أكدت دار الإفتاء المصرية في بيان رسمي عبر صفحتها على موقع "فيسبوك" حكم إقامة الأربعين والسنوية للميت، موضحة أن هذا الأمر من أكثر الأسئلة التي تَرِد إلى لجان الفتوى من المواطنين الراغبين في معرفة الحكم الشرعي الواضح فيه.

وأوضحت لجنة الفتوى الرئيسة بالدار أن جمهور الفقهاء أجمعوا على أن مدة التعزية المشروعة لا تتجاوز ثلاثة أيام من تاريخ الوفاة، وأن استمرار العزاء بعدها مكروه، لما في ذلك من تجديد للأحزان وتكليف لأهل الميت بما لا يطيقون من مشقة وضغط نفسي ومادي، مشيرة إلى أن الاستثناء الوحيد هو لمن كان غائبًا أو لم يعلم بوفاة الشخص إلا بعد مضي تلك المدة.

وبينت اللجنة أن إقامة الأربعين أو السنوية ليست من شعائر العزاء الملزمة شرعًا، ولكن لا حرج في الاجتماع في هذه المناسبات بنية الدعاء أو هبة ثواب عمل صالح للميت، كقراءة القرآن الكريم أو الصدقة أو إطعام الطعام، سواء كان ذلك في اليوم الأربعين أو بعد مرور عام أو في أي وقت آخر، ما دام الغرض منها إهداء الثواب وليس الرياء أو المباهاة، مؤكدة أن الله سبحانه وتعالى يتقبل العمل بالنية الصادقة.

شيخ الأزهر يدعو لإنشاء لجنة من حكماء القارة الإفريقية وأبرز القادة الدينيين لتخفيف حدة النزاعاتهل يجوز للموظف أخذ أموال مقابل سرعة إنجاز المهام؟ المفتي يجيبكيف تقف المرأة في صلاة الجماعة مع زوجها؟..الإفتاء توضحالإفتاء: الحياة الزوجية علاقة عُمْران هدفها التعاون والتكامل وليس معاملة الأنداد

وأضافت دار الإفتاء أن بعض الناس يربطون بين إقامة الأربعين أو السنوية وبين الأحكام الشرعية للعزاء، وهذا غير دقيق، لأن الأصل في العزاء أنه سُنّة مشروعة للتخفيف عن أهل المصاب ومواساتهم، أما تخصيص يوم معين كالأربعين أو السنوية فليس له أصل في السنة النبوية، ولكنه من العادات الاجتماعية المنتشرة، والتي لا تُعد مخالفة شرعية طالما خلت من المظاهر المحرمة كالإسراف أو التفاخر أو اللهو.

حكم إقامة العزاء 3 أيام ممتصلة 

وفي سياق متصل، تلقت الإفتاء سؤالًا آخر حول حكم إقامة العزاء ثلاثة أيام مع تلاوة القرآن الكريم داخل السرادقات أو المنازل، حيث أوضحت لجنة الفتوى أن تعزية أهل المتوفى من السنن المؤكدة التي رتب النبي ﷺ عليها أجرًا عظيمًا، مستشهدة بحديثه الشريف: «من عزى مصابًا فله مثل أجره» رواه الترمذي وابن ماجه.

وأشارت اللجنة إلى أن إقامة السرادقات أو المجالس لاستقبال المعزين من العادات المباحة التي جرى بها العرف في المجتمع المصري، ما دامت لا تشتمل على مخالفة شرعية، مؤكدة أن الهدف منها هو تيسير عملية التعزية واستيعاب أعداد كبيرة من الناس الذين يودون تقديم واجب العزاء، خاصة إذا كانت منازل أهل المتوفى لا تتسع لذلك.

وشددت دار الإفتاء على أن الوسائل تأخذ حكم المقاصد، فإذا كان المقصد مشروعًا، وكانت الوسيلة خالية من المحظورات كالرياء أو البذخ أو الإسراف، فلا مانع شرعًا من إقامتها، موضحة أنه يجوز إقامة السرادق إذا دعت إليه الحاجة وكانت النية خالصة لتلقي العزاء وليس للمباهاة أو التفاخر.

وفي ختام بيانها، دعت دار الإفتاء إلى مراعاة البساطة والاعتدال في كل ما يتعلق بالعزاء ومناسباته، والابتعاد عن التكاليف الباهظة التي تثقل كاهل أهل الميت، مؤكدة أن الرحمة بالناس والتيسير عليهم من جوهر الشريعة الإسلامية.

طباعة شارك دار الإفتاء الأربعين العزاء السرادق سنوية الميت حكم إقامة العزاء 3 أيام ممتصلة

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: دار الإفتاء الأربعين العزاء السرادق دار الإفتاء حکم إقامة

إقرأ أيضاً:

ما حكم صلاة الفجر لمن يسافر قبلها؟.. الإفتاء تجيب

تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالا مضمونه: ما حكم صلاة الفجر لمن يسافر قبلها؟ فأنا أخْرُج من بيتي مسافرًا قبل الفجر، ولا أَصِل مكان العمل إلَّا بعد طلوع الشمس؛ فما الحكم؟

وأجابت الإفتاء عن السؤال قائلة: إذا شَرَع المسلم في السفر إلى محلِّ عمله قبل أذان الفجر ثم دخل وقت الفريضة: فإن كان يَعْلَم أنَّه يَصِل عادةً إلى مكانٍ يمكنه الصلاة فيه آتيًا بشروط الصلاة وأركانها قبل طلوع الشمس؛ فعليه تأخيرها إلى ذلك الحين. وإن كان يَعْلَم أنَّه لا يَصِل إلى شيءٍ من ذلك إلَّا بعد طلوع الشمس، ويتعذر عليه أداء الصلاة تامةَ الشروط والأركانِ في المواصلات؛ فليُصلِّها آتيًا بما يَقْدِر عليه من الشروط والأركان، ويستحب له بعد ذلك إعادة الصلاة إن بقي وقتها، أو يقضيها إذا خرج الوقت.

مكانة الصلاة في الإسلام

عَظَّم الله شأن الصلاة في القرآن الكريم ونَوَّه بأهميتها وعلو مكانتها في الإسلام، فأوصى بالمحافظة عليها في أوقاتها المفروضة، مؤكدًا على ما فيها من الذكر والخشوع وخضوع القلب والبدن لله سبحانه وتعالى، والإتيان بما أمر به والابتعاد عما نهى عنه؛ قال تعالى: ﴿إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا﴾ [النساء: 103]، وقال تعالى: ﴿أَقِمِ الصَّلَاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَى غَسَقِ اللَّيْلِ وَقُرْآنَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا﴾ [الإسراء: 78]. فكُلُّ صلاةٍ مكتوبةٍ لها وقتٌ ضَبَطه الشرع، ووضَّحه قولُ النبي صلى الله عليه وآله وسلم وفِعْلُه.

الإفتاء: الحياة الزوجية علاقة عُمْران هدفها التعاون والتكامل وليس معاملة الأندادأيهما أفضل عمرة التطوع أم الإنفاق على الفقراء والمحتاجين؟.. الإفتاء تجيبحكم صلاة المنفرد والجماعة قائمة .. الإفتاء توضححكم تهرب الزوج من الإنفاق على بيته وتحميل المسؤولية للزوجة؟..الإفتاء تجيب

وقت أداء صلاة الصبح

وقت أداء صلاة الصبح يَبْدَأ من طلوع الفجر الصادق، وينتهي بطلوع الشمس؛ لحديث عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو رضي الله عنهما أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وآله وسلم قَالَ: «وَوَقْتُ صَلاَةِ الصُّبْحِ مِنْ طُلُوعِ الْفَجْرِ مَا لَمْ تَطْلُعِ الشَّمْسُ» أخرجه مسلم، ولحديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: «إِنَّ لِلصَّلَاةِ أَوَّلًا وَآخِرًا»، حتى قال: «وَإِنَّ أَوَّلَ وَقْتِ الْفَجْرِ حِينَ يَطْلُعُ الْفَجْرُ، وَإِنَّ آخِرَ وَقْتِهَا حِينَ تَطْلُعُ الشَّمْسُ» أخرجه أحمد والترمذي.

حكم تأخير الصلاة عن وقتها بغير عذر

تأخير الصلاة حتى يخرج وقتها من غير عذرٍ حرامٌ شرعًا؛ لقول الله تعالى: ﴿رِجَالٌ لَا تُلْهِيهِمْ تِجَارَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللهِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ يَخَافُونَ يَوْمًا تَتَقَلَّبُ فِيهِ الْقُلُوبُ وَالْأَبْصَارُ﴾ [النور: 37].
قال الخطيب الشربيني الشافعي في تفسيره "السراج المنير في الإعانة على معرفة بعض معاني كلام ربنا الحكيم الخبير" (2/ 626، ط. مطبعة بولاق، القاهرة): [وحُذِف من قوله تعالى: ﴿وَإِقَامِ الصَّلَاةِ﴾ الهاءُ تخفيفًا؛ أي: وإقامة الصلاة، وأراد أداءها في وقتها؛ لأنَّ مَن أخَّر الصلاة عن وقتها لا يكون مِن مُقِيمِي الصلاة، وإنما ذكر إقام الصلاة مع أن المراد من ذكر الله الصلوات الخمس؛ لأنه تعالى أراد بإقامة الصلاة حِفظَ المواقيت] اهـ.


وقال أيضًا في "تفسيره" (1/ 329): [﴿إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا﴾ أي: مكتوبًا؛ أي: مفروضًا ﴿مَوْقُوتًا﴾، أي: مقدّرًا وقتُها لا تُؤخَّر عنه ولا تُقدَّم عليه] اهـ.


والتأخير والتقديم على الوقت المؤقت له في الصلوات التي يرخص جمعها مع غيرها في غير ما هو منصوصٌ عليه -كالسفر والمطر- إنما يجوز شرعًا الأخذ به في حالة الحرج والعذر أو بشرط أن لا يتخذه المسلمُ عادةً له.


ومن الأعذار -مثلًا-: النوم؛ فعن أبي قتادة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «لَيْسَ فِي النَّوْمِ تَفْرِيطٌ، إِنَّمَا التَّفْرِيطُ فِي الْيَقَظَةِ؛ أَنْ تُؤَخَّرَ صَلَاةٌ حَتَّى يَدْخُلَ وَقْتُ أُخْرَى» أخرجه أبو داود -واللفظ له- والترمذي والنسائي.


فدَلَّ الحديث الشريف على أَنَّ ترك الصلاة من غير عذرٍ حتى يخرج وقتُها يُعَدُّ تفريطًا محرَّمًا شرعًا؛ قال الإمام المناوي في "فيض القدير" (5/ 375، ط. المكتبة التجارية الكبرى-مصر): [«إنَّما التَّفْريطُ في اليَقَظَةِ أن تُؤخّر صَلَاةٌ حتّى يدخُلَ وقتُ صَلَاةٍ أُخرى» أي: على مَنْ تَرَك الصلاة عامدًا، فلا تفريط في نسيانها بلا تقصير. وهذا في غير الصبح -أي أن وقتها غيرُ ممتدٍّ إلى ما بعدها وهي صلاة الظهر-، أما فيها -أي الصبح-: فوقتها إلى طلوع الشمس؛ لمفهوم خبر: «مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنَ الصُّبْحِ قَبْلَ أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ، فَقَدْ أَدْرَكَ الصُّبْحَ»] اهـ.
وقد نُقل إجماع العلماء على ذلك؛ قال الحافظُ أبو عمر بن عبد البر المالكي في "الاستذكار" (1/ 80، ط. دار الكتب العلمية-بيروت)، فقال: [وقد أجمع العلماء على أنَّ تارك الصلاة عامدًا حتى يخرج وقتُها عاصٍ لله. وذكر بعضُهُم أنها كبيرةٌ من الكبائر] اهـ.


وأوضحت بناء على ما سبق: أنه لا يجوز تأخير الصلاة حتى يخرج وقتها إلا لعذر معتبر؛ كالاستغراق في النوم قبل دخول الوقت، أو النسيان، أو لرخصة شرعية؛ كالجمع في السفر، ويستثنى من الجمع صلاةُ الصبح؛ لأنها لا تُجْمَع مع غيرها؛ فيجب على المصلي أداؤها في وقتها ما بين طلوع الفجر الصادق إلى طلوع الشمس.

حكم صلاة الفجر لمن يسافر قبلها

إذا كان المسافر قبل الفجر يَتْرُك أداء صلاة الصبح في وقتها بسبب ركوبه وسيلةَ المواصلات:


- فإن أمكنه أداءُ الصلاة فيها مع الإتيان بجميع أركان الصلاة وشروطها -ومن أهمها في هذا المقام: القيام، والركوع، والسجود، والجلوس في موضعه، واستقبال القبلة- فله أن يصلي فيها وتصح صلاته.


- أمَّا إذا لم يمكنه أداء الصلاة فيها إلا بترك بعض أركانها؛ كالقيام أو الركوع، أو ترك بعض شروطها؛ كاستقبال القبلة، فله أن يصليها في وسيلة المواصلات مع الإتيان قدر الإمكان بالأركان والشروط؛ فإن عجز عن القيام -مثلًا- صلّى جالسًا، وإن عجز عن الركوع والسجود أَوْمَأَ بهما، وجعل إيماءه بالسجود أخفض منه بالركوع؛ وذلك مُقيَّدٌ بعدم إمكانه إكمال الأركان والشروط، ويستحب له بعد نزوله من المواصلات أن يعيد الصلاة إن بقي وقتها، أو يقضيها إذا خرج الوقت؛ مراعاةً لقول بعض العلماء بوجوب إعادة الصلاة في هذه الحالة؛ قال الإمام النووي في "المجموع" (3/ 242): [قال أصحابنا: ولو حضرت الصلاة المكتوبة وهم سائرون، وخاف لو نزل ليصليها على الأرض إلى القبلة انقطاعًا عن رُفْقِته أو خاف على نفسه أو ماله؛ لم يَجُز ترك الصلاة وإخراجها عن وقتها، بل يصليها على الدابة لحرمة الوقت، وتجب الإعادة لأنَّه عُذْر نادر، هكذا ذكر المسألةَ جماعةٌ؛ منهم صاحب "التهذيب"، والرافعي، وقال القاضي حسين: يصلي على الدابة كما ذكرنا. قال: ووجوب الإعادة يحتمل وجهين: أحدهما: لا تجب؛ كشدة الخوف. والثاني: تجب؛ لأن هذا نادر] اهـ.

طباعة شارك صلاة الفجر لمن يسافر قبلها صلاة الفجر الفجر صلاة الصلاة وقت صلاة الصبح حكم تأخير الصلاة عن وقتها بغير عذر مكانة الصلاة في الإسلام

مقالات مشابهة

  • ما حكم الكلام أثناء الوضوء؟..الإفتاء تجيب
  • ما حكم القنوت في كل صلاة فجر؟.. الإفتاء تجيب
  • ما حكم صلاة الفجر لمن يسافر قبلها؟.. الإفتاء تجيب
  • ما حكم تخصيص أيام معينة لقيام الليل جماعة؟.. الإفتاء تجيب
  • هل يجوز وهب ثواب قراءة القرآن لأكثر من ميت؟.. الإفتاء تجيب
  • حكم تكرار السورة بعد الفاتحة في كل ركعة.. الإفتاء تجيب
  • حكم صلاة الجمعة خلف التلفاز.. الإفتاء تجيب
  • ما حكم استعمال السبحة في ذكر الله ؟.. الإفتاء تجيب
  • هل توزيع الصدقات عند زيارة القبور بدعة؟.. الإفتاء تحسم الجدل