قرار عاجل للنيابة العامة ضد البلوجر سوزي الأردنية
تاريخ النشر: 5th, August 2025 GMT
جددت النيابة العامة بالقاهرة الجديدة، حبس البلوجر سوزي الأردنية 15 يومًا على ذمة التحقيقات على خلفية اتهامها، بنشر مقاطع فيديو بمواقع التواصل الاجتماعي، تتضمن ألفاظاً خادشة للحياء والخروج على الآداب العامة وإساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي.
وأدلت البلوجر سوزي الأردنية باعترافات تفصيلية أمام جهات التحقيق بعد القبض عليها لنشرها مقاطع فيديو بمواقع التواصل الاجتماعي، تتضمن ألفاظاً خادشة للحياء.
وأوضحت أنها نشرت مقاطع الفيديو الخاصة بها لزيادة نسب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية ضخمة، منوهة بأنها لم تتخيل أن يصل بها الحال لذلك الأمر.
القبض على البلوجر سوزي الأردنيةوكانت الأجهزة الأمنية قد تلقت عددا من البلاغات ضد صانعة محتوى، لنشرها مقاطع فيديو بمواقع التواصل الاجتماعي، تتضمن ألفاظاً خادشة للحياء والخروج على الآداب العامة وإساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي.
وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبط المذكورة، مقيمة بدائرة قسم شرطة المطرية بالقاهرة، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حياله، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق.
سوزي الأردنية وتريند الشارع اللي وراهومن ضمن سلسلة أزمات البلوجر سوزي الأردنية، قضية شهيرة بـ «تريند الشارع اللي وراه»، والتي انتهت حينما قررت محكمة مستأنف شمال القاهرة المنعقدة بالعباسية، قبول الاستئناف المقدم من البلوجر سوزي الأردنية على حكم حبسها عامين، على خلفية اتهامها بسب والدها على الهواء بألفاظ خارجة في الواقعة التي حملت رقم 2451 لسنة 2024، شكلا و في الموضوع بإلغاء الحكم الصادر وتغريمها 300 ألف جنيه.
وخلال استجوابها، أوضحت سوزي أن والدها استولى على أموالها التي كسبتها من «تيك توك» ورفض إعادتها، ما أدى إلى شجار بينهما أثناء البث.
وأكدت أنها لم تكن تدرك أن الآلاف يشاهدون الموقف وأنها لم تقصد إهانة والدها، قائلة: «اندمجت في الموقف ومكنش قصدي أهين أبويا قدام الناس».
اقرأ أيضاًرئيس لجنة الثقافة بالشيوخ: المشاركة في الانتخابات ضرورة وطنية لمواجهة التحديات
الداخلية تضبط صاحب شركة عثُر بحوزته على عملات أجنبية مزورة
أهالي أسوان يتوافدون على لجان الاقتراع في ثاني أيام التصويت بانتخابات الشيوخ 2025
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: النيابة العامة سوزي الاردنية حبس سوزي الاردنية البلوجر سوزي الاردنية البلوجر سوزی الأردنیة التواصل الاجتماعی
إقرأ أيضاً:
بعد القبض عليها بسبب فيديوهات خادشة للحياء.. البلوجر قمر الوكالة تواجه الحبس سنتين
ألقت الأجهزة الأمنية القبض على البلوجر قمر الوكالة لنشرها مقاطع فيديو بمواقع التواصل الاجتماعى تتضمن ألفاظ خادشة للحياء.
وأعلنت وزارة الداخلية فى بيان لها أنه فى إطار ورود عدد من البلاغات ضد صانعة محتوى لنشرها مقاطع فيديو بمواقع التواصل الإجتماعى تتضمن ألفاظ خادشة للحياء والخروج على الآداب العامة وإساءة إستخدام مواقع التواصل الإجتماعى وعقب تقنين الإجراءات .. تم ضبط المذكورة ( مقيمة بدائرة قسم شرطة إمبابة بالجيزة .. وبمواجهتها إعترفت بنشر مقاطع الفيديو المشار إليها لزيادة نسب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
عقوبة نشر مقاطع مخلةنصت المادة 1 من قانون مكافحة الدعارة رقم 10 لسنة 1961، "كل من حرض شخصًا ذكرًا كان أو أنثى على ارتكاب الفجور أو الدعارة أو ساعده على ذلك أو سهله له، وكذلك كل من استخدمه أو استدرجه أو أغواه بقصد ارتكاب الفجور أو الدعارة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة من مائة جنية إلى ثلاثمائة جنيه".
ونصت المادة 14 من ذات القانون على أنه كل من أعلن بأي طريقة من طرق الإعلان دعوة تتضمن إغراء بالفجور أو الدعارة أو لفت الأنظار إلى ذلك يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على مائه جنيه.
نصت المادة 15 من قانون الدعارة يستتبع الحكم بالإدانة في إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون وضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة، وذلك دون إخلال بالأحكام الخاصة بالمتشردين، وتقع جريمة الفعل الفاضح المخل بالحياء بين السر والعلانية، ولها أركان وشروط تحدد الاتهام، وتعرض القانون لجريمة الفعل الفاضح المخل بالحياء وجرم كل فعل يخل بحياء الغير وتحدث عن جريمتين للفعل الفاضح.
- الجريمة الأولى:
نشر مواد إباحية تندرج تحت جريمة التحريض على نشر الفسق والفجور، حيث نصت المادة 178 من قانون العقوبات، على أنه "يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه كل من نشر مقاطع تصويرية على مواقع التواصل الاجتماعى إذا كانت خادشة للحياة".
- الجريمة الثانية:
الفعل الفاضح العلني
نصت المادة 269 مكرر ا من المرسوم بقانون رقم 11 لسنة 2011 الصادر من المجلس الأعلى للقوات المسلحة بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات: "يُعاقَب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر كل من وُجد فى طريق عام أو مكان مطروق يحرض المارة على الفسق بإشارات أو أقوال، فإذا عاد الجانى إلى ارتكاب هذه الجريمة خلال سنة من تاريخ الحكم عليه نهائيًا فى الجريمة الأولى تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ثلاثة آلاف جنيه، ويستتبع الحكم بالإدانة وضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة".
ونصت المادة 306 مكررًا "أ" على أنه: "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز سنتين وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ألفى جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض لشخص بالقول أو بالفعل أو بالإشارة على وجه يخدش حياءه فى طريق عام أو مكان مطروق.
ويسرى حكم الفقرة السابقة إذا كان خدش الحياء قد وقع عن طريق التليفون أو أى وسيلة من وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية.
ولثبوت تلك الجريمة لا بد من توافر القصد الجنائي، ويتحقق ذلك باتجاه إرادة الجاني إلى ارتكاب الفعل المكون للجريمة علنا عالما بأن من شأنه أن يخدش الحياء".