تأييد السجن 10 سنوات لمتهم سرق مركبة بخارية من مواطن بالطريق العام بالإكراه
تاريخ النشر: 1st, September 2023 GMT
رفضت محكمة النقض الطعن المقدم من المتهم " محمد. ع"، وأيدت حكم السجن المشدد لمدة عشر سنوات لاتهامه بسرقة مركبة بخارية و مبلغ مالي من مواطن عن طريق الإكراه بمحافظة قنا.
السجن 10 سنوات لمتهم بسرقه مواطن
صدر الحكم برئاسة المستشار علاء مرسي، وعضوية كلا من المستشارين مجدي عبد الحليم، محمود عصر، رافع أنور، محمد أيمن،محمد حبيب، هاني صبري، تامر جاد، توفيق المتناوي، أحمد عبد المعز، محمد سرور، وأمانة سر خالد صلاح، إبراهيم سليم،مصطفى خالد.
وكانت محكمة جنايات قنا عاقبت المتهم بسرقة مركبة بخارية و مبلغ مالي بالسجن المشدد لمدة عشر سنوات
ووجهت النيابة العامة للمواطن أنه سرق المنقولات المركبة البخارية الرقيمة و المبلغ النقدي المالي والمملوكين للمجني وذلك عن طريق الإكراه الواقع عليه بالطريق العام ليلا بالاشتراك مع شخص آخر.
وأسندت النيابة العامة للمتهم بأنه استدرجاه لتوصيلهم إلى المكان الذي رغبوا الوصول إليه و حال سيره قام المتهم الأول بالاستيلاء على حافظة النقود و حال اعتراض المجني عليه قام المتهم الثاني الامساك به من الخلف وتمكن المتهم الأول من التعدي عليه بالضرب من سلاح أبيض محدثا به إصابته قاصدين من ذلك سرقته و تمكنا بتلك الوسيلة القصرية وبث الرعب في نفسه والاستيلاء على المبلغ المالي والمركبة البخارية خاصته وترك ذلك الإكراه أثر الجروح الموصوفة بالتقرير الطب الشرعي.
كما أسندت النيابة العامة للمتهم الطاعن أنه أحرز سلاح أبيض كتر دون أن يكون لحمله أو إحرازه مسوغا قانونيا من الضرورة المهنية أو الحرفية.
وعليه حكمت المحكمة على المتهم الاول الطاعن بالسجن المشدد لمدة عشر سنوات و المصادرة والزامه بالمصروفات الجنائية واحالة الدعوى المدنية للمحكمة المدنية المختصة والحكم حضوريا للمتهم الثاني ببراءة المتهم من الاتهام المسند اليه.
المصدر: بوابة الوفد
إقرأ أيضاً:
خلافات مستعرة تُصيب عاملا بعاهة مستديمة وتؤيد السجن المشدد للأشقاء الأربعة
خلافات سابقة مستعرة بين 4 أشقاء و«خميس. س»، حاولوا حسم تلك الخلافات وعقد لواء الصلح بينهم إلا أن محاولتهم باءت بالفشل فاستشاطوا غضباً وازدادوا حنقاً على خميس وباتوا ليلتهم يخططون ويتدبرون في أمرهم، وقد زين الشيطان لهم سوء عملهم وظنوا أنهم لا خلاص لهم ولا راحة لعقولهم ونفوسهم سوى قتل خميس، وانعقدت عزيمتهم على هذا الفعل الإجرامي المشين.
وزعوا بينهم الأدوار واستحضروا سلاحا ناريا غير مششخن «فرد خرطوش» لهذا العمل، كما جهزوا الطلقات اللازمة والتي تصلح للعمل على هذا السلاح، كما جهزوا أسلحة بيضاء عبارة عن كتر وشوم مما تستخدم فى الاعتداء على الأشخاص، وترصدوا لخميس في الطريق بعد أن علموا بإحكام وتدبير ساعة ومكان ذهابه إلى عمله.
انتظروه لقتله مستخدمين في ذلك الأسلحة السالف ذكرها، وما إن حضر خميس حتى خرجوا من مخبنهم كالذئاب المتعشطة إلى الدماء مستضعفين شخصه الذى كان وحيداً لا حول له ولا قوة وفى الحال، ودون وازع من دين أو ضمير قام الأشقاء بالتوجه صوبه بغية قتله وفقاً للأدوار التي وزعوها فيما بينهم.
قام الأول بالتعدى عليه بالضرب بـ«كتر» على وجهه، أما الثانى فتعدى عليه بالضرب بشومة على ظهره، وكذا الرابع تعدى عليه بالضرب بالشومة على قدمه اليسرى تحت الركبة كى يعجزه، بينما قام الثالث بإخراج الفرد الخرطوش الذي أعده مع باقى المتهمين سلفاً وأطلق منه النار صوب خميس، فأصابت تلك الطلقة ساقه اليمنى وتسببت في بترها من فوق الركبة وحدوث عاهة مستديمة بها تمثل 75%، وعقب ذلك سقط على الأرض مضرجاً في دمائه فتركوه وأسرعوا هرباً.
نقله المارة إلى المستشفى وتم بتر ساقه اليمنى من جراء إصابته بهذا الطلق الناري، وعقب ذلك تم القبض على الأول الذي أرشد عن مكان تواجد السلاح السالف ذكره بإحدى المناطق الزراعية، وأقر بارتكابه الواقعة.
وأثبت تقرير مصلحة الطب الشرعي للمجنى عليه أنه وبتوقيع الكشف الطبي عليه تبين أن إصابته بالوجهه ذات طبيعة قطعية حدثت من نصل آلة حادة أيا كان نوعها، وأن إصابته بالطرف السفلي الأيمن ذات طبيعة نارية رشية أدت لبتر فوق الركبة، وهو ما يعد عاهة مستديمة بنسبة 75% وهي جائزة الحدوث وفق تصور النيابة العامة من السلاح النارى المضبوط.
كما ثبت من تقرير مصلحة الأدلة الجنائية أن السلاح النارى المضبوط عبارة عن فرد خرطوش بماسورة واحدة غير مششخنة عيار 12 مم كامل وسليم وصالح للاستعمال.
تمت إحالة المتهمين الأشقاء الأربعة إلى محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار محمد أحمد الجنزورى، وعضوية المستشارين محمد أنور أبو سحلى وبهاء محمد عطية، الرئيسين بمحكمة استئناف القاهرة، وبحضور محمد على الأحول، وكيل النيابة، وأمانة سر أحمد رفعت، فقضت بمعاقبة الأول حضوريا بالسجن المشدد 10 سنوات والثلاثة الآخرين غيابيا بالسجن المشدد 15 عاما وألزمتهم المصاريف الجنائية ومصادرة السلاح النارى المضبوط وإحالة الدعوى المدنية للمحكمة المدنية المختصة.
وبالطعن على الحكم، قضت المحكمة برئاسة المستشار أحمد حافظ وعضوية المستشارين محمد رضوان وهانى صبحى وياسر الهمشرى وبهاء رفعت برفض الطعن وتأييد الحكم الصادر عن محكمة الجنايات.