حكم عمل الولائم لأسباب مختلفة.. الإفتاء توضح
تاريخ النشر: 18th, October 2025 GMT
تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالا مضمونه: ما حكم عمل الولائم وبيان بعض أنواعها؟ حيث نقوم بعمل ولائم متعددة لأسباب مختلفة، كالشكر على النعمة، وما بعد الخامس عشر من رمضان، وعيد الأضحى، وشهر رجب، والزواج، والإنجاب -ذكرًا أو أنثى- وشراء بيت جديد، والرجوع من السفر الطويل، والشفاء من المرض، فما حكم الشرع في ذلك؟ أرجو الإفادة وجزاكم الله خيرًا.
وأجابت الإفتاء عن السؤال قائلة: لفظ الوليمة مشتق من الوَلْم، وهو الاجتماع، والمشهور استعمالها مطلقة عن أيّ قيد في العُرس، وتستعمل في غيره بقيد، وتقع على كل طعام يُتَّخذ لسرور حادث من عرسٍ وغيره، وتحصل بذبح وغيره، وباللحم وغيره، مما يصدق عليه معنى الطعام، بأي صنف من صنوف الطعام.
وبينت ان الأصل في جميع الولائم الإباحة، سواء كانت شكرًا لله على تجدد النعم في كل عام، أو بعد اليوم الخامس عشر من شهر رمضان أو في عيد الأضحى أو في شهر رجب أو عند الزواج، أو عند الإنجاب، أو بناء بيت جديد أو القدوم من السفر الطويل أو الشفاء من الأمراض، فكلها مندرجة تحت إطعام الطعام المندوب إليه شرعًا، مع مراعاة عدم الإسراف والتبذير، وألا تتضمن محرمًا في المطعم والمشرب والمفرش أو شيئًا من اللهو المحرم، وألا يُخَصَّ فيها الأغنياء دون الفقراء؛ تحقيقًا لمعاني الإحسان والأدب وجبر الخواطر.
تقديم الطعام في العزاءكما ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال، عن حكم تقديم الطعام في العزاء خاصة وأن هناك معزين يتحملون مشاق السفر لمسافات بعيدة من أجل تقديم واجب العزاء.
وأوضحت دار الإفتاء، ان صنعُ الطعام وتقديمُه للمُعَزِّين الذين يأتون من أماكن بعيدة لا حرج فيه شرعًا؛ وذلك لحاجة هؤلاء المُعَزِّين إلى الضيافة، ويُسَنُّ أن يصنعه جيران أهل الميت أو الأقارب وأن يَكفُوا أهلَ الميتِ مُؤنةَ ذلك؛ لِما رواه أبو داود في "سننه" من حديث عبد الله بن جعفر رضي الله عنهما قال: لَمَّا جاء نَعيُ جعفرٍ قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «اصْنَعُوا لآلِ جَعْفَرٍ طَعَامًا فَإِنَّهُ قَدْ أَتَاهُمْ أَمْرٌ شَغَلَهُمْ».
الإفطار على الموائدكما ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول" ما حكم قبول الدعوة للإفطار على موائد الرحمن ( الرمضانية ) ونحن لسنا بحاجة أو فقراء ولكن من باب تلبية الدعوة ؟
وأجابت دار الإفتاء، انه يجوز تلبية الدعوة لأن الداعي صاحب الوليمة ومن حق المسلم على المسلم تلبية الدعوة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الإفتاء الولائم الوليمة تقديم الطعام في العزاء دار الإفتاء
إقرأ أيضاً:
حكم ارتداء السلسلة الفضة للرجل وربط شعره على هيئة ضفائر.. الإفتاء توضح
تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالا مضمونه: هل ارتداء الرجال للسلسلة الفضة حرام حتى لو كان متعارفًا عليها أنها للرجال؟ وهل ربط الرجل لشعره على هيئة ضفائر حرام؟ وهل فيه تشبه بالنساء مع أنه ورد في السنة؟ وهل هناك قواعد محددة لمعنى التشبه بالنساء؟
وأجابت الإفتاء عن السؤال قائلة: ارتداء الرجال للسلسلة الفضة محل خلاف بين الفقهاء، والذي نراه أنه يجوز للرجال لبس السلسلة الفضة، لكن هذا الجواز مقيدٌ بألا تكون في بلد اختص النساء فيه بلبس سلاسل الفضة، وألا تكون السلسلة نفسها مما صُنِع للنساء. فالأمر في ذلك راجع إلى العادة والعرف.
أولًا: أن يكون التشبُّه مقصودًا؛ بأن يتعمد الرجل فعل ما يكون من شأن النساء، وأن تتعمد المرأة فعل ما يكون من شأن الرجال، أما مجرد التوافق بدون قصد وتعمد فلا حرج فيه، فالناس بأجناسها تتفق في أمور مشتركة؛ كاستعمال أدوات الأكل وركوب الطائرات وما إلى ذلك. فإذا انتفى القصد كان الفعل تشَابُهًا لا تشبُّهًا، ولا حَرج في التشابه فيما لم يُقصَد.
ثانيًا: أن يكون التشبه في شيء هو من خصائص الجنس الآخر، ومعيار ذلك الدين، أو الطَّبع والجِبِلَّة، أو العرف والعادة، وكثير من التشبه يكون في ذلك في أول الأمر، حيث يوجد القصد والتعمد والإعجاب، ثم بعد ذلك يصير شيئًا مألوفًا لا شذوذ فيه، ولا يُعَدُّ تشبهًا مذمومًا.
والأمران منتفيان في لبس الرَّجُل لسلسلة الفضة، فإذا جرت عادة الناس بلبس الرجال لسلاسل الفضة، وكان ذلك من غير قصدِ التشبه بالنساء فلا مانع منه شرعًا؛ لتغير الأعراف بين الناس، ولانتفاء قصد التشبه بالنساء، إضافة إلى أنَّ القول بخصوص التَّشبُّه بالنساء في لبس السلسلة وكونها غير معتاد على اللبس- منقوضٌ باعتياد لبسها من جانب الرجال مع وجود مسميات رجالية لأصناف هذه السلاسل، فالتَّشبُّه بالنساء في لبسها منتفٍ لذلك.
ومن ثم لا يُتورَّك على هذا الجواز بأنَّ لبس الرَّجُل لسلسلة الفضة فيه تَشبُّه مقصود بالنساء، وهو داخل في اللعن الوارد في حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: "لعن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الرَّجُل يلبس لِبْسَة المرأة، والمرأة تلبس لِبْسَة الرجل". أخرجه أحمد في "المسند"، وأبو داود وابن ماجه في "السنن"، والنسائي في "السنن الكبرى"، وصَحَّحه ابن حبان والحاكم.
حكم ربط الرجل لشعره على هيئة ضفائر
وكذلك الحال في ربط الرجل لشعره على هيئة ضفائر، مرَدُّ الأمر فيه إلى العادة والعرف، ولم يعتَدْ أهل مصر مثلًا على مثل هذا، وما ورد في السنة إنما كان ذلك لعادة العرب في هذا، وهذه العادة اختفت من غالب بلاد العرب.