ما ضابط الحاجة الأصلية في الزكاة؟.. الإفتاء توضح
تاريخ النشر: 23rd, October 2025 GMT
الزكاة.. أوضحت دار الإفتاء المصرية عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أن ضابط الحاجة الأصلية والتي تحول دون وجوب الزكاة عند الفقهاء هو ما لا يكون في وسع صاحب المال أن يوقفه للتجارة والنماء مُحافِظًا على أصله، فيدخل في مشمولات ذلك: النفقة -ومنها حاجة مَن تجب نفقته عليه شرعًا، كزوجته وأولاده-، والسكنى، والثياب بالمعروف، وكذا آلات الحِرَف والصناعة وأدوات الكسب، ونفقة عمَّاله مما لا يستغني عن خدمتهم، وما أبيح لكمال الانتفاع، كالتحلي بالذهب والتداوي بالحرير، واستعمال العطور، وكتب العلم لأهلها، وألَّا يكون المالك مدينًا بما يستغرق المال المدَّخر أو ينقصه عن نصاب الزكاة.
والزكاة ركنٌ من أركان الإسلام، وحق الله سبحانه وتعالى في مال العبد، وسبب لتطهيره، قال تعالى: {خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا} [التوبة: 103]، وقال سبحانه: {وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ }. [المعارج: 24، 25].
الزكاة:
وتجب الزكاة على المسلم في ماله المملوك له ملكًا تامًّا إذا بلغ النصاب، وحال عليه عام هجري كامل، وخَلَا من دَيْنٍ يُفْقِدُه قيمة النِّصاب، ونصاب المال الذي تجب فيه الزكاة هو ما يعادل 85 جرامًا من الذهب عيار 21.
والمال هو ما امتلكه المسلم من مال على هيئة ودائع بنكية، أو ذهب وفضة إذا ملكهما للادخار أو كانا للحلي وجاوزا بكثرتهما حد الزينة المعتاد، يضاف إلى المال المدخر عند حساب الزكاة.
الزكاة
وتخصم الديون التي على المزكي عند حساب زكاته من أصل المال إذا حل وقت الوفاء بها، وتضاف الديون التي له إلى المال إذا كانت ديونًا مضمونة الأداء.
ومقدار زكاة المال الذي تحققت فيه الشروط المذكورة هو ربع العشر، أي 2.5%، ويمكن حساب ربع عشر أي مبلغ إذا قسمناه على 40.
والمال المستفاد أثناء العام يضاف إلى المال البالغ للنصاب، ويُزكى مرةً واحدةً في نهاية الحول على الراجح. الزكاة تتعلق بالمال لا بالذمة -على الراجح-، فتجب في مال الصبي والمجنون، وفي كل مال بلغ نصابًا ومر عليه عام هجري كامل. الأصل أن تخرج الزكاة على الفور متى تحققت شروط وجوبها، أي بمجرد اكتمال النصاب وحولان الحول.
ويجوز تقسيط الزكاة إذا كان في ذلك مصلحة للفقير، أو كانت هناك ضرورة تقتضي إخراجها مقسطة، أو حدث للمزكي ما يمنعه من إخراجها على الفور كأن يكون قد تعسر ماديًّا؛ فإن لم يستطع إخراجها كاملة في وقت وجوبها فليخرج ما قدر عليه، وينوي إخراج الباقي متى تيسر له ذلك.
وحدّد المولى عز وجل المصارِف التي تخرج الزكاة فيها، في قوله تعالى: {إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ}. [التوبة: 60].
الزكاة
ويصرف المزكي زكاته للقريب إذا كان داخلًا في مصارف الزكاة المذكورة، ويقدمه على غيره، وله على ذلك أجران، أجر إخراج الزكاة وأجر صلة الرحم. يصرف المزكي زكاته في مكان إقامته، ويجوز نقلها إلى مكان آخر لمصلحة معتبرة، كإعطائها لذي رحم، أو لفقير أشد حاجة.
ولا يجوز إعطاء الزكاة لمن تلزم المُزكِّي نفقتهم من الأصول كالوالدين والأجداد، والفروع كالأولاد وأولادهم، وتجوز الزكاة على الإخوة والأخوات في حال كونهم من فئات مصارف الزكاة، ما لم تلزم المزكي نفقتهم. تخرج زكاة المال مالًا، ولا تجزئ السلع أو المواد العينية إلا أن تكون في ذلك مصلحة الفقير، في حالات تحددها الفتوى الخاصة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الزكاة ضابط الزكاة ما ضابط الزكاة إخراج الزكاة أحكام الزكاة
إقرأ أيضاً:
الأزهر: التصدق بالأغطية والملابس وإصلاح الأسقف في الشتاء تكافل حثنا عليه الشرع
قال مركز الازهر العالمي للفتوى الالكترونية، إن الشرع الحنيف حثنا على مساعدة الفقراء والمحتاجين والشعور بهم .
وأضاف مركز الازهر للفتوى في منشور له عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك، أن التصدق بالأغطية، والملابس الثقيلة، والمساهمة في إصلاح أسقف المنازل، وإيواء الضعفاء في الشتاء؛ من التكافل الذي حث عليه الشرع الحنيف؛ إذ قال سيدنا رسول الله ﷺ: «مَن نَفَّسَ عن مُؤْمِنٍ كُرْبَةً مِن كُرَبِ الدُّنْيَا، نَفَّسَ اللَّهُ عنْه كُرْبَةً مِن كُرَبِ يَومِ القِيَامَةِ، وَمَن يَسَّرَ علَى مُعْسِرٍ، يَسَّرَ اللَّهُ عليه في الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ، وَمَن سَتَرَ مُسْلِمًا، سَتَرَهُ اللَّهُ في الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ، وَاللَّهُ في عَوْنِ العَبْدِ ما كانَ العَبْدُ في عَوْنِ أَخِيهِ». [أخرجه مسلم].
وترتبط الصدقة في ذهن الكثيرين بالماء والمال، فيكون للميت صدقة جارية من كولديرات لتوزيع الماء البارد في فصل الصيف على من أرهقهم الحر، ويكون للمال دوره في دعم المحتاج فيعظم مفهوم الصدقة بهذا الشكل عند عموم المسلمين.
وفي فصل الشتاء الذي وصف بكونه " ربيع المؤمن"، يغفل الكثير عن صدقة من أعظم الصدقات التي ترتبط إلى جانب أنها صدقة مقبولة، فهي إحدى أبواب ستر المسلم الذي حث عليها الشرع الحنيف فمن ستر مسلما ستره الله يوم القيامة.
ولعل توزيع البطاطين في الشتاء على الفقراء هي صدقة لا يشعر بفضلها سوى من وجد في تداعيات البرد القارص على جسده سبيلا لأن يبادر إلى إخراجها صدقة لدعم الفقراء في هذا الفصل الأخير من العام.
حكم شراء بطاطين من زكاة المال وتوزيعها على الفقراءالأصل فى زكاة المال أن تخرج مالا، فنعطيها للفقير وهو يتصرف فيها كيفما يشاء ويحب، لأنه أدرى بمصلحته.
هل يجوز التبرع بالبطاطين من زكاة المال ؟.. سؤال تلقته دار الإفتاء المصرية، عبر منصة الفيديوهات “يوتيوب”.وأجاب الدكتور محمد عبد السميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية عن السؤال قائلا: إنه لو أراد شخص أن يشترى بطاطين ويوزعها فلا يوجد مانع، ولكن توجد صورتين؛ الأولى أنها تكون من باب الصدقة لأنه واسع ومفتوح، والشخص يعمل فيه ما يريد.