبح يضم 300 عضو، موزعين بواقع 100 بنظام القائمة، و100 بالنظام الفردي، و100 بالتعيين من قِبل رئيس الجمهورية، لافتًا إلى أن فلسفة التعيين تهدف لسد الفجوات في التمثيل البرلماني وضمان تمثيل الكفاءات الوطنية.
وشدد «الكشكي» على أن تعيين ثلث أعضاء مجلس الشيوخ ليس من باب الرفاهية أو المجاملة، وإنما هو تكليف وطني ومسؤولية جسيمة أمام الدولة والرئيس والشعب، موضحًا أن هذه الآلية تتيح انتقاء أفضل العقول والخبرات في مختلف المجالات، مثل أساتذة الجامعات والعلماء والمثقفين.
اقرأ أيضاًمصطفى بكري يرد بقوة على إخواني يرحب باحتلال سيناء: أنتم عملاء وعبيد لآل صهيون
«الشريف في زمن عز فيه الشرف».. مصطفى بكري يوجه أقوى رسالة لـ الرئيس السيسي
«مصر لا تهتز لأفعال هؤلاء».. مصطفى بكري يكشف مؤامرة الإخوان الإرهابية وإسرائيل ضد مصر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مجلس الشيوخ الكاتب الصحفي جمال الكشكي جمال الكشكي تاريخ مجلس الشيوخ مجلس الشیوخ مصطفى بکری
إقرأ أيضاً:
قبل المعركة الانتخابية.. حقوق عضو مجلس الشيوخ تحت الحصانة البرلمانية
يمنح قانون مجلس الشيوخ أعضاء المجلس حصانة برلمانية تكفل لهم أداء مهامهم التشريعية والرقابية دون تضييق أو تدخل، وذلك بما يتفق مع المبادئ الدستورية الحاكمة.
ويحدد القانون ضوابط واضحة لهذه الحصانة، تضمن عدم استغلالها في غير موضعها، حيث لا يجوز اتخاذ أي إجراء جنائي ضد العضو في غير حالة التلبس إلا بعد الحصول على إذن المجلس.
طلب الترشح لعضوية مجلس الشيوخوحسب المادة (11) من قانون مجلس الشيوخ يقدم طلب الترشح لعضوية مجلس الشيوخ، في الدوائر المخصصة للانتخاب بالنظام الفردي، من طالبي الترشح كتابة إلى اللجنة المنصوص عليها في المادة (16) من هذا القانون بالمحافظة التي يختار الترشح فيها، خلال المدة التى تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات على ألا تقل عن خمسة أيام من تاريخ فتح باب الترشح.
ويكون طلب الترشح مصحوبا بالمستندات الآتية:
بيان يتضمن السيرة الذاتية للمرشح وبصفة خاصة خبرته العلمية والعملية.
صحيفة الحالة الجنائية لطالب الترشح.
بيان ما إذا كان مستقلًا أو منتميًا إلى حزب، واسم هذا الحزب.
إقرار ذمة مالية له ولزوجه وأولاده القُصر.
شهادة المؤهل الجامعي أو ما يعادله على الأقل.
شهادة تأدية الخدمة العسكرية الإلزامية، أو ما يفيد الإعفاء من أدائها قانونا.
إيصال إيداع مبلغ عشرة آلاف جنيه، تودع خزانة المحكمة الابتدائية المختصة بصفة تأمين.
المستندات الأخرى التي تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات لإثبات توفر الشروط التي يتطلبها القانون للترشح.
وتنظم الهيئة كيفية نشر البيانات اللازمة لكفالة الحق في المعرفة.
وتسري الأحكام المنصوص عليها في الفقرات السابقة على مرشحي القوائم، على أن يتولى ممثل القائمة الانتخابية اتخاذ إجراءات ترشحهم بطلب يقدم على النموذج الذى تعده الهيئة الوطنية للانتخابات، مصحوبًا بالمستندات التي تحددها الهيئة لإثبات صفة كل مترشح بالقائمة، وبإيصال إيداع مبلغ خمسة عشر ألف جنيه بصفة تأمين للقائمة المخصص لها (15) مقعدًا وخمسة وثلاثون ألف جنيه للقائمة المخصص لها (35) مقعدًا.
وتعتبر جميع الأوراق والمستندات التى تقدم أوراقًا رسمية فى تطبيق أحكام قانون العقوبات.
وحسب المادة (32) من قانون مجلس الشيوخ لا يجوز، في غير حالة التلبس بالجريمة، اتخاذ أى إجراء جنائي ضد عضو مجلس الشيوخ فى مواد الجنايات والجنح إلا بإذن سابق من المجلس.
وفي غير دور الانعقاد، يتعين أخذ إذن مكتب المجلس، ويخطر المجلس عند أول انعقاد بما اتخذ من إجراء.
وفي جميع الأحوال، يتعين البت في طلب اتخاذ الإجراء الجنائي ضد العضو خلال ثلاثين يومًا على الأكثر، وإلا عُد الطلب مقبولًا.
قانون مجلس الشيوخوحسب المادة 21 من قانون مجلس الشيوخ لكل مرشح أن يتنازل عن الترشح بإعلان على يد محضر أو بأى وسيلة رسمية أخرى تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات، إلى لجنة متابعة سير العملية الانتخابية بدوائر المحكمة الابتدائية المختصة، خلال ثمان وأربعين ساعة على الأكثر من تاريخ إعلان القائمة النهائية للمترشحين، ويثبت التنازل أمام اسمه في كشف المترشحين في الدائرة إذا كان قد قُيد في هذا الكشف.
ويجوز التعديل في مرشحي القائمة أو التنازل عن الترشح فيها، بطلب يقدم إلى الهيئة الوطنية للانتخابات من ممثل القائمة خلال ثمان وأربعين ساعة على الأكثر من تاريخ إعلان القائمة النهائية للمترشحين.
وتنشر الهيئة الوطنية للانتخابات التنازل عن الانتخاب الفردي أو التعديل والتنازل في القوائم، وذلك فى صحيفتين يوميتين واسعتي الانتشار فى اليوم التالي لانتهاء الميعاد المقرر للتنازل ويُعلَن التنازل عن الترشح يوم الانتخاب على باب اللجان الفرعية.
ويأتي ذلك وفقًا للضوابط الإجرائية والزمنية التي تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات.