لأسعار الأسمنت بالأسواق المحلية اليوم الأربعاء
تاريخ النشر: 22nd, October 2025 GMT
استقرت أسعار الأسمنت في السوق المحلية عقب الزيادة الأخيرة التي تراوحت بين 50 و200 جنيه للطن وفقًا لنوع الشركة والمنتج، بحسب ما كشفه أحمد الزيني، رئيس شعبة مواد البناء بالاتحاد العام للغرف التجارية، مشيرًا إلى وجود توقعات بزيادة طفيفة في الأسعار خلال الفترة المقبلة.
وأوضح الزيني أن متوسط سعر طن الأسمنت يبلغ حاليًا نحو 3820 جنيهًا تسليم أرض المصنع، ليصل إلى حوالي 4000 جنيه للمستهلك، لافتًا إلى أن توافر الكميات في الأسواق ساهم في استقرار الأسعار لدى الموزعين، بعد سلسلة من الزيادات المتتالية خلال الأسابيع الماضية.
وأكد رئيس الشعبة أن الأسمنت يمثل ركيزة أساسية في قطاع مواد البناء، ولا يمكن الاستغناء عنه في تنفيذ المشروعات القومية أو الخاصة، مشيرًا إلى أن الأسعار الحالية جاءت نتيجة التغيرات التدريجية التي شهدها السوق مؤخرًا.
وأضاف الزيني أن صادرات الأسمنت المصرية واصلت نموها خلال الأعوام الأخيرة، إذ ارتفعت من 465 مليون دولار عام 2021 إلى 670 مليون دولار في 2022 بنسبة زيادة بلغت 44%، ثم إلى 770 مليون دولار في 2023 بارتفاع 14%، وصولًا إلى 780 مليون دولار خلال أول عشرة أشهر من 2024 بنسبة نمو 12%، موضحًا أن 95 دولة حول العالم تستورد الأسمنت المصري، تتصدرها الدول الإفريقية.
كما أظهرت بيانات البنك المركزي المصري ارتفاع إنتاج الأسمنت المحلي إلى 25.39 مليون طن خلال الفترة من يناير إلى يوليو 2024، مقابل 23.3 مليون طن خلال نفس الفترة من عام 2023، بزيادة قدرها 2.09 مليون طن، وهو ما يعكس قوة الصناعة المحلية وقدرتها على تلبية احتياجات السوق الداخلية.
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الأسمنت أسعار الأسمنت أسعار الأسمنت في السوق المحلية شعبة مواد البناء ملیون دولار
إقرأ أيضاً:
ضوابط جديدة لقيد شركات إعادة التأمين ورفع معايير التعامل مع الشركات المحلية والأجنبية
أصدر وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية سهيل بوشيحة، قرارا بشأن ضوابط قيد شركات وفروع ومكاتب تمثيل شركات إعادة التأمين لدى هيئة الإشراف على التأمين، ومعايير تعامل شركات التأمين العاملة في ليبيا معها.
ويقضي القرار بإنشاء سجل لدى هيئة الإشراف على التأمين لقيد شركات وفروع ومكاتب تمثيل شركات إعادة التأمين المسموح لشركات التأمين الليبية بالتعامل معها، مع حظر إسناد أي عمليات إعادة تأمين إلى جهات غير مقيدة في هذا السجل.
واشترط القرار أن تكون شركات إعادة التأمين خاضعة لرقابة جهة إشراف مختصة، وأن تمتلك تصنيفا ائتمانيا دوليا ساريا لا يقل عن الحدود الدنيا المحددة من وكالات A.M Best وStandard & Poor’s وFitch وMoody’s، إضافة إلى عدم ثبوت قيامها بممارسات أضرت بسوق التأمين الليبي خلال السنوات الثلاث السابقة.
وألزم القرار شركات التأمين بعدم التعامل إلا مع شركات إعادة التأمين المقيدة بالسجل، وسداد مستحقات معيدي التأمين في مواعيدها، وتسوية الأرصدة العالقة خلال ستة أشهر من بدء العمل بالقرار، إلى جانب تزويد هيئة الإشراف على التأمين بنسخ من اتفاقيات إعادة التأمين وملخصاتها باللغة العربية، وأي بيانات أو مستندات تطلبها الهيئة.
كما حدد القرار نسب التركز والاكتتاب في عمليات إعادة التأمين، بحيث لا تتجاوز حصة المعيد القائد 50% في تأمينات الممتلكات والمسؤوليات، و20% للمعيد التابع، بينما وضع نسبا خاصة لتأمينات الحياة والتأمين الصحي وتأمين المسافرين، مع منح مجلس إدارة هيئة الإشراف على التأمين صلاحية الموافقة على تجاوزها عند وجود مبررات.
واستثنى القرار تأمين أخطار الطيران وممتلكات المؤسسة الوطنية للنفط من بعض الأحكام العامة، وحدد لها جداول خاصة بنسب الاكتتاب والحدود الدنيا للتصنيفات الائتمانية، نظرا لطبيعة هذه الأخطار وحجمها.
ونظم القرار إجراءات قيد شركات إعادة التأمين، محددا المستندات المطلوبة، ومنها تراخيص مزاولة النشاط، والتصنيفات الائتمانية، والقوائم المالية لآخر ثلاث سنوات، والهيكل التنظيمي، وبيانات المسؤولين والمخولين بالتوقيع، مع اعتبار الطلب مقبولا إذا لم تبت الهيئة فيه خلال 14 يوما من استكمال المستندات.
كما منح مجلس إدارة هيئة الإشراف على التأمين صلاحية شطب أي شركة من السجل في حال فقدان شروط القيد، أو الإخلال بالتزاماتها، أو الإضرار بسوق التأمين الليبي، مع السماح بإعادة القيد بعد زوال أسباب الشطب.
وألزم القرار شركات التأمين وشركات إعادة التأمين القائمة بتوفيق أوضاعها مع أحكامه عند أول تجديد لاتفاقيات إعادة التأمين، فيما منح شركات إعادة التأمين مهلة سنة لاستكمال متطلبات التصنيف الائتماني، قابلة للتمديد مرة واحدة لمدة لا تتجاوز ستة أشهر بقرار من الهيئة.
ونص القرار على فرض غرامات تتراوح بين 25 ألفا و500 ألف دينار بحسب نوع المخالفة، تشمل تقديم بيانات غير صحيحة، أو التعامل مع شركات غير مستوفية لمعايير التصنيف، أو مخالفة الالتزامات التنظيمية، مع إمكانية إلغاء إذن مزاولة النشاط وتجميد عضوية المخالف في الاتحاد الليبي للتأمين عند الامتناع عن سداد الغرامات.
ويقضي القرار بأن يسري العمل به اعتبارا من تاريخ صدوره ونشره، مع إخضاع أحكامه للمراجعة الدورية واعتماد أي تعديلات قبل نهاية الربع الثالث من كل عام.
المصدر: وزارة الاقتصاد والتجارة
Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0