شروط حضور حفل علي الحجار في ساقية الصاوي
تاريخ النشر: 27th, October 2025 GMT
يلتقي الفنان الكبير علي الحجار بجمهوره في حفل غنائي ضخم، في مسرح ساقية عبد المنعم الصاوي بقاعة النهر، في تمام الثامنة مساء الأربعاء 29 أكتوبر الجاري.
أسعار تذاكر حفل علي الحجار في الساقية:وتتراوح أسعار التذاكر إلى 5 فئات وهما كالآتي:-
الأولى : 600
الثانية : 550
الثالثة : 500
الرابعة :450
الخامسة : 400
حفل علي الحجار في الساقية:ومن المقرر أن يقدم الحجار، خلال الحفل مجموعة متنوعة من أجمل أغنياته القديمة والحديثة التي يحبها ويتفاعل معها الجمهور على خشبة المسرح.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: ساقية عبد المنعم الصاوي ساقية الصاوي الفنان الكبير علي الحجار مسرح أسعار تذاكر حفل علي الحجار الساقية علي الحجار في الساقية تذاكر حفل علي الحجار حفل علي الحجار في الساقية حفل علي الحجار ساقية عبد المنعم خشبة المسرح حفل علی الحجار
إقرأ أيضاً:
ضوابط خصم الرواتب في قانون العمل الجديد..شروط محددة يحظر تجاوزها
تضمن قانون العمل الجديد، ضوابط صارمة بشأن خصم الأجور، لضمان عدم استغلال أصحاب الأعمال للعاملين أو المساس بحقوقهم المالية دون مبرر قانوني.
كما حدد القانون، الحالات التي يجوز فيها الخصم من الراتب، ونسبًا محددة لا يجوز تجاوزها، تحقيقًا للتوازن بين مصلحة صاحب العمل وحماية حقوق العامل.
وطبقا لنص قانون العمل الجديد ، فإنه مع عدم الإخلال بأحكام قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضى فى مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم ١ لسنة ۲۰۰۰ ، لا يجوز فى جميع الأحوال الاستقطاع أو الحجز ، أو النزول عن الأجر المستحق للعامل لأداء أى دين إلا فى حدود خمسة وعشرين بالمائة من هذا الأجر.
وأجاز قانون العمل الجديد على أنه يجوز رفع نسبة الخصم من مرتبات العاملين بالقطاع الخاص، إلى خمسين بالمائة فى حالة دين النفقة. وعند التزاحم يقدم دين النفقة ثم ما يكون مطلوبًا لصاحب العمل بسبب ما أتلفه العامل من أدوات أو مهمات أو استردادًا لما صرف إليه بغير وجه حق أو ما وقع على العامل من جزاءات .
ويشترط لصحة النزول عن الأجر فى حدود النسبة المقررة بهذه المادة أن تصدر به موافقة مكتوبة من العامل.
وتحسب النسبة المشار إليها فى الفقرة الأولى من هذه المادة بعد استقطاع ضريبة الدخل على الأجر، وقيمة الاشتراكات والمبالغ المستحقة وفقًا لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات المشار إليه ، وما يكون صاحب العمل قد أقرضه للعامل فى حدود النسبة المنصوص عليها فى المادة (113) من هذا القانون .