هل يقع الطلاق الشفوي بدون شهود؟.. أستاذ فقه يحسم الجدل
تاريخ النشر: 22nd, October 2025 GMT
أكد د. عطية لاشين أستاذ الفقن المقارن بكليةالشريعة والقانون أن مسألة الطلاق الشفهي تعد من أكثر القضايا التي تثير الجدل وتحتاج إلى ضبط وفهم دقيق، نظرًا لتشعبها وتعدد صورها في الواقع المعاصر، خصوصًا ما يتعلق بوقوع الطلاق بمجرد التلفظ به من غير وجود شهود. و أوضح أن الشريعة الإسلامية اعتبرت اللفظ الصريح للطلاق ذا أثر شرعي بمجرد وقوعه على لسان الزوج، ما دام القائل مدركًا لمعناه، ومسؤولًا عما يصدر عنه من أقوال.
وفي توضيحه لحكم الطلاق الشفهي بدون شهود، قال
لاشين ، إن الطلاق الشفهي يقع شرعًا حتى في غياب الشهود، مؤكدًا أن الإنسان محاسب على ما يتلفظ به من عبارات، مستشهدًا بقول الله تعالى: «مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ»، أي أن كل ما ينطق به الإنسان يُسجَّل عليه ويُحاسب عليه.
وأضاف لاشين أن إجماع العلماء قد استقر على وقوع الطلاق الشفهي متى صدر من الزوج بألفاظ صريحة تدل على الطلاق، بغضّ النظر عن نية التوثيق أو حضور الشهود، لأن الأصل في الأمر هو اللفظ الذي يدل على المفارقة.
وبيّن أن الشريعة الإسلامية تُعلي من شأن الكلمة، وتحمّل قائلها المسؤولية الكاملة عنها، خاصة في العقود التي تتعلق بالأسرة والحقوق الزوجية.
وأشار إلى أن الأدلة على وقوع الطلاق الشفهي كثيرة ومتنوعة، أبرزها أن الطلاق يُقاس على عقد الزواج نفسه، إذ إن الزواج في عهد النبي ﷺ كان ينعقد بمجرد النطق بصيغته المكونة من الإيجاب والقبول، فتترتب عليه آثاره دون اشتراط توثيق مكتوب أو حضور شهود بعينهم، ومن ثمّ فإن الطلاق، وهو نقض للعقد، يأخذ الحكم نفسه من حيث الاعتبار اللفظي.
كما ذكر لاشين أن الفقهاء أجمعوا على أن الطلاق يقع بمجرد التلفظ به، حتى لو لم يكن القائل جادًا في قصده، طالما كان مدركًا لمعناه، مشيرًا إلى الحديث النبوي الشريف الذي ورد في كتب السنة: «ثلاث جدهن جد، وهزلهن جد: النكاح، والطلاق، والعتاق»، وفي بعض الروايات ورد بدل العتاق لفظ "الرجعة"، أي أن الأمور الثلاثة لا يُقبل فيها الهزل أو المزاح.
واستطرد موضحًا أنه إذا كان الطلاق الصادر من شخص مازح يقع شرعًا رغم عدم نيته للفُرقة، فمن باب أولى أن يقع الطلاق الصادر عن زوجٍ جادٍ قاصدٍ لإنهاء العلاقة الزوجية، لأنه في هذه الحالة يكون متعمدًا للقول ومدركًا لنتيجته، وبالتالي تُعتبر يمينه نافذة وطلاقه واقعًا شرعًا.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الطلاق الشفهي الأزهر لجنة الفتوى الزواج الطلاق الشفوي العلاقة الزوجية الطلاق الشفهی
إقرأ أيضاً:
دار الإفتاء: المودة والرحمة أساس تماسك الأسرة واستقرار الزواج
أكدت دار الإفتاء المصرية ، عبر صفحتها الرسمية على موقع "فيسبوك"، أن من المعاني الطيبة التي تتألف بها قلوب الأزواج إدراك أن صلة الزوجية هي ارتباط الجزء بكله، والكل بجزئه، حيث يحمل كلٌّ من الزوجين الآخر ويُكمله ويسكن إليه، استنادًا إلى قوله تعالى: ﴿وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوا إِلَيْهَا﴾ [الروم: 21].
وأضافت الدار ، أن الأساس الذي تقوم عليه العلاقة الزوجية هو المودة والرحمة، لما فيهما من معاني الإنسانية الصافية البعيدة عن المصالح والجفوة العاطفية، مشيرة إلى قوله تعالى: ﴿وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً﴾ [الروم: 21].
ويأتي هذا المنشور في إطار حملة #اعرف_الصح التي أطلقتها دار الإفتاء المصرية .
حكم إجبار الفتاة على الزواج من شخص معين
أجاب الدكتور علي فخر، أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، عن سؤال تقول فيه السائلة إن أخاها غضب منها منذ سبعة أشهر بسبب رفضها لعريس تقدّم لها، متسائلة: "هل عليّ وزر؟".
وأوضح أمين الفتوى في دار الإفتاء، خلال تصريحات تلفزيونية اليوم، الأحد، أن سبب المشكلة ناتج عن رفضها لعريس معين، وأنه لا يقع عليها وزر، لأن اختيار الزوج للبنت يجب أن يكون بموافقتها.
وأضاف أمين الفتوى في دار الإفتاء، أن إجبار البنت على الزواج من شخص لا ترغب فيه قد يؤدي إلى مشاكل مستقبلية وحتى الطلاق، مشيرًا إلى أن الشرع كفل للبنت حق الموافقة، سواء كانت بكرًا أو ثيّبة، على الزواج من أي شخص.
وأكد أمين الفتوى في دار الإفتاء، أن النصيحة من الأهل أو الأخ مسموح بها من باب الحرص على مصلحة البنت، ولكن لا يجوز إجبارها على الزواج، مشددًا على أن البنت أو الأخت هي صاحبة القرار النهائي في اختيار زوجها، وأن أي توجيه أو نصيحة يجب أن يكون ضمن حدود النصيحة وليس الإجبار.