في دعوي أثارت الاهتمام قررت سيدة مسنة تبلغ من العمر 60 عام، أن تنقذ بيتها من التفكك بخطوة قانونية جريئة بعد أن وقفت أمام أولادها.

وطالبت محكمة الأسرة بأكتوبر برفع الحجر عن زوجها الذي فرض عليه قبل عام بسبب إصابته بحالة صحية أثرت مؤقتًا على قدرته على إدارة شؤونه المالية، مما دفع أثنين من أولاده للحجر عليه، ونشوب خلاف كبير بين باقي الأبناء والأم.

وقالت الزوجة في دعواها إن حال زوجها الصحي تحسنت بشكل واضح بعد فترة علاج طويلة، وإن استمرار الحجر عليه أصبح يهدد استقرار الأسرة ومستقبل أبنائهما الثلاثة، مؤكدة أن هدفها من الدعوى ليس مصلحة مادية بل حماية كيان الأسرة من الانهيار.

وأضافت الزوجة خلال جلسات نظر دعواها لطلب رفع الحجر عن زوجها بعدما استعاد صحته وقدرته على إدارة شؤونه الشخصية والمالية: "زوجي لم يفقد وعيه وإدراكه، كان مريضًا ويحتاج للرعاية من أولاده لا للوصاية، وبعد علاج دام 12 شهر عاد بكامل صحته، ومن الظلم أن يعامل من قبلهم كقاصر بعد تعافيه، وأن يبقى محجورًا عليه كأنه عاجز".


وأشارت الزوجة إلي أن زوجها كان قد خضع لإجراء الحجر إثر أزمة صحية أثرت علي اهتمامه بإدارة تجارته، إلا أن حالته تحسنت بشكل كبير بعد فترة علاج طويلة، مؤكدة أن استمرار الحجر عليه بات يهدد علاقة أبنائها بعد خلافات نشبت بين من قام منهم بملاحقة الأب بالدعوي.

ووفقا للقانون يحق لأي شخص من بين أفراد الأسرة بأي درجة أن يقيم الدعوى، وذلك بشرط أن يكون له منفعة ومتضرر من المشكو في حقه، ومن بين هؤلاء أي شخص له حق في الميراث بأي نسبة، وهم الأبناء أو الزوجة أو الأحفاد، وكذلك الآباء على أبنائهم والأشقاء والأقارب من الدرجة الثانية، ممن لهم الحق في الميراث.

وفي حال الحكم بسلب الولاية يمكن للشاكي أن يختار قيم على المشكو في حقه أو يكون هو القيم بنفسه، وإذا لم يتقدم المتضررون جميعهم بإقامة الدعوى هذا لا يقلل من موقف الشاكي ولا ينفي حقوق الآخرين.

ويحق للمحجور عليه أن يستأنف الحكم ويقدم أدلة تثبت صحة عقله وسلوكه للمحكمة، كما يمكنه بعد الحكم بالحجر أن يقيم دعوى لرفع سلب ولايته على ماله ونفسه في حال زوال السبب، ذلك لأن الأصل في القانون هو حرية التصرف، وسلب الولاية أمر عارض مؤقت.
 



المصدر: اليوم السابع

كلمات دلالية: حجر حقوق الأباء خلافات أسرية عقوق الأبناء أخبار الحوادث

إقرأ أيضاً:

حكم إهمال الزوجة والأولاد بالشرع الشريف

الزوجة.. قالت دار الإفتاء المصرية إن الله تعالى خلق الخلق وبناه على الاختلاف والتنوع، وجعل خصائص ووظائف مختلفة بين البشر؛ ليكتمل بها جميعًا مراد الله من خلقه وهو عبادته وحده؛ قال تعالى: ﴿وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ﴾ [الذاريات: 56]، وعمارة الأرض؛ قال تعالى: ﴿هُوَ أَنْشَأَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا﴾ [هود: 61]، وتزكية النفس؛ قال تعالى: ﴿قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا﴾ [الشمس: 9].

حكم إهمال الزوجة والأولاد:

وأوضحت الإفتاء أن الله تعالى أمر كلا من الرجال والنساء بالقيام بما أقامهم الله فيه؛ فمن ناحية الحقوق والواجبات قال تعالى: ﴿وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا اكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا اكْتَسَبْنَ وَاسْأَلُوا اللهَ مِنْ فَضْلِهِ إِنَّ اللهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا﴾ [النساء: 32].

وأضافت أن في ترتيب بناء الأسرة طالب الرجل بالعناية والرعاية بزوجته وأبنائه، وهذه الرعاية والعناية تتمثل في النفقة المادية والإشراف المعنوي وحسن التربية، وأمر المرأة برعاية زوجها وأبنائها؛ قال تعالى: ﴿وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَة﴾ [البقرة: 228].

إهمال الزوجة والأولاد:

وهذه الدرجة هي درجة تكليف قبل أن تكون درجة تشريف؛ قال تعالى: ﴿أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَى ۝ لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللهُ لَا يُكَلِّفُ اللهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا﴾ [الطلاق: 6-7].

إهمال الزوجة:

قال تعالى: ﴿وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنًّ﴾ [النساء: 19]، وقال تعالى: ﴿وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ وَلَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللهِ هُزُوًا﴾ [البقرة: 231]، وقال تعالى: ﴿لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا﴾ [البقرة: 233].

مظاهر توطيد الإسلام لعلاقة الاحترام  والتعاطف بين أفراد الأسرة:

ومن مظاهر توطيد الإسلام لعلاقة الاحترام والتوقير والتعاطف في الأسرة أو في المجتمع ككل: وجوب النفقة على الأب الكبير الفقير العاجز عن الكسب على ولده -أو ابنته-؛ مثل أن يكون مريضًا مرضًا مزمنًا أو كبير سن لا يقدر على الكسب، وكذلك وجوب النفقة على الابن تجاه أحد والديه -أو كلاهما- إذا كان في نفس الحال.

توطيد الإسلام لعلاقة الاحترام  والتعاطف في الأسرة والمجتمع:

كما أن الإنسان مأمورًا بتوقير وإجلال من هو أكبر منه، موضحة أن أولى الناس بهذا الإجلال والتوقير الوالدين، فقد جمعا بين الكبَر والتفضل على الابن، بالإضافة إلى أن الشريعة قد أمرت بإكرامهما وإجلالهما، ولا خلاف أنَّ عقوق الوالدين أو أحدهما من كبائر الذنوب.
 

مقالات مشابهة

  • صبحي فحماوي.. الروائي الذي أعاد قراءة الواقع برؤية إنسانية وجمالية عميقة
  • حكم إهمال الزوجة والأولاد بالشرع الشريف
  • بالوثائق مستجدات قضية نجاح المساعيد
  • 18 نوفمبر.. الحكم على إبراهيم سعيد في قضية سداد متجمد نفقة طليقته
  • معركة الـ4 ملايين جنيه.. زوجة تطالب بمسكن حضانة فخم والزوج يصفها بالمبالغة
  • بسبب صينية بطاطس.. تفاصيل صادمة في واقعة سيدة ألقاها زوجها من الشباك ببورسعيد
  • زوجة تستخدم ذريعة عدم سداد زوجها نفقة الفرش والغطاء للحصول على الطلاق
  • هل تنجح زوجة فى الحصول على حكم بسجن والد زوجها وتعويضها بعد تنمّره عليها
  • الخلع فى سنة أولى زواج.. لماذا ينهار بيت الزوجية سريعًا؟