الرئيس السيسي يستقبل نظيره الفيتنامي اليوم بقصر الاتحادية
تاريخ النشر: 5th, August 2025 GMT
يستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم بقصر الاتحادية، لوونج كوونج، رئيس جمهورية فيتنام الاشتراكية.
. 250 جنيها زيادة في إيجار أغسطس وإخلاء فوري لهذه الشقق
ويشهد اللقاء بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، بالإضافة إلى التشاور حول القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: السيسي رئيس جمهورية فيتنام الاشتراكية القضايا الإقليمية الرئیس السیسی
إقرأ أيضاً:
بعد تصديق الرئيس السيسي.. 250 جنيها زيادة في إيجار أغسطس وإخلاء فوري لهذه الشقق
بعد تصديق الرئيس السيسي اليوم على تعديلات قانون الإيجار القديم، يبدأ تفعيل القانون بداية من شهر أغسطس، وذلك بعد موافقة البرلمان والرئيس رسمياً على تعديلاته ونشر القرار في الجريدة الرسمية .
السيسي يصدق على قانون الإيجار القديمصدق الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم على قانون رقم 164 لسنة 2025 بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.
وأصدر الرئيس السيسي قانون رقم 165 لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 4 لسنة 1996 بشأن سريان أحكام القانون المدنى على الأماكن التي لم يسبق تأجيرها والأماكن التي انتهت أو تنتهى عقود إيجارها دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها.
ومع دخول قانون الايجار القديم حيز التنفيذ، سيكون على المستأجر بدءًا من إيجار شهر أغسطس 2025 ، سداد مبلغ مؤقت قدره 250 جنيها شهريًا، يحسب بديلًا مؤقتًا إلى حين تصنيف المنطقة.
قيمة الإيجار القديم
يبدأ الإيجار المؤقت بقيمة 250 جنيهًا شهريًا حتى الانتهاء من تصنيف المناطق التي تُحدد قيم الإيجار النهائية لكل فئة، وفقًا لقانون الإيجار القديم، وتصنف المناطق إلى ثلاث فئات: متميزة (حتى 1000 جنيه)، متوسطة (حتى 400 جنيه)، واقتصادية (حتى 250 جنيهًا).
ويفرض قانون الإيجار القديم زيادة سنوية ثابتة بنسبة 15% على قيمة الإيجار بعد تحديد القيمة النهائية.
1-إذا ثبت ترك المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار المكان المؤجر مغلقا لمدة تزيد على سنة دون مبرر.
2-إذا ثبت أن المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار يمتلك وحدة سكنية أو غير سكنية، بحسب الأحوال قابلة للاستخدام في ذات الغرض المعد من أجله المكان المؤجر.
وتنص المادة 6 من مشروع قانون الإيجار القديم على أنه:مع عدم الإخلال بأسباب الإخلاء المبينة بالمادة (18) من القانون رقم 136 لسنة 1981 المشار إليه؛ يلتزم المستأجر أو من امتد إليه عقد الايجار ؛ بحسب الأحوال؛ باخلاء المكان المؤجر ورده الى المالك أو المؤجر؛ بحسب الأحوال؛ فى نهاية المدة المبينة فى المادة (5) من هذا القانون؛ ما لم يتم التراضي على غير ذلك.
وحال الامتناع عن الإخلاء يكون للمالك أو المؤجر؛ بحسب الأحوال؛ أن يطلب من قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الكائن في دائرتها العقار إصدار أمر بطرد الممتنع عن الإخلاء دون الإخلال بالحق في التعويض إن كان له مقتضى.
ومع عدم الإخلال بحكم الفقرة الثانية من هذه المادة يحق للمستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال، رفع دعوى موضوعية أمام المحكمة المختصة وفقا للإجراءات المعتادة، ولا يترتب على رفع الدعوى الموضوعية وقف أمر قاضي الأمور الوقتية المشار إليه.
- بعد تصنيف المنطقة من قِبل لجان المحافظات "متميزة – متوسطة – اقتصادية" في غضون 3 إلى 6 أشهر، تُسوى الفروقات بأقساط شهرية.
- في المناطق المتميزة: الأجرة تُحدد بـ20 ضعف الأجرة القديمة، بحد أدنى 1000 جنيه، لكن حتى التصنيف تُدفع أولًا 250 جنيها، مع فرق يُسدّد لاحقًا.
- في المناطق المتوسطة: 10 أضعاف القيمة القديمة، بحد أدنى 400 جنيه؛ إلى حين التصنيف، القيمة ستكون 250 جنيها ثم تُسدّد الفرق لاحقًا .
- في المناطق الاقتصادية: 10 أضعاف القيمة القديمة، بحد أدنى 250 جنيها؛ بينما يُدفع 250 جنيها فقط حتى التقييم.
- بعد انتهاء تصنيف المنطقة، يُطبق أيضًا زيادة سنوية مركبة بنسبة 15% على الأجرة طيلة فترة الانتقال (7 سنوات للسكني، 5 سنوات لغير السكني).
نص قرار السيسي على قانون الإيجار القديمالمادة الأولى:
تضاف مادة جديدة برقم ( الثانية مكررًا) إلى القانون رقم ٤ لسنة ١٩٩٦ بشأن سريان أحكام القانون المدنى على الأماكن التي لم يسبق تأجيرها والأماكن التي انتهت أو تنتهي عقود إيجارها دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها، نصها الآتي:
(المادة الثانية مكررًا): يلتزم المستأجر أو خلفه العام أو الخاص، بحسب الأحوال، بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى المالك أو المؤجر، بحسب الأحوال، فى نهاية المدة المبينة في عقد الإيجار، وفى حال الامتناع عن ذلك يكون للمالك أو المؤجر أن يطلب من قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الكائن في دائرتها العقار إصدار أمر بطرد الممتنع عن الإخلاء دون الإخلال بالحق في التعويض إن كان له مقتض.
ومع عدم الإخلال بحكم الفقرة الأولى من هذه المادة يحق للمستأجر أو خلفه العام أو الخاص، بحسب الأحوال، رفع دعوى موضوعية أمام المحكمة المختصة وفقًا للإجراءات المعتادة على ألا يترتب على رفع الدعوى الموضوعية وقف أمر قاضي الأمور الوقتية المشار إليه.
المادة الثانية:
يُنشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويُعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره. يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، ويُنفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية فى 10 صفر سنة 1447ﻫ الموافق 4 أغسطس سنة 2025م.