إجراءات إكتساب الجنسية لأبناء الأم المصرية
تاريخ النشر: 6th, September 2025 GMT
تقدم وزارة الداخلية، العديد من الخدمات الإلكترونية، من خلال موقعها على الإنترنت؛ للتسهيل على المواطنين، ومن بين تلك الخدمات، خدمات الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية، والتي يبحث عنها العديد من المواطنين؛ لإنهاء الأوراق الخاصة بهم.
يقدم هذا الطلب من الأجانب المولودين من أم مصرية وأب غير مصري قبل تاريخ (15/7/2004 تاريخ العمل بالقانون رقم 154 لسنة 2004) وذلك طبقا لنص المادة الثالثة من هذا القانون، وذلك بعد تقديم المستندات المتطلبة قانونا، والتي تفيد ثبوت الجنسية المصرية للأم المصرية.
ويقبل الطلب من صاحب الشأن؛ إذا كان بالغا سن الرشد، أو من وكيله القانوني، كما يقبل من الأم أو متولي التربية أو وكيل الأم في حالة كون طالب الجنسية قاصرا (أقل من 21 سنة ميلادية).
ويكتسب الجنسية بعد مرور مدة عام من تاريخ تقديم الطلب، طبقا للمادة سالفة الذكر، ولا يشترط القانون المصري تنازل الابن الأجنبي عن جنسيته الأصلية.
ولا يعتد بالطلب المقدم عن طريق الموقع؛ إلا بعد حضور صاحب الشأن إلى الإدارة، ومعه أصول المستندات، وسداد الرسوم والدمغات المقررة على الطلب.
لا يتم استرداد الرسوم بعد تقديم الطلب من خلال الموقع لأي سبب.
المستندات المطلوبة لاكتساب الجنسية المصرية للأجانب من أم مصرية- شهادة ميلاد مقدم الطلب.
- جواز سفر مقدم الطلب الأجنبي الساري.
- 4 صورة حديثة لمقدم الطلب.
- صحيفة الحالة الجنائية لمن تجاوز عمره 16 عاما.
- شهادة ميلاد الأم المصرية.
- شهادة ميلاد والد الأم المصرية (وقد تطلب شهادة ميلاد الجد للأم في بعض الحالات).
- عقد زواج الأم من والد مقدم الطلب الأجنبي.
- إثبات شخصية الأم المصرية (جواز السفر أو بطاقة الرقم القومي).
- التوقيت المحدد لإنهاء الخدمة (بعد سنة من تاريخ تقديم الطلب، طبقا للمادة الثالثة من القانون رقم 154 لسنة 2004).
- الإيصال الدال على استلام الأوراق.
- إيصال الرسوم.
رسوم طلب اكتساب الجنسية المصرية للأجانب من أم مصرية
«10000,55 جنيه».. الرسم المقرر على الطلب.
«6 جنيهات».. الرسم المقرر على شهادة الجنسية.
الرسوم الإدارية والدمغات.
رسوم الخدمة الإلكترونية 20 جنيها.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزارة الداخلية الخدمات الإلكترونية الإدارة العامة للجوازات الهجرة والجنسية الجنسیة المصریة الأم المصریة شهادة میلاد
إقرأ أيضاً:
بعد مد مهلة تقديم الإقرارات.. كيف تحسب الضريبة العقارية؟
قررت مصلحة الضرائب العقارية مد فترة تقديم الإقرارات الضريبية العقارية حتى 30 سبتمبر 2026، بدلًا من الموعد السابق الذي كان مقررًا في 30 يونيو، وذلك في إطار التيسير على المواطنين وإتاحة الفرصة أمام غير المتقدمين لاستكمال إجراءات تقديم الإقرارات والاستفادة من الحوافز المقررة.
ويستمر العمل بنظام الخصومات الممنوحة للمبادرين بتقديم الإقرار وسداد الضريبة، حيث يحصل مالكو العقارات السكنية على خصم 25% من الضريبة المستحقة، بينما تبلغ نسبة الخصم 10% بالنسبة للعقارات غير السكنية.
رفع حد الإعفاء الضريبيووفقًا للقانون، تم رفع حد الإعفاء الضريبي للوحدة السكنية المتخذة سكنًا خاصًا رئيسيًا إلى 100 ألف جنيه صافي قيمة إيجارية سنوية، بدلًا من 50 ألف جنيه، بما يعني إعفاء أي وحدة تقل صافي قيمتها الإيجارية السنوية عن هذا الحد، وخضوع الجزء الذي يتجاوز حد الإعفاء فقط للضريبة.
ونص القانون على أن تشمل الأسرة المكلف وزوجه والأولاد القصر، مع منح مجلس الوزراء سلطة زيادة حد الإعفاء بقرار منه وفقًا للظروف الاقتصادية، بما يوفر مرونة في التعامل مع تغيرات السوق.
يتم احتساب الضريبة العقارية بعد تحديد القيمة الإيجارية السنوية المقدرة للعقار، وفق الخطوات التالية:
تحديد القيمة الإيجارية السنوية التقديرية للعقار.
خصم 30% مقابل مصروفات الصيانة للوحدات السكنية.
احتساب صافي القيمة الإيجارية بعد الخصم.
إذا تجاوز صافي القيمة الإيجارية 100 ألف جنيه للوحدة السكنية المتخذة سكنًا رئيسيًا، يخضع الجزء الزائد فقط للضريبة.
تُفرض ضريبة بنسبة 10% على صافي القيمة الإيجارية الخاضعة للضريبة.
مثال لحساب التكفلةإذا بلغت القيمة الإيجارية السنوية للعقار 150 ألف جنيه:
خصم 30% للصيانة = 45 ألف جنيه.
صافي القيمة الإيجارية = 105 آلاف جنيه.
حد الإعفاء = 100 ألف جنيه.
الجزء الخاضع للضريبة = 5 آلاف جنيه.
الضريبة المستحقة = 500 جنيه (10% من 5 آلاف جنيه).
إقرار ضريبي موحد
وتضمنت التعديلات تعديل المادة (14)، بما يسمح للمكلف، حال امتلاكه أكثر من عقار، بتقديم إقرار ضريبي واحد يشمل جميع عقاراته إلى أي مأمورية ضرائب عقارية، بدلًا من تقديم إقرار مستقل لكل عقار.
أبرز التيسيرات الجديدةمد مهلة تقديم الإقرار إلى 6 أشهر بدلًا من 3 أشهر.
إتاحة تقديم الإقرار ورقيًا أو إلكترونيًا.
تحديد بيانات إلزامية تشمل الرقم القومي، والعنوان، والمساحة، وطبيعة الحق، والبريد الإلكتروني إن وجد.
إلزام المنشآت الفندقية واتحادات الشاغلين والمجمعات السكنية والتجمعات المتكاملة بتقديم بيانات الملاك.
إلزام شركات الكهرباء والمياه والغاز والجهات الحكومية بموافاة مصلحة الضرائب العقارية ببيانات الحصر.
واستبدلت اللجنة عبارة "المنتجعات السياحية" بعبارة "المنشآت الفندقية"، اتساقًا مع التشريعات المنظمة، وفي إطار ضبط الصياغة القانونية.