هل يجب الترتيب في الوضوء؟.. أمين الفتوى يوضح
تاريخ النشر: 18th, October 2025 GMT
أجاب الدكتور أحمد عبد العظيم، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال أحد المتابعين الذي يقول: "ابني بيسألني، هل لازم الوضوء يكون بالترتيب؟ ولا ممكن أعمل كل أركان الوضوء بس مش بالترتيب؟"
وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال فتوى له"، أن الوضوء إذا تم من غير ترتيب بين أعضائه فهو صحيح عند جمهور الفقهاء، لأن الترتيب ليس من أركان الوضوء ولا من شروط صحته عند جمهور العلماء، كالمالكية والحنفية والحنابلة في رواية، لكن الأفضل والأكمل أن يلتزم المسلم بالترتيب الذي ورد عن النبي ﷺ.
وبيّن أن الإنسان في عبادته لا يبحث فقط عن الحد الأدنى الذي يُصحح العبادة عند بعض الفقهاء، بل ينبغي أن يحرص على أداء العبادة على الوجه الأكمل الذي يجمع بين أقوال الفقهاء جميعًا، حتى تكون عبادته صحيحة متفقًا عليها، فينال بذلك أجر الإتقان والاتباع.
وأشار الدكتور أحمد عبد العظيم إلى أن السادة الشافعية يرون أن الترتيب من أركان الوضوء، أي أن الوضوء لا يصح بدونه، ولذلك يُستحب مراعاة هذا الرأي خروجًا من الخلاف، واتباعًا لهدي النبي ﷺ الذي كان يتوضأ وضوءًا مرتبًا كما جاء في الأحاديث الصحيحة.
وقال أمين الفتوى، إن الأفضل أن نحافظ على ترتيب الوضوء كما فعله النبي ﷺ، فنغسل الوجه أولًا، ثم اليدين إلى المرفقين، ثم نمسح الرأس، ثم نغسل الرجلين إلى الكعبين، وبذلك يكون وضوء المسلم صحيحًا باتفاق الفقهاء، وموافقًا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم في الترتيب والإتقان.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الوضوء أمین الفتوى
إقرأ أيضاً:
حكم ميراث أولاد العم الذكور إذا كان للميت بنتان وزوجة؟.. أمين الإفتاء يجيب
أجاب الدكتور أحمد عبد العظيم، أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، عن سؤال حول حقوق الميراث في حالة وفاة شخص له بنتان وزوجة وأختان شقيقتان، وما إذا كان لأولاد العم الذكور نصيب من التركة.
ميراث أولاد العم الذكور إذا كان للميت بنتانوأوضح أمين الفتوى في دار الإفتاء، خلال تصريحات تلفزيونية، أنه في هذه الحالة لا يرث أولاد العم الذكور، موضحًا أن الزوجة لها الثمن لوجود الفرع الوارث، والبنتان لهما الثلثان وفق قوله تعالى: "لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ"، فإذا كانت البنتان أكثر من واحدة يأخذن الثلثان.
وأضاف أمين الفتوى في دار الإفتاء أن الأختان الشقيقتان ترثان الباقي تعصيبًا، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "اجعلوا الأخوات مع البنات عصبة"، والعاصب هو من يأخذ ما تبقى بعد أصحاب الفروض، وبناءً على ذلك، لا يكون لأولاد العم الذكور أي نصيب من التركة في هذه الحالة.
حكم توزيع إيجار شقة موروثةوكان الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، أجاب عن شخص يسأل عن حكم توزيع إيجار شقة موروثة تركها والده لأبنائه الأربعة "ولدين وبنتين"، وهل يحق للبنات نصيب في هذا الإيجار أم يقتصر على الذكور فقط؟.
صلاة النوافل ومواعيدها.. أمين الإفتاء يوضح الفرق بين نوعين
خطب ولقاءات دينية.. تفاصيل قافلة دار الإفتاء الدعوية إلى شمال سيناء
هل يمكن الصلاة بعد عملية جراحية دون الاغتسال؟.. أمين الإفتاء يجيب
هل يجوز صلاة الجمعة في البيت مع الزوجة والأولاد؟.. أمين الإفتاء يجيب
وأوضح أمين الفتوى في دار الإفتاء، خلال تصريحات تلفزيونية، أن هذه الشقة إذا كانت ملكًا للأب المتوفى وكان قد أجّرها لشخص آخر، فإن العائد المادي منها يدخل ضمن التركة التي تُقسّم على الورثة وفقًا للأنصبة الشرعية.
كيفية توزيع عائد الشقق المؤجرة في الميراثوأكد أمين الفتوى في دار الإفتاء أن هذا الإيجار يوزع وفق قواعد الميراث الشرعي، بحيث يحصل الذكر على مثل حظ الأنثيين، وإذا كانت هناك زوجة للمتوفى فلها نصيبها المحدد (الثمن إن كان للمتوفى فرع وارث).
وأشار أمين الفتوى في دار الإفتاء إلى أنه في حال كان الأب قد أوصى في حياته بتقسيم محدد للشقق بين الأبناء، وكانت الوصية في حدود الثلث وأقرّها جميع الورثة، وجب الالتزام بها لأنها تقطع النزاع وتمنع الخلاف، أما إن كانت وصية شفوية ولم يقرّها الورثة، فلا تُنفذ شرعًا.