حكم عمل الولائم لأسباب مختلفة.. الإفتاء توضح
تاريخ النشر: 18th, October 2025 GMT
تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالا مضمونه: ما حكم عمل الولائم وبيان بعض أنواعها؟ حيث نقوم بعمل ولائم متعددة لأسباب مختلفة، كالشكر على النعمة، وما بعد الخامس عشر من رمضان، وعيد الأضحى، وشهر رجب، والزواج، والإنجاب -ذكرًا أو أنثى- وشراء بيت جديد، والرجوع من السفر الطويل، والشفاء من المرض، فما حكم الشرع في ذلك؟ أرجو الإفادة وجزاكم الله خيرًا.
وأجابت الإفتاء عن السؤال قائلة: لفظ الوليمة مشتق من الوَلْم، وهو الاجتماع، والمشهور استعمالها مطلقة عن أيّ قيد في العُرس، وتستعمل في غيره بقيد، وتقع على كل طعام يُتَّخذ لسرور حادث من عرسٍ وغيره، وتحصل بذبح وغيره، وباللحم وغيره، مما يصدق عليه معنى الطعام، بأي صنف من صنوف الطعام.
وبينت ان الأصل في جميع الولائم الإباحة، سواء كانت شكرًا لله على تجدد النعم في كل عام، أو بعد اليوم الخامس عشر من شهر رمضان أو في عيد الأضحى أو في شهر رجب أو عند الزواج، أو عند الإنجاب، أو بناء بيت جديد أو القدوم من السفر الطويل أو الشفاء من الأمراض، فكلها مندرجة تحت إطعام الطعام المندوب إليه شرعًا، مع مراعاة عدم الإسراف والتبذير، وألا تتضمن محرمًا في المطعم والمشرب والمفرش أو شيئًا من اللهو المحرم، وألا يُخَصَّ فيها الأغنياء دون الفقراء؛ تحقيقًا لمعاني الإحسان والأدب وجبر الخواطر.
تقديم الطعام في العزاءكما ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال، عن حكم تقديم الطعام في العزاء خاصة وأن هناك معزين يتحملون مشاق السفر لمسافات بعيدة من أجل تقديم واجب العزاء.
وأوضحت دار الإفتاء، ان صنعُ الطعام وتقديمُه للمُعَزِّين الذين يأتون من أماكن بعيدة لا حرج فيه شرعًا؛ وذلك لحاجة هؤلاء المُعَزِّين إلى الضيافة، ويُسَنُّ أن يصنعه جيران أهل الميت أو الأقارب وأن يَكفُوا أهلَ الميتِ مُؤنةَ ذلك؛ لِما رواه أبو داود في "سننه" من حديث عبد الله بن جعفر رضي الله عنهما قال: لَمَّا جاء نَعيُ جعفرٍ قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «اصْنَعُوا لآلِ جَعْفَرٍ طَعَامًا فَإِنَّهُ قَدْ أَتَاهُمْ أَمْرٌ شَغَلَهُمْ».
الإفطار على الموائدكما ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول" ما حكم قبول الدعوة للإفطار على موائد الرحمن ( الرمضانية ) ونحن لسنا بحاجة أو فقراء ولكن من باب تلبية الدعوة ؟
وأجابت دار الإفتاء، انه يجوز تلبية الدعوة لأن الداعي صاحب الوليمة ومن حق المسلم على المسلم تلبية الدعوة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الإفتاء الولائم الوليمة تقديم الطعام في العزاء دار الإفتاء
إقرأ أيضاً:
حكم صيام شهر رجب.. الإفتاء تجيب
أجابت دار الإفتاء المصرية، عن سؤال ورد إليها عبر موقعها الرسمي مضمونة: هل يجوز صيام شهر رجب؟ لأن بعض الناس يذكرون أن تخصيص شهر رجب بالصيام بدعة محرمة، وأن الفقهاء الذين استحبوه -كالشافعية- مخطؤون، وهم قد استندوا في قولهم هذا لأحاديث ضعيفة وموضوعة، فهل هذا صحيح؟.
وردت دار الإفتاء أن الصحيح عند جمهور الفقهاء استحباب التنفل بالصيام في شهر رجب كما هو مستحب طوال العام، والصوم في رجب بخصوصه وإن لم يصح في استحبابه حديثٌ بخصوصه، إلا أنه داخلٌ في العمومات الشرعية التي تندب للصوم مطلقًا، فضلًا عن أن الوارد فيه من الضعيف المحتمل الذي يُعمل به في فضائل الأعمال.
شهر رجب من الأشهر الحرموأوضحت دار الإفتاء أن رَجَب من الأشهر الحُرُم التي ذكرها الله عَزَّ وجَلَّ في مُحكم التنزيل؛ حيث قال تعالى: ﴿إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِنْدَ اللهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا فِي كِتَابِ اللهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنْفُسَكُمْ﴾ [التوبة: 36]، وهذه الأشهر هي: ذو القَعدة، وذو الحِجة، والمُحَرَّم، ورَجَب، كما بينتها السنَّة المطهرة على صاحبها أفضل الصلاة والسلام؛ حيث روى الإمامان البخاري ومسلم عن أبي بكرة رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «إِنَّ الزَّمَانَ قَدِ اسْتَدَارَ كَهَيْئَتِهِ يَوْمَ خَلَقَ اللهُ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضَ، السَّنَةُ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا، مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ؛ ثَلاَثٌ مُتَوَالِيَاتٌ: ذُو الْقَعْدَةِ وَذُو الْحِجَّةِ وَالْمُحَرَّمُ، وَرَجَبُ مُضَرَ الَّذِى بَيْنَ جُمَادَى وَشَعْبَانَ». وهذه الأشهر الحرم هي أشرف الشهور، بالإضافة إلى شهر رمضان، وهو أفضلها مطلقًا. انظر: "حاشية الشرقاوي على التحرير" (1/ 426، ط. دار إحياء الكتب العربية، فيصل الحلبي).
وأشارت دار الإفتاء إلى أن رجب كان من الشهور الْمُعَظَّمة عند العرب؛ فأكثَروا من أسمائه على عادتهم في أنهم إذا هابوا شيئًا أو أحبوه أكثروا من أسمائه، وكثرة الأسماء تدلُّ على شرف المسمَّى، أَو كمالِه في أَمر من الأمور، كما ذكره العلامة الفيروز آبادي في "بصائر ذوي التمييز" (1/ 88، ط. المجلس الأعلى للشئون الإسلامية)، وقد أورد العلامة ابن دحية الكلبي ثمانية عشر اسمًا من أسمائه في كتابه "أداء ما وجب من بيان وضع الوضاعين في رجب" (ص: 30، ط. المكتب الإسلامي)، منها: الفرْد؛ لأنَّ الأشهر الحرم الأُخر وهي: ذو القعدة، وذو الحجة، وَالمحرّم متتابعة، وَرجب فرد، ومنها الأصم؛ لأنَّه ما كان يُسمع فيه قعقَعة سلاح؛ لتعطيلهم الحَرب فيه، إلى غير ذلك من بقية الأسماء التي ذكرها ابن دحية.