من غريان.. وزير الحكم المحلي يتعهد بدعم البلديات وتوسيع صلاحياتها
تاريخ النشر: 6th, August 2025 GMT
أجرى وزير الحكم المحلي بحكومة الوحدة الوطنية المكلّف عبد الشفيع الجويفي، اليوم الثلاثاء، زيارة ميدانية إلى بلدية غريان، للمشاركة في اجتماع اتحاد عمداء بلديات الجبل، رفقة كل من وكيل الوزارة لشؤون البلديات مصطفى أحمد سالم، والأمين العام للمجلس الأعلى للإدارة المحلية نصر المحتوت، ورئيس جهاز الحرس البلدي رجب قطوسة، وعدد من مديري الإدارات والمكاتب بالوزارة.
وكان في استقبال الوفد عميد بلدية غريان ناصر بريني، إلى جانب عمداء بلديات الجبل، وأعيان ووجهاء المنطقة، وعدد من أعضاء ومخاتير المحلات ولفيف من الأهالي.
وخصص الاجتماع الذي عُقد بقاعة بلدية غريان، لمناقشة ملفات تتعلق بتطوير منظومة الإدارة المحلية، وتقديم مقترحات لتحسين مستوى الخدمات البلدية، خاصة من خلال تعديل السياسات والقوانين واللوائح المنظمة لعمل البلديات، وتوفير الإمكانات اللازمة لدعمها.
وأكد الوزير أن هذه اللقاءات تأتي في إطار التحضير للاجتماع السنوي للمجلس الأعلى للإدارة المحلية، المرتقب عقده قريبًا، والذي سيشهد حضور دولة رئيس الوزراء وعدد من الوزراء ورؤساء الأجهزة التنفيذية، بهدف تبني مبادرات السلطات المحلية وحلحلة القضايا العالقة مع القطاعات الأخرى، بما يسهم في تحسين الخدمات وتعزيز التنمية المحلية.
من جهتهم، ثمّن عمداء البلديات خطوات الوزارة نحو تعزيز استقلالية البلديات، خاصة فيما يتعلق بإتمام الإجراءات الإدارية والمالية، مؤكدين أن هذه السياسات تساهم في تفكيك المركزية الإدارية وتعزيز كفاءة الأداء البلدي.
وفي ختام اللقاء، شدد الوزير على أهمية التنسيق والتعاون بين مختلف مكونات القطاع، والعمل بروح الفريق الواحد، مؤكدًا التزام الوزارة بدعم البلديات والارتقاء بأدائها لتلبية تطلعات المواطنين.
المصدر
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: الجبل الغربي حكومة الوحدة الوطنية طرابلس غريان وزارة الحكم المحلي
إقرأ أيضاً:
ضوابط جديدة لقيد شركات إعادة التأمين ورفع معايير التعامل مع الشركات المحلية والأجنبية
أصدر وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية سهيل بوشيحة، قرارا بشأن ضوابط قيد شركات وفروع ومكاتب تمثيل شركات إعادة التأمين لدى هيئة الإشراف على التأمين، ومعايير تعامل شركات التأمين العاملة في ليبيا معها.
ويقضي القرار بإنشاء سجل لدى هيئة الإشراف على التأمين لقيد شركات وفروع ومكاتب تمثيل شركات إعادة التأمين المسموح لشركات التأمين الليبية بالتعامل معها، مع حظر إسناد أي عمليات إعادة تأمين إلى جهات غير مقيدة في هذا السجل.
واشترط القرار أن تكون شركات إعادة التأمين خاضعة لرقابة جهة إشراف مختصة، وأن تمتلك تصنيفا ائتمانيا دوليا ساريا لا يقل عن الحدود الدنيا المحددة من وكالات A.M Best وStandard & Poor’s وFitch وMoody’s، إضافة إلى عدم ثبوت قيامها بممارسات أضرت بسوق التأمين الليبي خلال السنوات الثلاث السابقة.
وألزم القرار شركات التأمين بعدم التعامل إلا مع شركات إعادة التأمين المقيدة بالسجل، وسداد مستحقات معيدي التأمين في مواعيدها، وتسوية الأرصدة العالقة خلال ستة أشهر من بدء العمل بالقرار، إلى جانب تزويد هيئة الإشراف على التأمين بنسخ من اتفاقيات إعادة التأمين وملخصاتها باللغة العربية، وأي بيانات أو مستندات تطلبها الهيئة.
كما حدد القرار نسب التركز والاكتتاب في عمليات إعادة التأمين، بحيث لا تتجاوز حصة المعيد القائد 50% في تأمينات الممتلكات والمسؤوليات، و20% للمعيد التابع، بينما وضع نسبا خاصة لتأمينات الحياة والتأمين الصحي وتأمين المسافرين، مع منح مجلس إدارة هيئة الإشراف على التأمين صلاحية الموافقة على تجاوزها عند وجود مبررات.
واستثنى القرار تأمين أخطار الطيران وممتلكات المؤسسة الوطنية للنفط من بعض الأحكام العامة، وحدد لها جداول خاصة بنسب الاكتتاب والحدود الدنيا للتصنيفات الائتمانية، نظرا لطبيعة هذه الأخطار وحجمها.
ونظم القرار إجراءات قيد شركات إعادة التأمين، محددا المستندات المطلوبة، ومنها تراخيص مزاولة النشاط، والتصنيفات الائتمانية، والقوائم المالية لآخر ثلاث سنوات، والهيكل التنظيمي، وبيانات المسؤولين والمخولين بالتوقيع، مع اعتبار الطلب مقبولا إذا لم تبت الهيئة فيه خلال 14 يوما من استكمال المستندات.
كما منح مجلس إدارة هيئة الإشراف على التأمين صلاحية شطب أي شركة من السجل في حال فقدان شروط القيد، أو الإخلال بالتزاماتها، أو الإضرار بسوق التأمين الليبي، مع السماح بإعادة القيد بعد زوال أسباب الشطب.
وألزم القرار شركات التأمين وشركات إعادة التأمين القائمة بتوفيق أوضاعها مع أحكامه عند أول تجديد لاتفاقيات إعادة التأمين، فيما منح شركات إعادة التأمين مهلة سنة لاستكمال متطلبات التصنيف الائتماني، قابلة للتمديد مرة واحدة لمدة لا تتجاوز ستة أشهر بقرار من الهيئة.
ونص القرار على فرض غرامات تتراوح بين 25 ألفا و500 ألف دينار بحسب نوع المخالفة، تشمل تقديم بيانات غير صحيحة، أو التعامل مع شركات غير مستوفية لمعايير التصنيف، أو مخالفة الالتزامات التنظيمية، مع إمكانية إلغاء إذن مزاولة النشاط وتجميد عضوية المخالف في الاتحاد الليبي للتأمين عند الامتناع عن سداد الغرامات.
ويقضي القرار بأن يسري العمل به اعتبارا من تاريخ صدوره ونشره، مع إخضاع أحكامه للمراجعة الدورية واعتماد أي تعديلات قبل نهاية الربع الثالث من كل عام.
المصدر: وزارة الاقتصاد والتجارة
Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0